المرسوم التشريعي رقم 66‏

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 66 القاضي باحداث منطقتين تنظيميتين في نطاق محافظة دمشق ضمن المصور العام لمدينة دمشق...

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي‏

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور‏

يرسم مايلي:‏

المادة 1- تحدث في نطاق محافظة دمشق المنطقتان التنظيميتان التاليتان الواقعتان ضمن المصور العام لمدينة دمشق لتطوير مناطق المخالفات والسكن العشوائي وفق الدراسات التنظيمية التفصيلية المعدة لهما من محافظة دمشق وتصدق وفق القوانين والانظمة النافذة..‏

المنطقة الأولى.. تنظيم منطقة جنوب شرق المزة من المنطقتين العقاريتين مزة.. كفرسوسة.‏

المنطقة الثانية.. تنظيم جنوبي المتحلق الجنوبي من المناطق العقارية مزة كفرسوسة قنوات بساتين داريا قدم.‏

المادة 2 - خلافاً لاي نص نافذ يطبق التنظيم والتوزيع على المنطقتين المشار إليهما في المادة 1 السابقة وفق الاحكام والأسس المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.‏

المادة 3 - تؤلف الاملاك الداخلة ضمن المنطقة التنظيمية ملكا شائعا مشتركا بين اصحاب الحقوق فيها بحصص تعادل القيمة المقدرة لملكية كل منهم أو الحق العيني الذي يملكه.‏

المادة 4 - يمنع اجراء المعاملات الآتية على العقارات الداخلة في المنطقتين التنظيميتين بعد صدور هذا المرسوم التشريعي:‏

أ - عمليات البيع والشراء أو الهبة أو العارية أو إحلال العضوية أو التنازل أو حوالة الحق أو أي عقد تأمين أو رهن أو وكالة مهما كانت صيغتها تخفي هذا التصرف.‏

ب - التوحيد والافراز وتصحيح الاوصاف.‏

ج - منح الترخيص بالبناء.‏

د - التغيير بمعالم عقارات المنطقة التنظيمية واوصافها.‏

المادة 5:‏

أ- تطلب محافظة دمشق خلال مدة اسبوع من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي من مديرية المصالح العقارية اعداد جدول باسماء اصحاب العقارات مطابق للقيود العقارية بما فيها من الاشارات المدونة على صحائفها.‏

ب - على مديرية المصالح العقارية تأمين الجداول المطلوبة خلال مدة 30 يوما.‏

ج - تؤلف محافظة دمشق خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لجنة أو اكثر لحصر وتوصيف عقارات المنطقة وتنظيم ضبوط مفصلة بمحتوياتها من بناء واشجار ومزروعات وغيرها ولها ان تستعين بالصور الجوية للاستناد اليها في عمل اللجنة واللجان الأخرى.‏

المادة 6:‏

أ - تدعو محافظة دمشق خلال شهر من صدور هذا المرسوم التشريعي المالكين واصحاب الحقوق العينية في المنطقتين باعلان ينشر في صحيفة محلية واحدة على الاقل وفي احدى وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والموقع الالكتروني لمحافظة دمشق وفي لوحة اعلانات المحافظة ولوحة اعلانات المنطقة للتصريح بحقوقهم وعلى هؤلاء وكل من له علاقة بعقارات المنطقة التنظيمية اصالة أو وصاية أو وكالة ان يتقدم إلى محافظة دمشق خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان بطلب يعين فيه محل اقامته المختار ضمن مدينة دمشق مرفقا بالوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه أو صور عنها ان وجدت وفي حال عدم وجودها ان يذكر في طلبه المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار أو الحقوق التي يدعي بها.‏

ب - يجوز لاقارب اصحاب الحقوق في المنطقة التنظيمية من اي درجة كانت القيام بممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة السابقة نيابة عن اصحابها.‏

تقدير قيمة العقارات‏

في المنطقة التنظيمية‏

المادة 7 - تقدر قيمة عقارات المنطقة وفق وضعها الراهن بما عليها من مبان وانشاءات واشجار وزراعات والحقوق العينية والحقوق المدعى بها وبتقدير عادل يراعي القيمة الحقيقية والاسس المنصوص عليها في المادة 10 من هذا المرسوم التشريعي من قبل لجنة يشكلها المحافظ من:‏

قاض بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل رئيسا.‏

خبيرين اثنين في التقييم العقاري يسميهما وزير الاسكان والتنمية العمرانية عضوين.‏

خبيرين اثنين يمثلان الملاك عضوين‏

المادة 8 - يتم انتخاب خبراء مالكي العقارات في المنطقة التنظيمية بدعوة من محافظة دمشق للاشخاص الذين حددوا موطنهم المختار وفي صحيفة يومية لانتخاب ممثليهم ويعتبر الانتخاب صحيحا بأكثرية أصوات من لبى الدعوة ويحدد في الدعوة مكان وزمان الانتخاب.‏

اذا لم يلب اصحاب عقارات المنطقة التنظيمية الدعوة لانتخاب ممثليهم في لجنة تقدير القيمة يقوم القاضي البدائي في دمشق بتعيين الخبيرين المشار اليهما وفي حال تغيب احد ممثلي المالكين أو كليهما فيسمي البديل من قبل القاضي البدائي.‏

المادة 9:‏

أ - يشترط في رئيس اللجنة واعضائها ألا يكون لهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو اي صلة أو مصلحة قانونية أو مالية مع اصحاب الحقوق تنطبق عليها احكام المادة 174 من قانون اصول المحاكمات.‏

ب - يؤدي اعضاء اللجنة اليمين القانونية الاتية امام رئيس اللجنة قبل مباشرتهم عملهم:‏

أقسم بالله العظيم ان اقوم بمهمتي بامانة وصدق وألا افشي اسرار المذاكرات.‏

ج - تكون اجتماعات اللجنة قانونية بحضور الرئيس وجميع الاعضاء وتتخذ قراراتها بالاجماع أو بالاكثرية.‏

