قرار 5364 تاريخ 20/11/2000

الجمهورية العربية السورية

وزارة الإدارة المحلية

========

قــرار رقــم ( 5364 ) ن

وزير الإدارة المحلية

بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل

ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297 لعام 1971 المعدلة .

والمرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 .

ومحضر اللجنة رقم 5/64/د تاريخ 1/11/2000 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 .

يقــرر مايلي :

مادة1- تخضع منشآت إنتاج الأبصال ( غليول ) لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني تحت رقم /222/ في الجدول الملحق بالمرسوم .

مادة2- تخضع هذه الصناعة لأحكام القرار رقم 824 لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي 2680 لعام 1977 بالإضافة الى الشروط التالية :

1- الحصول على موافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي .

2- أن تكون المنشأة مؤلفة من الأقسام التالية :

‌أ- الإدارة .

‌ب- مستودع المواد الأولية .

‌ج- قسم الفرز .

‌د- قسم الغسل والتعقيم .

‌ه- قسم التجفيف .

‌و- قسم الإعداد والتجهيز .

‌ز- قسم التعبئة

‌ح- قسم التبريد .

‌ط- مستودع المنتج النهائي .

‌ي- قسم الأدوات وآلات العمل .

‌ك- قسم خدمات العمال .

3- عدم استعمال مواد تسبب نضوب طبقة الأوزون في التبريد .

4- تأمين التهوية والرطوبة والحرارة المناسبة لهذه الصناعة .

5- تأمين وسائل الوقاية الفردية واللباس الملائم لأجواء العمل المختلفة .

6- التخلص الآمن لمياه الصرف الصحي للمنشأة وخاصة المياه الناتجة عن أقسام الغسيل والتعقيم

7- التخلص الآمن من الفضلات الصلبة الناتجة عن هذه الصناعة .

8- تطبيق شروط مستودعات تخزين البذور المنصوص عليها في القرار رقم 4158/ن لعام 1998 على مستودعات المواد الأولية والمنتج النهائي .

9- في حال وجود مستودع لتخزين المواد الكيميائية أو المبيدات أو الأسمدة تطبق على هذه المستودعات الشروط المنصوص عليها في القرار رقم 4158/ن لعام 1998 .

مادة 3- يتوجب على أصحاب منشآت إنتاج الأبصال ( غليول ) القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة / سنة / من تاريخ نفاذه 0

مادة4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه .

دمشق في / 20 / 11 /2000

وزير الإدارة المحلية