المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1983

الفصل الأول: الأحوال التي يجوز فيها الاستملاك
الفصل الثاني: إجراءات الاستملاك
الفصل الثالث: تقدير القيمة البدائية وحق الاعتراض
الفصل الرابـع: لجـنة حـل الخلافـات
الفصل الخامس: الاعتراض على التقدير البدائي
الفصل السادس: الاستملاك في الحالات المستعجلة
الفصل السابع: دفع القيمة والتسجيل في السجل العقاري
الفصل الثامن: الاستملاك لأغراض السكن
الفصل التاسع: أحكـام عـامـة وختاميـة

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

مادة 1 – يقصد بالتعابير الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانبها فيما يلي :

· الجهة الإدارية : الوحدة الإدارية أو البلدية

· المجلس : المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية والمجلس البلدي في البلدي

· رئيس الجهة الإدارية : رئيس المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية أو رئيس البلدية.

الفصل الأول: الأحوال التي يجوز فيها الاستملاك

مادة 2 – يجوز للوزارات وللإدارات والمؤسسات العامة والجهات الإدارية ولجهات القطاع العام أن تستملك العقارات المبينة وغير المبينة سواء كانت ملكاً صرفاً أو ملكاً للوقف ، أو مثقلة بحق وقفي وذلك لتنفيذ مشاريعها ذات النفع العام المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي .

مادة 3 – يقصد بالمشاريع ذات النفع العام كل ما يتعلق بالأعمال الآتية :

آ - فتح الطرق الجديدة وتوسيع الطرق الموجودة أو تقويمها والمنشآت التابعة لها وإنشاء الساحات والملاعب والأسواق والحدائق العامة والبحيرات ومجاري المياه .

ب - إنشاء دور العبادة والثكنات العسكرية والمطارات والمرافئ والسكك الحديدية والمخافر والمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والمعاهد والجامعات والمذابح ودور الأيتام وملاجئ العجزة وأبنية المراكز الثقافية والأندية الرياضية ، والمنشآت الخاصة بحزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية التي يتطلبها تحقيق مهام هذه الجهات وبشكل عام جميع المباني والإنشاءات التي تخصص للأعمال العامة أو المنافع العامة .

ج – الأعمال والمنشآت الزراعية ومشروعات الري والشرب والسدود .

د – مشاريع النفط والغاز والكهرباء والثروة المعدنية والمناطق الصناعية .

هـ- إنشاء الملاجئ والخنادق والمنافذ والمشاريع التي تقتضيها متطلبات الأمن والدفاع .

و – الإنشاءات السياحية والتموينية والإنشاءات والمشاريع المتعلقة بتنفيذ الخطط الإنمائية والاستثمارية المقررة أصولاً .

ز – جميع المشاريع التي تدخل في نطاق اختصاص الجهات العامة والقطاع العام ومهماتها المحددة في القوانين والأنظمة النافذة وفق خطط الدولة المقررة أصولاً .

مادة 4 – أ - مع مراعاة أحكام المادة /2/ من القانون رقم /60/ لعام 1979 ، يجوز للجهات الإدارية وللجهات المشرفة على الإسكان أو المختصة به استملاك العقارات لتخطيطها وتقسيمها إلى كقاسم معدة بغية إنشاء المساكن الشعبية عليها ، أو بيعها للراغبين في إنشاء تلك المساكن ، كما يجوز لوزارة الدفاع استملاك العقارات لإقامة التجمعات السكنية العسكرية أو لبناء المساكن لبيعها العسكريين ولأسر الشهداء وللعاملين في وزارة الدفاع أو لجهات أخرى تحدد بمرسوم .

ب – يجوز للجهات الإدارية استملاك العقارات بغية إنشاء المناطق الصناعية وتخطيطها وتقسيمها واستثمار أو بيع المقاسم الناتجة عنها ، وتحدد بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزيري الإسكان والمرافق والإدارة المحلية الأسس التي يتم بموجبها الاستثمار والبيع ويراعى فيها عدم جواز بيع هذه المقاسم وما يشاد عليها من بناء قبل مضي خمس عشر عام على الشراء .

ج – يجري بيع المقاسم المشار إليها في الفقرتين السابقتين بسعر الكلفة ، وتحدد هذه الكلفة بناء على الكلفة الإجمالية للمنطقة وعلى أسس النفقات التالية :

1- بدلات الاستملاك لكامل المنطقة المستملكة .