د - تعتبر قرارات اللجنة قطعية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.‏

هـ - بعد صدور قرار اللجنة وسهو اللجنة عن تقدير الحصة السهمية أو خطأ حساب لمالك وبناء على اعتراضه تقوم اللجنة بتصحيح هذا الخطأ واصدار القرار اللازم بتحديد الاستحقاق المترتب نتيجة ذلك وابلاغه إلى محافظة دمشق.‏

وعلى المحافظة حساب القيمة السهمية المعادلة وفق النسبة المحددة بقرار لجنة التوزيع وصرفها من حساب صندوق المنطقة أو استرداد مايعادلها ايرادا للصندوق.‏

المادة 10 - تراعي اللجنة في تقدير قيمة العقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية ان يكون التعويض معادلا للقيمة الحقيقية قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي مباشرة وان يسقط من الحساب كل ارتفاع طرأ على الاسعار نتيجة صدور هذا المرسوم التشريعي أو المضاربات التجارية اذا كان هذا الارتفاع بالقيمة لا يبرره ارتفاع مماثل في المناطق المجاورة مع الأخذ بالاعتبار حين تقدير القيمة.‏

- ضبوط التوصيف المعدة من قبل اللجنة المشكلة بموجب الفقرة ج من المادة 5 من هذا المرسوم التشريعي.‏

- موقع الارض وما عليها من ابنية وانشاءات وقربها من مركز مدينة دمشق واتصالها بالعمران وتوافر المرافق العامة والصفة التنظيمية ونظام ضابطة البناء.‏

- تصنيف الاراضي الزراعية وماعليها من اشجار وزراعات وموقعها وطبيعتها وصفاتها ومنتجاتها وقربها من الطرق والمرافق العامة ومركز المدينة ومصادر الري فيها.‏

المادة 11 - على اللجنة الالتزام باسس تقدير القيمة وتنظيم جدول التقدير بقيمة الارض والبناء والاشجار والمزروعات والانشاءات الأخرى كل منها بحقل مستقل.‏

المادة 12 - يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري بالنظر بالقرارات الصادرة عن اللجنة بشكل نهائي فيما اذا شابها عيب قانوني.‏

المادة 13 - تعلن محافظة دمشق خلال اسبوع من تاريخ استلامها قرارات لجنة التقدير في لوحة الاعلانات لديها وفي لوحة اعلانات المنطقة وبالنشر في صحيفة محلية عن انتهاء اعمال لجنة التقدير ويتضمن الاعلان اشارة صريحة للجهة المختصة التي تجب مراجعتها للاطلاع على جداول التقدير الموجودة لديها.‏

لجنة حل الخلافات‏

المادة 14 - تشكل لدى محافظة دمشق وخلال شهر واحد من تاريخ انتهاء المدة المحددة في المادة 6 لتقديم الادعاء بالملكية أو الحقوق العينية لجنة أو أكثر ذات اختصاص قضائي تختص بالنظر في جميع الاعتراضات والادعاءات بالملكية أو بالمنازعات العينية على العقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية وتحال اليها جميع الدعاوى المماثلة المتعلقة بالمنطقة القائمة امام المحاكم التي لم يبت فيها بحكم مبرم.‏

المادة 15 - يصدر محافظ دمشق قرارا بتشكيل اللجان المشار اليها في المادة 14 السابقة كما يلي:‏

أ - قاض بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل رئيسا.‏

ب - ممثل لمديرية المصالح العقارية في المحافظة من حملة الاجازة في الحقوق يسميه المدير العام عضوا.‏

ج - ممثل عن محافظة دمشق من حملة الاجازة في الحقوق يسميه المحافظ عضوا.‏

- يجب الا تقل خدمة ممثل كل من المديرية العامة للمصالح العقارية ومحافظة دمشق في الدولة عن عشر سنوات من تاريخ حصولهما على شهادة الاجازة في الحقوق.‏

- يؤدي عضوا اللجنة اليمين التالية أما رئيسها..‏

أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق ولا أفشي أسرار المذاكرة.‏

- ينص قرار تشكيل اللجنة على المدة اللازمة لانجاز مهمتها.‏

المادة 16 - تتمتع اللجنة في سبيل الفصل في الادعاءات أو المنازعات المقدمة أو المحالة اليها بجميع الاختصاصات التي تتمتع بها المحكمة المختصة أصلا بالنظر في النزاع.‏

المادة 17:‏

أ - تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام محكمة استئناف في دمشق وفق المواعيد والاصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي الامور المستعجلة وتفصل محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة بالطعن بقرار مبرم ويبقى للمتضرر الذي لم يكن طرفا في النزاع أمام اللجنة أن يداعي مسبب الضرر بالتعويض عن الضرر الذي أصابه أمام القضاء العادي.‏

ب - يجري تنفيذ قرارات اللجنة بعد اكتسابها الدرجة القطعية:‏

- بكتاب يوجهه رئيس اللجنة إلى محافظة دمشق مرفقا بصورة القرار بعد استيفاء الرسم المقرر في قانون الرسوم والتأمينات القضائية لتنفيذ الاحكام القضائية.‏

- بكتاب من رئيس محكمة الاستئناف إلى محافظة دمشق مرفقا بصورة عن قرار المحكمة بعد استيفاء الرسوم القانونية.‏

المادة 18- تعفى اللجنة من التقيد بالاصول والمهل المقررة في قانون أصول المحاكمات ويجوز لها أن تكون لجنة تحكيم بناء على اتفاق الخصوم مع التفويض بالصلح.‏

اجراءات تنفيذ المنطقة التنظيمية‏

المادة 19:‏

أ - تقوم محافظة دمشق بالاشتراك مع المؤسسات والشركات المختصة بايصال وتنفيذ المرافق العامة والبنى التحتية من طرقات وأرصفة وحدائق وملاعب وساحات ومياه ومجار وكهرباء واتصالات وغيره من الخدمات إلى المقاسم الملحوظة وتنفيذها بشكل متكامل بأحدث المواصفات.‏

