قرار رقم / 1386 / (1)
الصادر في 2/8 /1966
بشأن الشروط الواجب توافرها في معامل النشاء اليدوية
ان وزير الشؤون البلدية و القروية
بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم /124/ تاريخ 13/3/1958
وعلى المرسوم رقم /382/ تاريخ 2/4/1946
وعلى اقتراح الأمين العام .
يقرر ما يلي :
مادة 1 - يجب أن تتوافر في معامل النشاء اليدوية الشروط المنصوص عنها في القرار رقم /824/ تاريخ 14/5/1966 المتضمن الشروط العامة الواجب توافرها في المحال الخاضعة لأحكام المرسوم /382/ (2) تاريخ 2/4/1946 بالإضافة إلى الشروط الواردة في هذا القرار .
مادة 2 - تخصص غرفة لخزن الحبوب .
مادة 3- أن يكون السقف و الجدران ملساء ناعمة لعدم تجمع الغبار و أن تليس الجدران بطينة اسمنتية ناعمة بارتفاع مترين على الأقل .
مادة 4- أن يزود المعمل بالمياه النظيفة من الشبكة العامة أو من مورد خاص يثبت بالفحص و التحليل صلاحية المياه فيه للشرب .
مادة 5- أن تكون أحواض نقع الحبوب و ترسيب المحلول من الاسمنت أو الحجر و أن يكون سطحها الداخلي ناعماً و أملس و أن يجري تنظيفها جيداً و تبديل الماء في فترات متقاربة .
مادة 6- أن يزود العمال بأحذية و قفازات من المطاط ذات الساق الطويل بالاضافة إلى صداري من الجلد أو المطاط .
مادة 7- ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه .
وزير الشؤون البلدية و القروية