2- تعويضات الإخلاء وإتلاف المزروعات ونفقات الدراسة والأعمال الطبوغرافية والمساحية وتعويضات لجان الاستملاك وسائر النفقات الأخرى .

3- نفقات المرافق العامة التي تتحملها المنطقة .

4- نفقات إدارة وقدرها خمسة بالمائة من مجموع المبالغ المشار إليها في البنود السابقة من هذه الفترة .

5 – الفوائد التي تتحملها الجهة المستملكة عن أي من المبالغ المذكورة في البنود /3،2،1/ وفي حال تعذر تحديد إحدى النفقات التي سبق ذكرها فاللجهة المستملكة أن تعتمد في إجراء حسابها على تقديرات يقرها آمر الصرف .

مادة 5 – 1 – يجوز للجهة الإدارية أن تستملك العقارات أو أجزاء العقارات التي تكون غير صالحة للبناء بموجب نظام البناء النافذ ، أو لأسباب فنية أخرى كالمساحة أو الشكل الهندسي وذلك بقصد دمجها أو توحيدها ( أو فرزها ) بشكل تصبح معه قابلة للبناء بمقتضى الأنظمة والاعتبارات الفنية .

2- لا يجوز اللجوء للاستملاك المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلا إذا تعذر اتفاق أصحاب المنطقة على توحيد عقاراتهم أو دمجها أو فرزها بشكل تكون معه قابلة للبناء ، ويعود تقدير ذلك للجهة المستملكة . ويثبت تعذر الاتفاق بموجب محضر تنظمه الجهة الإدارية لهذا الغرض بعد دعوة أصحاب العلاقة ، ويكون هذا المحضر مستنداً للاستملاك .

3 – على الجهة الإدارية أن تتبع العقارات أو أجزاء العقارات المستملكة طبقاً لهذه المادة بطريقة المزايدة العلنية بين مالكيها وتضاف إلى القيمة التي ترسو عليها المزائدة بنسبة قدرها 15 % لصالح الجهة الإدارية لقاء النفقات الإدارية ، وإذا لم يبلغ بدل المبيع الذي ترسو عليه المزايدة العلنية وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /228/ لعام 1969 .

مادة 6 – يحق للجهة الإدارية عندما تقوم بتطبيق الاستملاك لتنفيذ فتح الطرق الجديدة وتوسيع الطرق الموجودة أو تقويمها والمنشآت التابعة لها وإنشاء الساحات والملاعب والأسواق والحدائق العامة والبحيرات ومجاري المياه أن تستملك عدا ما يلزم لتنفيذ المشروع من العقارات وأجزاء العقارات مساحات لغاية عمق أربعين مترا من كل طرف أو من طرف واحد حسبما تقتضيه مصلحتها ، ويعتبر استملاك هذه الأقسام الإضافية من الأعمال ذات النفع العام وتتصرف الجهة الإدارية بها تصرف المالك بملكه بما في ذلك البيع ويجوز للجهة الإدارية أن تتصرف بها وفق الأحكام المبينة في المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي و يكون لبلديات الدرجة الرابعة والوحدات الإدارية التي تحل محلها مثل هذه الحق .

الفصل الثاني: إجراءات الاستملاك

مادة 7 – يتم الاستملاك بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المختص ، يتضمن التصريح عن وجود النفع العام ، ويستند مرسوم الاستملاك في إصداره إلى ما يلي :

1- مخطط يبين العقارات وأجزاء العقارات المراد استملاكها

2- بيان يتضمن القيمة التقديرية لتلك العقارات

3- رأي الجهة الإدارية التي يقع الاستملاك ضمن حدودها الإدارية، أو رأي المكتب التنفيذي للمحافظة ذات العلاقة خارج الحدود المذكورة .

4- رأي المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين في المحافظة فيما يتعلق بالعقارات المراد استملاكها والواقعة خارج المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات . يكون مرسوم الاستملاك مبرماً لا يقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة .

مادة 8 – ينشر مرسوم الاستملاك في الجريدة الرسمية ، وفي إحدى الصحف المحلية، وعند عدم وجودها ففني إحدى صحف العاصمة .

مادة 9 – أ – تقوم الجهة المستملكة بإبلاغ صورة عن مرسوم الاستملاك إلى الجهة الإدارية والدوائر العقارية المختصة لوضع الإشارة في صحائف العقارات تشعر بخضوعها للاستملاك وتسري على من العقارات تشعر بخضوعها للاستملاك وتسري على من تنتقل إليه ملكية العقار الإجراءات القانونية التي طبقت على المالك السابق .