ب - تتحمل محافظة دمشق جميع نفقات التنظيم والدراسات وتنفيذ البنى التحتية والمرافق العامة وتعويضات الاخلاء وجميع بدلات الايجار المستحقة للشاغلين وفق أحكام المادة 44 من هذا المرسوم التشريعي وأجور المثل ونفقات البيع بالمزاد العلني وتعويضات اللجان وأجور الخبراء والمتعاقدين والعقود المبرمة لتنفيذ الاعمال المساحية والفنية والمكافآت والفوائد المصرفية وجميع النفقات اللازمة للحفاظ على المنطقة التنظيمية وتطوير المدينة وازدهارها.‏

المادة 20 :‏

أ - يحدث لدى محافظة دمشق بقرار من وزير الادارة المحلية صندوق خاص لكل منطقة تنظيمية لتغطية وتمويل كل النفقات المبينة في المادة 19 السابقة ولاشادة أبنية السكن الاجتماعي والبديل وكل نفقات المنطقة التنظيمية.‏

ب - يتم تمويل الصندوق..‏

- من الاعتمادات السنوية اللازمة التي ترصد في الموازنة المستقلة تمويل مشاريع استثمارية تنموية ذات مردود وفق أحكام المادة 34 من قانون الادارة المحلية.‏

- القروض من المصارف المعتمدة.‏

- الايرادات الناتجة عن عقود المبادلة أو المشاركة التي تبرمها محافظة دمشق لغاية تمويل الصندوق مع شركات مختصة مقابل تمليكها حصصا في المقاسم التنظيمية العائدة لها وقيمة ما تبيعه من مقاسمها بالمزاد العلني.‏

- أي ايرادات أخرى للمنطقتين التنظيميتين.‏

المادة 21 - يقتطع مجانا وفق المخطط التنظيمي العام والمخطط التنطيمي التفصيلي جميع الاراضي اللازمة لانجاز وتنفيذ:‏

1 - الطرق والساحات والحدائق ومواقف السيارات والمشيدات العامة وتشمل مراكز الجهات العامة والمدارس والمخافر والمستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية ومراكز الاطفاء والمعابد المساجد والكنائس والمكتبات العامة والمراكز الثقافية والاماكن المعدة للاثار العامة والملاعب الرياضية ومراكز الرعاية الاجتماعية ومراكز التحويل الكهربائية ومحطات معالجة الصرف الصحي ومحطات ضخ مياه الشرب ومراكز الدعم المجتمعي وتسلم إلى الجهات العامة دون بدل.‏

2 - المقاسم المخصصة لمحافظة دمشق لاشادة مبان للمنذرين بالهدم وذوي الدخل المحدود والسكن الاجتماعي وتغطية النفقات المذكورة في المادة 19.‏

ب - يجب الا تؤدي الاقتطاعات المبينة في البندين 1/2 السابقين من هذه المادة إلى انخفاض نسبة المساحة المخصصة لمالكي المنطقة التنظيمية عن مساحة 80 بالمئة م2 لكل واحد متر مربع من الارض ولمحافظة دمشق رفع عامل الاستثمار «التكثيف» لتحقيق هذه النسبة.‏

المادة 22:‏

أ - تعتبر المنطقة التنظيمية شخصية اعتبارية تحل محل جميع المالكين واصحاب الحقوق فيها.‏

ب - تمثل محافظة دمشق هذه الشخصية الاعتبارية وتمارس الصلاحيات التي تكفل تنفيذ المصور التنظيمي وتصفية املاك المنطقة وحقوقها وفق احكام هذا المرسوم التشريعي.‏

ج - تعد جميع مقاسم المنطقة التنظيمية المخصصة للمالكين واصحاب الحقوق مملوكة على الشيوع فيما بينهم.‏

د - تنتهي اعمال المنطقة التنظيمية بصدور قرار لجنة التوزيع وفق احكام الفقرة هـ من المادة 25 من هذا المرسوم التشريعي.‏

المادة 23 - على محافظة دمشق تنظيم الجدولين التاليين خلال شهر من تاريخ انتهاء اعمال لجان حل الخلافات ليكونا اساسا لعملية التوزيع:‏

أ - جدول باستحقاق اصحاب الحقوق لكل عقار من عقارات المنطقة يتضمن..‏

- اسم صاحب الاستحقاق وحصته السهمية من العقار وحصته من قيمة العقار أو الحق العيني.‏

ب - جدول هجائي باسماء المالكين اصحاب الحقوق يتضمن قيمة كامل حقوق كل منهم في المنطقة.‏

تقدير المقاسم التنظيمية وتوزيعها‏

المادة 24:‏

أ - يتم تقدير قيم المقاسم التنظيمية وتوزيعها بحصص سهمية على الشيوع بين أصحاب الحقوق في المنطقة التنظيمية من قبل لجنة تشكل بقرار من محافظ دمشق على النحو التالي:‏

قاض بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل رئيسا‏

خبيران في التقييم العقاري يسميهما وزير الاسكان والتنمية العمرانية عضوين‏

خبيران يمثلان المالكين عضوين‏

ب - يؤدي أعضاء لجنة التقدير والتوزيع أمام رئيسها اليمين المنصوص عنها في المادة 15 من هذا المرسوم التشريعي.‏

ج - يتم انتقاء خبيري المالكين وفق الاحكام المنصوص عنها في المادة 8 من هذا المرسوم التشريعي.‏

د - يشترط في رئيس وعضو لجنة التقدير والتوزيع ما يشترط في عضو لجنة التقدير المبينة في المادة 9 من هذا المرسوم التشريعي.‏

المادة 25 - على لجنة التوزيع:‏

أ - تقدير قيمة كل مقسم من مقاسم المنطقة المحددة على مصورها التقسيمي بعد استبعاد المقاسم المقتطعة وفق احكام المادة 21 من هذا المرسوم التشريعي.‏

ب - اجراء المقارنة بين القيمة الاجمالية لجميع عقارات المنطقة التنظيمية المقدرة من قبل لجنة التقدير ومجموعة قيم المقاسم التنظيمية المقدرة من قبلها.‏

