الجمهورية العربية السورية
وزارة الإدارة المحلية
========
قــرار رقــم ( 5364 ) ن
وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل
ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297 لعام 1971 المعدلة .
والمرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 .
ومحضر اللجنة رقم 5/64/د تاريخ 1/11/2000 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 .
يقــرر مايلي :
مادة1- تخضع منشآت إنتاج الأبصال ( غليول ) لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني تحت رقم /222/ في الجدول الملحق بالمرسوم .
مادة2- تخضع هذه الصناعة لأحكام القرار رقم 824 لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي 2680 لعام 1977 بالإضافة الى الشروط التالية :
1- الحصول على موافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي .
2- أن تكون المنشأة مؤلفة من الأقسام التالية :
أ- الإدارة .
ب- مستودع المواد الأولية .
ج- قسم الفرز .
د- قسم الغسل والتعقيم .
ه- قسم التجفيف .
و- قسم الإعداد والتجهيز .
ز- قسم التعبئة
ح- قسم التبريد .
ط- مستودع المنتج النهائي .
ي- قسم الأدوات وآلات العمل .
ك- قسم خدمات العمال .
3- عدم استعمال مواد تسبب نضوب طبقة الأوزون في التبريد .
4- تأمين التهوية والرطوبة والحرارة المناسبة لهذه الصناعة .
5- تأمين وسائل الوقاية الفردية واللباس الملائم لأجواء العمل المختلفة .
6- التخلص الآمن لمياه الصرف الصحي للمنشأة وخاصة المياه الناتجة عن أقسام الغسيل والتعقيم
7- التخلص الآمن من الفضلات الصلبة الناتجة عن هذه الصناعة .
8- تطبيق شروط مستودعات تخزين البذور المنصوص عليها في القرار رقم 4158/ن لعام 1998 على مستودعات المواد الأولية والمنتج النهائي .
9- في حال وجود مستودع لتخزين المواد الكيميائية أو المبيدات أو الأسمدة تطبق على هذه المستودعات الشروط المنصوص عليها في القرار رقم 4158/ن لعام 1998 .
مادة 3- يتوجب على أصحاب منشآت إنتاج الأبصال ( غليول ) القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة / سنة / من تاريخ نفاذه 0
مادة4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه .
دمشق في / 20 / 11 /2000وزير الإدارة المحلية