ب – يمتنع على الجهة الإدارية والدوائر العقارية من تاريخ تبلغها صورة مرسوم الاستملاك الموافقة على الإفراز أو دمج العقارات أو الترخيص بالبناء في العقارات المستملكة كما يمتنع على المالكين من تاريخ وضع الإشارة تغيير معالمها ولا يعتد بعد ذلك في معرض حساب بدل الاستملاك بأي تغيير في أوصاف العقارات المستملكة .

مادة 10- مع عدم الإخلال بقانون الإصلاح الزراعي، إذا وقع الاستملاك في مناطق غير محددة ومحررة فيتم ودون تقيد بحكم المادة الرابعة عشرة من المرسوم التشريعي رقم /145/ لعام 1966 تحديد وتحرير المساحات التي شملها الاستملاك فقط وفق أصول وإجراءات مختصرة يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة بناء على اقتراح المديرية العامة للمصالح العقارية ، ولا يحول عدم البدء في عمليات تحديد وتحرير المساحات المستملكة دون وضع اليد عليها بعد وصف حالتها الراهنة وتقدير قيمتها البدائية من قبل لجنة التقدير البدائي .

مادة 11- إذا شمل الاستملاك جزءا من عقار وكان الجزء الباقي منه غير قابل للانتفاع به فعلى الجهة المستملكة أن تستملكه إذا طلب المالك منها ذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ وضع يدها على الجزء المستملكة في المناطق التي لا يوجد فيها مجلس أنه غير صالح للانتفاع به . ولا حاجة في هذه الحالة إلى صدور مرسوم باستملاك الجزء المذكور ويصدر قرار المجلس أو الجهة المستملكة بهذا الشأن مبرماً في جميع الأحوال .

الفصل الثالث: تقدير القيمة البدائية وحق الاعتراض

مادة 12 – 1 – تشكل الجهة المستملكة بقرار مبرم لجنة بدائية لتقدير قيمة العقارات المستملكة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم مهندسا .

2- لا تصح قرارات اللجنة إلا إذا اتخذت بحضور جميع أعضائها ويجوز إصدارها بالأكثرية .

3- لا يجوز أن يكون عضوا في اللجنة كل من له بأي من أصحاب الحقوق في العقارات المستملكة علاقة قرابة أو صلة تنطبق عليها أحكام المادة /174/ من قانون أصول المحاكمات .

مادة 13 – على اللجنة أن تقدر قيمة العقارات على أساس قيمتها قبل تاريخ مرسوم الاستملاك مباشرة وأن تسقط من الحساب كل ارتفاع يطرأ على الأسعار بنتيجة مشروع الاستملاك أو المضاربات التجارية ، إذا كان هذا الارتفاع بالقيمة لا يبرره ارتفاع مماثل في المناطق المجاورة .

مادة 14 – 1- يجري تقدير قيمة العقار المستملك على أساس قيمة الأرض والبناء والإنشاءات الأخرى ويتم تقدير قيم الأرض وفق الأسس الواردة في القانون رقم /3/ لعام 1976 وتعديلاته .

2- إذا اختار المالك هدم البناء وقام بالتنفيذ خلال المدة التي تحددها له الجهة المستملكة فله أن يأخذ الأنقاض مقابل ذلك.أما إذا لم ينفذ الهدم خلال المدة المذكورة فتتولى الجهة المستملكة هدم البناء وأخذ أنقاضه .

3 – إذا لم يختر المال ، خلال المدة التي تحددها له الجهة المستملكة هدم البناء ، تتولى تلك الجهة هدمه وأخذ أنقاضه .

مادة 15 – 1 – إذا كان العقار المستملك أرضاً مجرة فيجري التقدير على أساس قيمة الأرض والأشجار وتقدر قيمة الأشجار بحسب نوعها وعمرها وإنتاجها من قبل لجنة بدائية يكون أحد أعضائها خبيراً بأمور الزراعة .

2 – إما الزروع وثمار الأشجار فتقدر قيمتها بتاريخ إتلافها من قبل لجنة خاصة تشكل لهذا الغرض يكون احد أعضائها خبيراً بأمور الزراعة ويكون تقديرها مبرماً .