ج - حساب الزيادة أو النقصان بينهما ونسبتها.‏

د - اعادة توزيع حصص جميع اصحاب الحقوق في كامل المنطقة التنظيمية وفق نسبة الزيادة أو النقصان.‏

هـ - تصدر اللجنة قرارها النهائي القطعي متضمنا الجداول النهائية باسماء أصحاب الحقوق في المنطقة التنظيمية معدلا كمالكين على الشيوع لاسهم المقاسم التنظيمية بحصصهم السهمية المعادلة في مجموعها قيمة المقاسم التنظيمية المخصصة للمالكين.‏

و - تحدد الحصة للمالكين بما يعادل القيمة الاسمية للسهم الواحد بمبلغ ليرة سورية واحدة.‏

المادة 26:‏

أ - تسلم لجنة التوزيع الجداول النهائية إلى محافظة دمشق خلال مدة أسبوع من تاريخ انتهاء عملها موقعة من جميع أعضائها.‏

ب - تدعو محافظة دمشق أصحاب الحقوق للاطلاع عليها بموجب اعلان ينشر في احدى الصحف المحلية وفي لوحة اعلانات محافظة دمشق وموقعها الالكتروني ان وجد وفي لوحة اعلانات المنطقة التنظيمية.‏

المادة 27:‏

أ - تقوم محافظة دمشق بتنظيم قيود سجلات الملكية السهمية بما يحافظ على الملكيات السهمية والحقوق العينية وتصدر بيانات اسمية باسهم المقاسم التنظيمية على الشيوع وتسلمها إلى مالكيها وفق الجداول المعدة من قبل لجنة التوزيع.‏

ب - يجب أن يتضمن السجل أو البيان المعلومات التالية..‏

- الرقم التسلسلي.‏

- اسم المنطقة التنظيمية.‏

- اسم مالك الاسهم في المقاسم التنظيمية.‏

- عدد الاسهم.‏

- المجموع الكلي لاسهم المنطقة التنظيمية.‏

- كل الاشارات الموضوعة على الحصص السهمية المنقولة من الصحائف العقارية أو المطلوب وضعها بأحكام قضائية.‏

- الرقم الوطني.‏

المادة 28:‏

أ - لمالكي أسهم المقاسم التنظيمية على الشيوع وخلال مدة عام من تاريخ اعلان جدول التوزيع النهائي تداول ملكية الاسهم فيما بينهم أو للغير كليا أو جزئيا وتوثيق الوقوعات في السجل.‏

ب - لا تنقل الحقوق المرتبطة بالاسهم إلا بعد قيدها في سجل الاسهم لدى محافظة دمشق ولا يحتج بالتصرف في مواجهة الغير الا من تاريخ القيد في هذا السجل ويمتنع على محافظة دمشق اجراء القيد اذا كان منطويا على مخالفة لاحكام هذا المرسوم التشريعي.‏

ج - تتقاضى محافظة دمشق لمصلحة صندوق المنطقة من الجهة البائعة أو المتنازلة نسبة 5 بالالف من القيمة الاسمية لمجموع الاسهم المباعة أو المتنازل أو المطلوب تجزئتها عند كل عملية وبما لا يقل عن 200 ليرة سورية للطلب الواحد اضافة لجميع الضرائب والرسوم المالية المستحقة وفقا لاحكام القوانين والانظمة المالية النافذة وفقا لقيمتها الاسمية.‏

د - لمن يرغب الاطلاع على معلومات لملكية أسهم لاحد المالكين من سجل الاسهم والحصول على صورة طبق الاصل عنها يمنح المطلوب لقاء رسم تحدده محافظة دمشق.‏

هـ - يتم حفظ المعلومات الواردة في سجل الاسهم بشكل الكتروني.‏

و - تعتبر البيانات الصادرة عن محافظة دمشق لسجل الاسهم سندا رسميا.‏

المادة 29:‏

أ - يتم توزيع المقاسم ونقل ملكيتها وتسجيلها بالسجل العقاري ضمن ثلاثة خيارات وفق رغبة واختيار مالكي أسهم المقاسم التنظيمية على الشيوع..‏

الخيار الاول.. التخصص بالمقاسم.‏

الخيار الثاني.. المساهمة في تأسيس شركة مساهمة وفق قانون الشركات النافذ أو قانون التطوير والاستثمار العقاري لبناء وبيع واستثمار المقاسم.‏

الخيار الثالث.. البيع بالمزاد العلني.‏

ب - على مالكي أسهم المقاسم التنظيمية على الشيوع وخلال مدة عام من تاريخ اعلان جدول التوزيع التقدم إلى محافظة دمشق بطلب تحديد أحد الخيارات الواردة في الفقرة أ السابقة ووفق الآتي..‏

ج - تتولى محافظة دمشق فتح سجل تسجل فيه الطلبات حسب الاختيار كما تقوم بتدقيق بيانات الاسهم المرفقة بالطلب مع سجل الاسهم.‏

المادة 30 - لمالكي أسهم المقاسم التنظيمية على الشيوع التي تبلغ قيمة اسهمهم القيمة الاسمية لاحد المقاسم ان يتقدموا بطلبهم إلى محافظة دمشق للاكتتاب على المقسم الذي يرغبون به متضمنا الآتي..‏

أ - رقم المقسم المكتتب عليه وأسماء مالكي اسهم المقاسم التنظيمية على الشيوع الشركاء ومقدار حصتهم السهمية مرفقا ببيانات الاسهم المعادلة لقيمة المقسم.‏

ب - عدم وجود اشارات رهن أو حجز أو التزام من أي نوع كان على حصصهم السهمية تمنع من المساهمة بشركة أو الحصول على الترخيص بالبناء.‏

ج - على محافظة دمشق دراسة طلبات الاكتتاب خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ورفض أي طلب يخالف شروط الاكتتاب وفي حال الحاجة إلى استكمال اي نقص في طلب الاكتتاب يعتبر تاريخ استكماله تاريخا جديدا لتقديم الطلب.‏

