قرار 471 تاريخ 22/6/2004

الجمهورية العربية السـورية

وزارة الإدارة المحلية والبيئة

قرار رقم /471/ن

وزير الإدارة المحلية والبيئة

بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971المعدل

ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297 لعام 1971 المعدلة 0

والمرسوم التنظيمي رقم 2680/ لعام 1977

ومحضر اللجنة رقم 68/64/د تاريخ 17/6/2004 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 .

يقرر ما يلي

مادة 1- تخضع صناعة مستحلب من نبات الصويا لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني تحت رقم /260/ في الجدول الملحق بالمرسوم .

مادة 2- إخضاعها لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 بالإضافة إلى الشروط التالية :

1- أن تكون طريقة الصنع آلية .

2- تلبيس الجدران والسقف بطينة إسمنتية ناعمة وفرش الأرض بالاسمنت أو البلاط ودهن الجدران بالدهان الزيتي ذي اللون الفاتح لتسهيل عملية التنظيف .

3- يجب أن يشتمل المعمل على الأقسام التالية :

آ – مكان لتخزين نبات الصويا

ب- مكان الغسل الآلي .

جـ- مكان التحضير والتعبئة .

د - مستودع المنتجات والأوعية .

4- تجهيز النوافذ المطلة على الهواء الطلق بشريط معدني / منخل / لمنع دخول الذباب والحشرات بالإضافة إلى تركيب باب لمدخل صالة المعمل مصنوع من شريط معدني رفيع / منخل / مزود بنابض يجعله مغلقاً دوماً .

5- تأمين مياه نظيفة في المعمل من الشبكة العامة حين وجودها وإلا فمن مورد خاص يثبت بالفحص والتحليل صلاحية ماءه للشرب .

6- المحافظة على النظافة العامة في أقسام المعمل .

7- أن تكون الأواني المستعملة في الصناعة ملساء نظيفة غير قابلة للصدأ ، وان تنقع بالماء المغلي بعد استعمالها ، ولا يجوز استعمالها لأغراض أخرى .

8- يجب تغطية جميع الطاولات المستعملة في المعمل بالرخام أو بصفائح غير قابلة للصدأ .

9- تأمين ألبسة خارجية لجميع العمال لارتدائها أثناء العمل .

10- تأمين مكان لتغيير ألبسة العمال .

11- يجب استعمال الجزمات أثناء العمل .

12- إخضاع العاملين لنظام البطاقة الصحية رقم 460 لعام 1946

13- تأمين دورات مياه حسب الأصول .

14- تأمين صندوق إسعاف يحتوي ضمادات وأدوية للإسعاف الأولي .

15- تزويد المعمل بجهاز إطفاء رغوي وبجهاز بودرة كيميائية جافة .

16- التقيد بالمواصفة القياسية السورية رقم /2886/ تاريخ 12/2/2004 الخاصة بمستحلب نبات الصويا .

17- وجود مخبر لتحليل المنتج النهائي .

18- تأمين مكان لتغيير ألبسة العمال

19- يجب استعمال الجزمات أثناء العمل .

20- اخضاع العاملين لنظام البطاقة الصحية رقم 460 لعام 1946

21- تأمين دورات مياه حسب الأصول .

22- تأمين صندوق اسعاف يحتوي ضمادات وأدوية للاسعاف الأولي .

23- تزويد المعمل بجهاز اطفاء رغوي وبجهاز بودرة كيميائية جافة .

مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة مستحلب من نبات الصويا القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق احكامه خلال مدة /سنة/ من تاريخ نفاذه .

مادة 4 ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه .

دمشق 22/6/ 2004م

وزير الإدارة المحلية والبيئة