3- إذا شمل الاستملاك أرضاً زراعية يترتب عليها حقوق المزارع بالمشاركة أو بالبدل فيعتبر العقد منفسخاً بين الطرفين كلياً أو جزئياً حسب شمول الاستملاك لكل أو لجزء الأرض وتدفع الجهة المستملكة في هذه الحالة بدلا الاستملاك موزعاً بنسبة 70 % لمالك عين العقار و 30 % للمزارع بالبدل أو المشاركة .

مادة 16 – تنظم الدوائر العقارية بناء على طلب الجهة المستملكة قائمة بأسماء مالكي العقارات المقرر استملاكها وأصحاب الحقوق المسجلة على أصحابها ومقدار حصة كل منهم مع بيان مساحاتها والأنواع الشرعية والحقوق العينية والارتفاقية المترتبة على هذه العقارات .

مادة 17 – 1 – تقوم الجهة المستملكة بتبليغ المالكين وأصحاب الاستحقاق القيم المقدرة لعقاراتهم وحقوقهم المستملكة بما في ذلك تعويضات الأشجار وتعلن في نفس الوقت- في بهو الجهة المستملكة وفي المنقطة التي يجري فيها الاستملاك وفي صحيفة محلية إن وجدت وفي حال عدم وجودها ففي إحدى صحف العاصمة انتهاء أعمال التقدير البدائي ودعوة لجميع المالكين وأصحاب الاستحقاق للحضور إلى المكان الذي تحدده الجهة المستملكة للإطلاع على الاضبارة والمخطط وضبط التقدير ، وتعرض هذه الأعمال خلال خمسة عشر يوماً ويقوم هذا الإعلان مقام التبليغ لمن تعذر تبليغهم ، ويقصد بالأشخاص الذين تعذر تبلغهم كل شخص مجهول محل الإقامة من مختار محل الاستملاك أو مقيم خارج حدود المدينة التي يجري فيها الاستملاك ، أو احد ورثة صاحب عقار متوف لم يقم بإجراء حصر الإرث القانوني ومعاملة الانتقال في الدوائر العقارية .

2- يحق لجميع الأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة السابقة أن يقدموا خلال ثلاثين يوما من اليوم الذي يلي نشر الإعلان أو التبليغ المشار اليهما في الفقرة المذكورة :

أ – اعتراضهم على التقدير البدائي مع تعيين المواطن المختار ضمن حدود الجهة الإدارية ، وتعتبر القيم المقدرة غير المعترض عليها خلال المهلة المحددة في هذه الفترة مبرمة ، ويعتبر اعتراض أحد الشركاء في العقار بمثابة اعتراض بقية الشركاء .

ب- ادعاءهم بالملكية أو بأية حقوق أخرى مدعى بها على عقار أو أكثر من عقارات منطقة الاستملاك بطلب مستقل يودع اضبارة لجنة حل الخلافات المشكلة بموجب المادة /18/ .

الفصل الرابـع: لجـنة حـل الخلافـات

مادة 18 – تشكل لدى الجهة المستملكـة لجنة ذات اختصاص قضائي تختص بالنظر في جميع الادعاءات بالملكية أو بالمنازعات العينية على العقارات الداخلة في المنطقة الاستملاكية ، وتحال إليها جميع الدعاوى المماثلة المتعلقة بالمنطقة ، القائمة أمام المحاكم التي لم يبت فيها بحكم مبرم .

مادة 19 – 1 – بناء على طلب يجب أن تتقدم به الجهات المستملكة حين وجود منازعات تدخل في اختصاص لجنة حل الخلافات ، يصدر وزير العدل قرارا مبرماً بتشكيل هذه اللجنة كما يلي :

أ- قاض يسميه وزير العدل رئيساً

ب – ممثل للمديرية العامة للمصالح العقارية من حملة

الإجازة في الحقوق يسميه مديرها العام عضواً

ج – ممثل للجهة المستملكة من حملة الإجازة في الحقوق

يسميه رئيسها عضواً

2- يؤدي عضوا اللجنة اليمين التالية أمام رئيسها :

" أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق وأن لا أفشي أسرار المذاكرات "

مادة 20 – تتمتع اللجنة في سبيل الفصل في الادعاءات أو المنازعات المقدمة أو المحالة إليها بجميع الحقوق التي تتمتع بها المحكمة المختصة أصلاً بالنظر في النـزاع .

مادة 21 – تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام محكمة استئناف المحافظة وفق الميعاد والأصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي الأمور المستعجلة وتفصل محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة بالطعن بقرار مبرم ويبقى للمتضرر الذي لم يكن طرفاً في النـزاع أمام اللجنة أن يداعي مسبب الضرر بالتعويض عن الذي أصابه أمام القضاء العادي .