د - يصدر المكتب التنفيذي قرارا بتخصيص المقسم.‏

هـ - في حال التقدم بأكثر من طلب اكتتاب للتخصص بمقسم واحد تكون الافضلية بتخصيص صاحب أو أصحاب طلب الاكتتاب وفق التسلسل الاسبق لتاريخ تسجيل الطلب في محافظة دمشق.‏

و - يحق لمالك أسهم المقاسم التنظيمية على الشيوع بصفته الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية التقدم بطلبه للتخصص بمقسم أو أكثر وفق ملكيته من الاسهم المعادلة لقيمة المقسم أو المقاسم المطلوب التخصص بها اذا كانت ملكيته لاسهم المقاسم التنظيمية ناتجة عن ملكيته الاصلية أو الارثية السابقة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي في المنطقة التنظيمية والمحددة بقرار لجنة التوزيع.‏

ز - لا يحق لاي شخصية طبيعية أو اعتبارية بعد صدور هذا المرسوم التشريعي التملك والتصرف بأي أسهم في المقاسم التنظيمية المملوكة على الشيوع بطريقة التداول أو الشراء أو التنازل تمكن من التخصص بأكثر من مقسم واحد من المقاسم التنظيمية ويعد من اشكال التصرف البيع أو الهبة أو العارية أو احلال العضوية أو التنازل أو حوالة الحق أو أي عقد تأمين أو رهن أو وكالة مهما كانت صيغتها تؤدي إلى التملك ويعتبر هذا التصرف باطلا بطلانا مطلقا في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي.‏

ح - يعلن قرار التخصيص للاطلاع عليه بموجب اعلان في لوحة اعلانات محافظة دمشق وموقعها الالكتروني ان وجد وفي لوحة اعلانات المنطقة التنظيمية.‏

ط - على محافظة دمشق ارسال نسخة من قرار التخصيص للدوائر العقارية لاجراء معاملات تسجيل الملكية.‏

المادة 31 - مع مراعاة أحكام الفقرة ومن المادة 30 السابقة وأحكام قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 وقانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008 لمالكي أسهم المقاسم التنظيمية على الشيوع أن يتقدموا بطلباتهم إلى محافظة دمشق لتأسيس شركة مساهمة الخيار الثاني بهدف انجاز اعمال بناء المقاسم واستثمارها ووفق ما تقرره في نظامها الداخلي.‏

أ - يتضمن الطلب ما يلي:‏

- الاسم والجنسية.‏

- عدد الاسهم التي يرغب بالمساهمة بها.‏

- الموطن المختار.‏

- صورة عن الهوية الشخصية أو جواز السفر.‏

- رقم الهاتف الشخصي الخليوي أو الفاكس ان وجد.‏

- تفويض المحافظة بتقديم طلب احداث الشركة لوزارة الاقتصاد والتجارة.‏

ب - عدم وجود اشارات رهن أو حجز أو التزام من اي نوع كان على حصصهم السهمية وألا تكون مثقلة باي اشارة تمنع من المساهمة بالشركة أو الحصول على الترخيص بالبناء.‏

ج - على محافظة دمشق فتح سجل تسجل فيه طلبات المساهمة وتدقيق شهادات الاسهم المرفقة بالطلبات مع سجل الاسهم وتدقيق وجود اي اشارات أو حجوزات تمنع من نقل حقوق مالكي اسهم المقاسم التنظيمية على الشيوع في المقاسم وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما وترد خلالها الطلبات غير المقبولة.‏

د - بعد الانتهاء من تخصيص جميع مقاسم الخيار الاول ضمن المدة المحددة في المادة 30 تقوم محافظة دمشق بما يلي:‏

- حصر مجموع الاسهم لجمع طلبات المساهمة في الشركة.‏

- تحديد ارقام المقاسم المقابلة لها وارقام المقاسم المتبقية للخيار الثالث البيع بالمزاد العلني بما يحقق التكامل والانسجام في مشروع الشركة الذي سيتم تنفيذه من قبلها وبما ينعكس بشكل ايجابي على المقاسم المتبقية والتي سيتم بيعها في المزاد العلني وذلك بقرار من المكتب التنفيذي.‏

- تخصيص عدد صحيح من المقاسم للخيار الثاني ولها في سبيل ذلك اتخاذ قرارها القطعي بنقل اسهم من المقاسم التنظيمية من الخيار الثاني إلى الثالث أو العكس وفق اسس يحددها المكتب التنفيذي تحقق مصالح مالكي الاسهم.‏

- اعلان قرار تخصيص المقاسم للشركة في لوحة اعلانات محافظة دمشق وموقعها الالكتروني ان وجد وفي لوحة اعلانات المنطقة التنظيمية.‏

هـ - يعتبر قرار المكتب التنفيذي صك توكيل قانونيا لمحافظة دمشق من جميع مالكي اسهم المقاسم التنظيمية للخيار الثاني لتقديم طلب التأسيس إلى وزارة الاقتصاد والتجارة نيابة عن لجنة المؤسسين ويتم تأسيس شركة مساهمة وفقا لاحكام قانون الشركات وبما لا يتعارض مع احكام هذا المرسوم التشريعي.‏

و - تقوم محافظة دمشق بدعوة مالكي اسهم المقاسم التنظيمية الواردة اسماؤهم في قرار المكتب التنفيذي اصحاب المقدمات العينية لجزء رأس مال الشركة لانتخاب لجنة المؤسسين للقيام بوضع النظام الاساسي ومتابعة اجراءات التأسيس ودعوة الهيئة العامة التأسيسية للانعقاد والنيابة عن الشركة وادارتها حتى تاسيسها نهائيا وانتخاب مجلس الادارة الاول.‏

ز - بما يتوافق مع احكام قانون الشركات تقوم محافظة دمشق بارسال نسخة من قرار التخصيص للدوائر العقارية لاجراء معاملات تسجيل الملكية لاسم الشركة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التصديق على النظام الاساسي للشركة.‏

