وزارة الإدارة المحلية والبيئة
قرار رقم /471/ن
وزير الإدارة المحلية والبيئة
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971المعدل
ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297 لعام 1971 المعدلة 0
والمرسوم التنظيمي رقم 2680/ لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 68/64/د تاريخ 17/6/2004 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 .
يقرر ما يليمادة 1- تخضع صناعة مستحلب من نبات الصويا لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني تحت رقم /260/ في الجدول الملحق بالمرسوم .
مادة 2- إخضاعها لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 بالإضافة إلى الشروط التالية :
1- أن تكون طريقة الصنع آلية .
2- تلبيس الجدران والسقف بطينة إسمنتية ناعمة وفرش الأرض بالاسمنت أو البلاط ودهن الجدران بالدهان الزيتي ذي اللون الفاتح لتسهيل عملية التنظيف .
3- يجب أن يشتمل المعمل على الأقسام التالية :
آ – مكان لتخزين نبات الصويا
ب- مكان الغسل الآلي .
جـ- مكان التحضير والتعبئة .
د - مستودع المنتجات والأوعية .
4- تجهيز النوافذ المطلة على الهواء الطلق بشريط معدني / منخل / لمنع دخول الذباب والحشرات بالإضافة إلى تركيب باب لمدخل صالة المعمل مصنوع من شريط معدني رفيع / منخل / مزود بنابض يجعله مغلقاً دوماً .
5- تأمين مياه نظيفة في المعمل من الشبكة العامة حين وجودها وإلا فمن مورد خاص يثبت بالفحص والتحليل صلاحية ماءه للشرب .
6- المحافظة على النظافة العامة في أقسام المعمل .
7- أن تكون الأواني المستعملة في الصناعة ملساء نظيفة غير قابلة للصدأ ، وان تنقع بالماء المغلي بعد استعمالها ، ولا يجوز استعمالها لأغراض أخرى .
8- يجب تغطية جميع الطاولات المستعملة في المعمل بالرخام أو بصفائح غير قابلة للصدأ .
9- تأمين ألبسة خارجية لجميع العمال لارتدائها أثناء العمل .
10- تأمين مكان لتغيير ألبسة العمال .
11- يجب استعمال الجزمات أثناء العمل .
12- إخضاع العاملين لنظام البطاقة الصحية رقم 460 لعام 1946
13- تأمين دورات مياه حسب الأصول .
14- تأمين صندوق إسعاف يحتوي ضمادات وأدوية للإسعاف الأولي .
15- تزويد المعمل بجهاز إطفاء رغوي وبجهاز بودرة كيميائية جافة .
16- التقيد بالمواصفة القياسية السورية رقم /2886/ تاريخ 12/2/2004 الخاصة بمستحلب نبات الصويا .
17- وجود مخبر لتحليل المنتج النهائي .
18- تأمين مكان لتغيير ألبسة العمال
19- يجب استعمال الجزمات أثناء العمل .
20- اخضاع العاملين لنظام البطاقة الصحية رقم 460 لعام 1946
21- تأمين دورات مياه حسب الأصول .
22- تأمين صندوق اسعاف يحتوي ضمادات وأدوية للاسعاف الأولي .
23- تزويد المعمل بجهاز اطفاء رغوي وبجهاز بودرة كيميائية جافة .
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة مستحلب من نبات الصويا القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق احكامه خلال مدة /سنة/ من تاريخ نفاذه .
مادة 4 – ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه .
دمشق 22/6/ 2004م
وزير الإدارة المحلية والبيئة