يجري تنفيذ قرارات اللجنة التي لم يطعن فيها خلال الميعاد القانوني وقرار محكمة الاستئناف لدى أي من الجهات العامة أما بكتاب يوجهه رئيس اللجنة إلى الجهة المختصة مرفقاً بصورة القرار في قانون الرسوم والتأمينات لتنفيذ الأحكام البدائية وإما بكتاب من رئيس محكمة الاستئناف مرفق بصورة عن قرار المحكمة بعد استيفاء الرسوم القانونية .

مادة 22 – تعفى اللجنة من التقيد بالأصول والمهل المقررة في قوانين الأصول ويجوز لها أن تكون محكما بناء على اتفاق الخصوم مع التفويض بالصلح أو بدونه :

على اللجنة أن تبت في المنازعات المقدمة إليها خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار تشكيلها .

الفصل الخامس: الاعتراض على التقدير البدائي

مادة 23 – 1 – تنظر بالاعتراضات على التقدير البدائي لجنة إعادة النظر تشكل بقرار مبرم من رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة التي تقع في حدودها العقارات المستملكة وذلك على النحو التالي :

- قاض يسميه وزير العدل رئيساً

- ممثل عن الجهة المستملكة يسميه الوزير المختص عضواً

- ممثل عن أصحاب العقارات المستملكة عضواً

- ممثل عن اتحاد الفلاحين يسميه المكتب التنفيذي لاتحاد

الفلاحين في المحافظة عضواً

- ممثل عن المحافظة يختاره المحافظ عضواً

2 – يتم انتخاب ممثل أصحاب العقارات المستملكة للأشخاص الذين حددوا موطنهم المختار لانتخابه يعتبر الانتخاب صححياً بأكثرية أصوات من لبى الدعوة، يحدد في الدعوة مكان وزمان الانتخاب .

3- إذا لم يلب أصحاب العقارات المستملكة الدعوة لانتخاب ممثلهم في لجنة إعادة النظر يقوم القاضي البدائي أو قاضي الصلح في حال عدم وجود القاضي البدائي بتعين الممثل المشار إليه .

4- يشترط في رئيس وأعضاء اللجنة ما يشترط في عضو لجنة التقدير البدائي بموجب الفقرة /3/ من المادة /12/ من هذا المرسوم التشريعي ، كما لا يجوز أن يكون عضواً في لجنة إعادة النظر من كان عضواً في اللجنة البدائية .

مادة 24 – 1 – تجتمع لجنة إعادة النظر بدعوة من رئيسها وبعد أن يتحقق الرئيس من عدم وجود ما يمنع من قيام الأعضاء من أداء مهمتهم يحلفهم اليمين التالية :

" أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق وأن لا أفشي أسرار المذاكرات "

ثم تباشر عملها بالنظر في الاعتراضات الواردة على التقدير البدائي .

2- صدر لجنة إعادة النظر بحضور جميع الأعضاء قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية وتكون قراراتها مبرمة لا تقبل طريقاً من طرق الطعن أو المراجعة .

3- إذا تعذر اجتماع لجنة إعادة النظر لتغيب رئيسها أو عضو أو أكثر من أعضائها تتولى الجهة المختصة تسمية بديل عنه باستثناء ممثل أصحاب العقارات المستملكة، فتتم تسمية بديل عنه وفق أحكام الفقرة /3/ من المادة السابقة .

مادة 25 – 1 – تتم إعادة النظر بالتقدير البدائي وفق الأسس المتبعة في التقدير البدائي ويجب التصريح بذلك في الضبط النهائي ، ويجري تسديد القيم لأصحاب الاستحقاق أو إيداعها لمصلحتهم في المصرف خلال خمس سنوات من تاريخ مرسوم الاستملاك .

2- يجوز للجهة المستملكة أن تضع يدها على العقارات المستملكة بعد أن يصبح تقدير قيمها مبرماً لا يقبل طريقاً من طرق الطعن أو المراجعة أما إذا كان العقار المستملك بناء فيعطى شاغلوه مهلة إضافية مدتها ثلاثة أشهر على الأقل لإخلائه، وتقوم الجهة المستملكة بعد انتهاء المهملة المحددة بالإخلاء .