ح - تعتبر قيمة المقاسم المعادلة لحصة مالكي اسهم المقاسم التنظيمية مقدمات عينية تشكل جزءا من رأس مال الشركة ويجري تقييمها وفق احكام قانون الشركات.‏

ط - فيما لا يتعارض مع احكام من قانون الشركات للشركة ان تطرح اسهمها على الاكتتاب العام مباشرة أو في احدى اسواق الاوراق المالية او عن طريق متعهد تغطية أو اكثر ويجب ان يكون متعهد التغطية مصرفا أو شركة وساطة مالية أو عقارية أو احد المطورين العقاريين مرخصا لهم بممارسة هذا النشاط.‏

ي - عملاً بأحكام قانون الشركات يتحمل المؤسسون جميع نفقات تأسيس الشركة اذا لم يتم تأسيسها.‏

ك - في كل ما لم ينص عليه هذا المرسوم التشريعي بما يخص تأسيس الشركة يطبق قانون الشركات رقم 29 لعام 2011.‏

ل - يتم وقف العمل بالخيار الثاني وتطبيق احكام الخيار الثالث للتوزيع وفق ما هو مبين بالمادة 32 من هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير الاسكان والتنمية العمرانية بناء على اقتراح المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق وذلك في الحالات التالية..‏

1 - عدم امكانية تأسيس الشركة.‏

2 - عدم تحقيق الهدف من الخيار الثاني لمبررات اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية.‏

المادة 32 - بيع المقاسم التنظيمية في المزاد العلني الخيار الثالث..‏

أ - لمالكي اسهم المقاسم التنظيمية على الشيوع ان يتقدموا بطلباتهم إلى المحافظة لبيع اسهمهم التنظيمية بالمزاد العلني مرفقة ببيان ملكيتهم للاسهم.‏

ب - يخضع لاحكام البيع بالمزاد العلني جميع مالكي الاسهم غير المقبولة طلباتهم في الخيارين الاول والثاني وغير المتقدمين لاي خيار من الخيارات الثلاثة.‏

ج - يصدر المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة قرارا بارقام المقاسم المطلوب بيعها بالمزاد العلني لمصلحة مالكي الاسهم الذين لم يستفيدوا من الخيارين الاول والثاني.‏

د - يعلن قرار التخصيص للاطلاع عليه باعلان في لوحة اعلانات محافظة دمشق وموقعها الالكتروني ان وجد وفي لوحة اعلانات المنطقة التنظيمية.‏

هـ - تقوم محافظة دمشق بتشكيل لجنة خاصة وفق احكام نظام العقود الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2004 وتعديلاته لبيع المقاسم التنظيمية المحددة بالفقرة ج السابقة بالمزاد العلني خلال مدة لا تتجاوز عاما واحدا من تاريخ اصدار قرار المكتب التنفيذي.‏

و - على محافظة دمشق عند الاعلان عن بيع المقاسم مراعاة مصالح المالكين من حيث عدد وارقام المقاسم المعروضة للبيع وتوقيت الاعلان مع التوسع في نشر اعلانات اضافية في جميع الوسائل المتاحة بما فيها صفحات الانترنت ومحطات البث التلفزيوني الحكومي أو الخاص ومحطات الاذاعة المحلية والصحف الاسبوعية المختصة بالاعلانات العقارية والاعلانات الطرقية وتقوم محافظة دمشق بتسديد جميع نفقات النشر والاعلان والنفقات المترتبة على البيع وتعد نفقة من نفقات المنطقة التنظيمية.‏

ز - يجوز لمحافظة دمشق بموافقة المكتب التنفيذي شراء مقسم أو مقاسم بسعر يزيد على سعر الاحالة بنسبة 5 بالمئة وتلتزم محافظة دمشق بمهلة التسديد المحددة بالاعلان الصادر عن البيع بالمزاد العلني.‏

ح - يتم ايداع قيمة المقاسم المبيعة في حساب محافظة دمشق لدى مصرف سورية المركزي ويفتح حساب امانات خاص بها ولا يحق لمحافظة دمشق التصرف باموال مالكي اسهم المقاسم التنظيمية المبيعة.‏

ط - يتم صرف قيمة المقاسم المباعة في المزاد العلني لمالكي اسهم المقاسم التنظيمية كل ستة اشهر بنسبة وتناسب بين حصتهم من الاسهم والمبالغ الاجمالية للمقاسم المبيعة وبعد معالجة كل الاشارات المانعة من التصرف والحقوق العينية والرهونات المتوجبة على حصصهم من عقارات المنطقة التنظيمية.‏

ي - لمحافظة دمشق بيع مقسم أو اكثر من المقاسم التنظيمية المخصصة لها بالمزاد العلني لتمويل صندوق المنطقة.‏

أحكام عامة وختامية‏

المادة 33 - تحدث في محافظة دمشق ادارة مختصة بتنفيذ هذا المرسوم التشريعي ويحدد ملاكها ومهامها بقرار يصدر عن وزير الادارة المحلية.‏

المادة 34 - تعد جميع اللجان المنصوص على تشكيلها في هذا المرسوم التشريعي متفرغة لانجاز مهامها ضمن المدد الزمنية المحددة لها.‏

المادة 35 - يجوز لمحافظة دمشق وضع اليد على الاملاك العامة ومقاسم المشيدات العامة بعد انجاز تقدير المنطقة التنظيمية باستثناء مقاسم المشيدات العامة والمقاسم المخصصة للمنذرين بالهدم الخالية من الابنية حيث يمكن وضع اليد عليها بعد صدور هذه المرسوم التشريعي.‏

المادة 36 - ان الحقوق العينية التي هي من قبيل الرهونات أو الحجوزات أو الاشارات الواجبة على العقار قبل خضوعه للتنظيم تنتقل إلى حصص اصحاب حقوق الاسهم واصحاب اسهم المقاسم التنظيمية والاستحقاقات التي حلت محل العقار أو الحق الاصلي.‏

المادة 37 - تخصص محافظة دمشق لكل من اللجان المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي مقررا مهمته تأمين البيانات والمعلومات التي تحتاج اليها وتحرير وتدوين ضبوط ومحاضر جلساتها وتنظيم اعمالها ومتابعتها وحفظ وثائقها دون ان يكون له حق التصويت كما تضع تحت تصرف اللجان جميع ما تحتاجه من مستندات ووثائق ومعلومات وخبرات فنية أو قانونية.‏

المادة 38 - تشكل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الادارة المحلية وعضوية كل من..‏

- وزير الاسكان والتنمية العمرانية.‏

- محافظ دمشق.‏

- خبير قانوني يسميه رئيس اللجنة.‏

وتتولى معالجة كل القضايا الفرعية التي لم ينص عليها هذا المرسوم التشريعي واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذه بما لا يتعارض مع احكامه.‏

المادة 39 - يجري التقدير لقيمة العقارات بالمنطقة على اساس ترك الانقاض للمالكين وان يصار إلى هدمها وترحيلها بعد انتهاء المهلة التي تحددها محافظة دمشق للمالكين لاخذ انقاض عقاراتهم.‏

المادة 40 - تلتزم محافظة دمشق بتسليم اراضي المقاسم خالية إلى مالكيها خلال مدة اقصاها تسعون يوما بعد تاريخ حصولهم على رخص البناء عليها.‏

المادة 41 - تعفى الاملاك الداخلة ضمن المنطقة من رسوم التسجيل في السجل العقاري.‏

المادة 42 - تحصل اموال المنطقة وفق قانون جباية الاموال العامة وتعديلاته.‏

المادة 43:‏

أ - يقتصر حق المخالفين الذين بنوا فوق اراضي املاك الدولة العامة أو الخاصة على اخذ انقاض ابنيتهم ولا يعترف لهم بأي حق سوى ذلك يجوز بقرار من المكتب التنفيذي تخصيصهم بمساكن بديلة من فائض ما يتوافر لدى محافظة دمشق.‏

ب - تنظر لجنة حل الخلافات في القضايا المتفرغة عن مخالفات البناء والاشغالات المرتكبة على العقارات الخاصة في المنطقة وتحدد اللجنة ملكية المباني والانشاءات المخالفة فيما بين مالكيها وما يصيب كلا منهم في ملكية ارض العقار.‏

ج - يستحق الشاغل الفعلي المستأجر وفق احكام القانون 111 لعام 1952 وتعديلاته حصة سهمية تعادل نسبة 30 بالمئة من القيمة التخمينية للجزء المشغل للشاغل السكني و40 بالمئة للشاغل التجاري وتفصل لجنة حل الخلافات بذلك.‏

د - لا يستحق الشاغلون للابنية السكنية المخالفة اي تعويض عدا تعويض بدل الايجار المنصوص عليه في المادة 44 من هذا المرسوم التشريعي.‏

المادة 44 :‏

أ - يتم منح الشاغلين غير المستحقين للسكن البديل ما يعادل تعويض بدل ايجار لمدة سنتين تصرف من صندوق المنطقة خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ تبليغ انذار الاخلاء.‏

ب - يتم منح مستحقي السكن البديل ما يعادل تعويض بدل ايجار سنوي إلى حين تسليمهم السكن البديل يصرف سنويا من صندوق المنطقة ويدفع خلال مدة شهر من تاريخ تبليغ انذار الاخلاء.‏

ج - يتم منح تعويض بدل ايجار السنة الاخيرة بشكل جزئي يتناسب مع التاريخ المحدد لتسليم السكن البديل.‏

د - يوقف تسديد تعويض بدل الايجار اذا كان سبب التأخير في استلام السكن البديل يعود على مستحق السكن البديل ويحق لمحافظة دمشق المطالبة باي مبالغ مصروفة وغير مستحقة وفق قانون جباية الاموال العامة.‏

هـ - يحدد تعويض بدل الايجار السنوي بنسبة 5 بالمئة من القيمة التخمينية للوحدة السكنية المطلوب اخلاؤها.‏

المادة 45 - تلتزم محافظة دمشق فيما يخص المنطقتين التنظيميتين..‏

أ - تأمين السكن البديل للشاغلين المستحقين للسكن البديل خلال مدة لا تزيد على اربع سنوات من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.‏

ب - اعطاء الافضلية لشاغلي المنطقة التنظيمية وغير المستحقين للسكن البديل بتخصيصهم بمساكن عند توافرها بعد استكمال تخصيص جميع المساكن لمستحقي السكن البديل.‏

ج - اعطاء الافضلية لاصحاب المحلات التجارية التي تم اخلاؤها في المنطقة التنظيمية لشراء أو استئجار المحلات التجارية التي تبنيها محافظة دمشق عن طريق المزاد العلني وحصرها فيما بينهم.‏

المادة 46 - يتم اعتماد اسس التخصيص بمساكن بديلة بقرار من وزير الاسكان والتنمية العمرانية وفق ما توفره المنطقة التنظيمية من مقاسم للسكن الاجتماعي وابنية المنذرين بالهدم وحسب توزيع نوعيات السكن ضمن المخطط التنظيمي التفصيلي المعتمد.‏

المادة 47 - يحق لمحافظة دمشق ابرام عقود مع المصارف المرخص لها تمكنها من تمويل بناء المساكن للمنذرين بالهدم ومقاسم السكن الاجتماعي وتحصيل قيمة واقساط المساكن ونقل اجراءات تسديد القروض المستحقة وفوائدها للمصرف بالاستناد إلى العقود التي سيتم ابرامها بين هذه المصارف والمستفيدين من السكن.‏

المادة 48 - يحق للمستفيدين من السكن البديل التنازل عن مساكنهم بعد تسديد قيمة المسكن والفوائد المستحقة عليه.‏

المادة 49 - تقوم محافظة دمشق بوضع خطة لاخلاء الشاغلين وفق احتياجات تنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي وفق البرنامج الزمني لتنفيذ المنطقة التنظيمية.‏

المادة 50 - تدفع قيمة التعويضات الواجبة عن المزروعات والثمار التي يجري اتلافها عند الاقتضاء واجور بدل المثل من حساب صندوق المنطقة.‏

المادة 51 - اذا شملت المنطقة التنظيمية ارضا زراعية يترتب عليها حقوق لفلاح أو لمزارع بالمشاركة أو بالبدل فيعتبر العقد منفسخا بين الطرفين كليا أو جزئيا حسب شمول التنظيم لكل أو لجزء الارض ويدفع لصاحب الحق المنوه به من حساب صندوق المنطقة ما يستحقه من التعويضات المنصوص عليها في قانون العلاقات الزراعية.‏

المادة 52 - يسمي وزير العدل بناء على اقتراح محافظ دمشق عددا من القضاة لاعمال لجان تقدير القيمة وحل الخلافات والتوزيع ويعتبر القاضي المسمى في اي لجنة من هذه اللجان مفرغا للعمل وانجاز مهام اللجنة خلال المددة المحددة.‏

المادة 53 - يجوز للمكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق تغيير صفة المشيدات العامة إلى مشيدات عامة أخرى حسب الحاجة ولوجود اسباب تخطيطية وفق الاجراءات المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982 وتعديلاته.‏

المادة 54:‏

أ - يجوز لمحافظة دمشق التعاقد مع الجهات المؤهلة العامة أو الخاصة لتنظيم مخططات الوضع الراهن واعداد المخططات التنظيمية كمخططات افرازية وفق الشروط والمواصفات الفنية المعمول بها في المصالح العقارية وبالشكل الذي يمكنها من تنفيذ هذه المخططات لديها دون الحاجة لاعادة اعمال المسح.‏

ب - تضع محافظة دمشق بالتنسيق مع وزارة الادارة المحلية دفاتر الشروط الفنية لانجاز هذه الاعمال متضمنة اعمال لجان الاشراف والاستلام والتدقيق.‏

ج - تتقاضى اللجان المنوه بها في الفقرة ب تعويضات بنسبة لا تزيد على 3 بالمئة من قيمة العقود.‏

د - تصرف النفقات المترتبة عن تنفيذ هذه المادة من صندوق المنطقة التنظيمية.‏

المادة 55 - يجوز لمحافظة دمشق التعاقد مع خبراء واستشاريين لتنفيذ هذا المرسوم التشريعي وتصرف اجورهم وتعويضاتهم من حساب صندوق المنطقة التنظيمية.‏

المادة 56:‏

أ - تستثني تعويضات اعضاء اللجان المؤلفة بموجب احكام هذا المرسوم التشريعي والعاملين في تطبيق هذا المرسوم التشريعي من الحدود القصوى المنصوص عليها في القانون الاساسي للعاملين في الدولة وتعديلاته اذا انجزوا اعمالهم خلال المهل المحددة لانجازها في هذا المرسوم التشريعي.‏

ب - تحدد هذه التعويضات بقرار من وزير الادارة المحلية وتعد من نفقات المنطقة التنظيمية وتصرف من صندوق المنطقة.‏

ج - تمنح مكافآت اضافية للجان المشكلة بموجب احكام هذا المرسوم التشريعي في حال انجاز اعمالها ضمن الاوقات المحددة في هذا المرسوم التشريعي ويصدر قرار منح المكافأة بقرار من وزير الادارة المحلية بناء على اقتراح محافظ دمشق وتعد من نفقات المنطقة التنظيمية.‏

المادة 57 - لا يؤخذ بمخالفات البناء الجارية أو اي تعديلات في عقارات المنطقة بعد تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.‏

المادة 58 - تحدد مدد انجاز اعمال هذا المرسوم التشريعي وغير المحددة بمتنه بقرار يصدر عن وزير الاسكان والتنمية العمرانية بناء على اقتراح محافظ دمشق.‏

المادة 59 - تطبق احكام القانون 82 لعام 2010 على المقاسم التنظيمية المحدثة في المنطقتين التنظيميتين.‏

المادة 60 - تتم دراسة وتنفيذ المرافق العامة والابنية المخصصة للسكن البديل عن طريق التعاقد بالتراضي بين محافظة دمشق وشركات القطاع العام المختصة ما لم يقرر امر الصرف في محافظة دمشق طريقة أخرى للتعاقد وفق احكام نظام العقود.‏

المادة 61 - في حال حصول مالكي المقاسم التنظيمية للمنطقتين التنظيميتين على اي تعديلات على المصورات الخاصة بمقاسمهم وفق احكام المرسوم 5 لعام 1982 المعدل ينتج عنها زيادة في مساحة المقسم يحق لمحافظة دمشق استيفاء ما يعادل نسبة 50 بالمئة من الفائدة المحققة نتيجة الزيادة وفق احكام المرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1965.‏

المادة 62 - يجوز بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء تطبيق احكام هذا المرسوم التشريعي على اي منطقة تنظيمية تقع ضمن حدود محافظة دمشق أو محيطها الحيوي.‏

المادة 63 - في كل ما لم يرد من احكام في هذا المرسوم التشريعي تطبق احكام القانون رقم 9 لعام 1974.‏

المادة 64 - ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.‏

دمشق في 1/11/1433هجري الموافق لـ 18/9/ 2012 ميلادي.‏

 

    

                                        

  للاتصال بنا

دمشق - تنظيم كفرسوسة
هاتف 1: 5700-214-11-00963

هاتف 2: 5701-214-11-00963

هاتف 3: 5702-214-11-00963

فاكس 1: 5731-214-11-00963

فاكس 2: 5732-214-11-00963

بريد الكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

دمشق - ساحة المحافظة

هاتف 1: 7873-231-11-00963

هاتف 2: 8682-231-11-00963

فاكس 1: 0885-232-11-00963

للوصول إلينا

لتقديم شكوى أو طلب أو استفسار الرجاء التواصل على بريد الوزارة الالكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

تابعنا على 

facebookgoogleutube

Powered By Nobalaa Co