3- إذا تأخر الدفع أو الإيداع في المصرف عن المدة المحددة في الفقرة /1/ من هذه المادة لا يعاد تقدير وإنما يدفع لصاحب الاستحقاق فائدة قانونية بسيطة بمعدل 6 % من القيمة سنوياً عن مدة التأخير ، وتسرى هذه الفائدة من تاريخ انقضاء خمس سنوات على صدور مرسوم الاستملاك أو من تاريخ وضع اليد على العقار ايهما اسبق ، وتزاد الفائدة إلى 8% سنوياً بالنسبة للعقارات التي وضعت عليها اليد ، بعد خمس سنوات من تاريخ وضع اليد .

4- يستحق أصحاب الاستحقاق الفائدة القانونية عن مدة التأخير إذا كان التأخير في الدفع و الإيداع في المصرف أو تبليغ الإيداع في المصرف إلى المالكين حاصلاً بسببهم .

5- تدفع الجهة المستملكة الفائدة القانونية عن مدد التأخير لأصحاب الاستحقاق سنوياً وتعتبر كسور السنة بما يزيد على ستة أشهر سنة كاملة في معرض حساب الفائدة القانونية المستحقة .

6- تكون الفائدة القانونية المنصوص عليها في هذه المادة مانعة من استحقاق أي تعويض ناشئ عن صدور مرسوم الاستملاك أو عن وضع إشارة الاستملاك أو عن وضع اليد بما في ذلك اجر المثل أو التأخر بدفع القيمة .

7- للإدارة في حال عدم وجود أسباب مبرة للتأخير يقبل بها الوزير المختص أن تعود على الموظفين المسببين بدفع الفائدة القانونية متضامنين فيما بينهم .

8- يعتبر كل من التقدير البدائي غير المعترض عليه خلال المهلة المحددة في المادة /17/ من هذا المرسوم التشريعي ، وكذلك التقدير الصادر عن لجنة إعادة النظر نهائياً ولا يجوز أن يعاد هذا التقرير لأي سبب من الأسباب .

مادة 26 – مع مراعاة أحكام المادة /25/ من هذا المرسوم التشريعي لا يستدعي تجديد مرسوم الاستملاك إعادة التقدير في الحالتين التاليتين :

1- إذا صدر مرسوم الاستملاك تلافياً لنقص في الشكل لنتج عن صدور حكم قضائي بإلغاء الاستملاك السابق .

2- تغيير الصفة التنظيمية للعقار المستملك إذا جرى هذا التغيير وفق الأنظمة المرعية ولغرض آخر من أغراض النفع العام الواردة في هذا المرسوم التشريعي .

مادة 27 – أ – يجوز للجهة الإدارية أن تستملك لحساب الجهات العامة الأخرى التي لها حق الاستملاك وكذلك لحساب مؤسسات حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية أن تتابع عنها عمليات الاستملاك ويتم كل ذلك بناء على طلبها الخطي .

ب – تستوفي الجهة الإدارية بدلات الاستملاك وجميع ما تنفقه في هذا السبيل من الجهة التي تم الاستملاك لصالحها .

الفصل السادس: الاستملاك في الحالات المستعجلة

مادة 28 – يجوز أن يتم الاستملاك بالصفة المستعجلة شريطة النص على صفة الاستعجال في المحضر الصادر بالاستملاك ويكون ذلك في الحالات التالية :

أ – حدوث كوارث موجبة لسرعة مباشرة الاشغال

ب- توسيع أو تكميل مشروع قائم

ج – إنشاء الملاجئ والخنادق والمنفذ والمشاريع التي تقتضيها متطلبات الأمن

د – إنشاء المساكن الشعبية وإيجاد المقاسم الصالحة للبناء لهذا الغرض .

هـ - إنشاء أبنية التعليم وتأمين العقارات الصالحة لهذا الغرض .

و – إقامة السدود وشبكات الري والطرق بما فيها السكك الحديدية

مادة 29 – يحق للجهة المستملكة في الحالات المذكورة في المادة السابقة أن تضع يدها على العقارات غير المبينة فور نشر مرسوم الاستملاك وقبل تقدير القيمة على أنه إذا كانت العقارات المذكورة تحتوي على أشجار أو مزروعات فتنظم محاضر جرد لها قبل وضع اليد عليها ليكون هذا الجر أساس في تقدير قيمتها .

أما العقارات المبينة فيجوز وضع اليد عليها بعد نشر مرسوم الاستملاك والقيام بالمعاملات .

أ – تقدير قيمة العقار من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة /12/ .

ب – تشكل الجهة المستملكة لجنة من مهندس وخبير وموظف مهمتها تنظيم محضر بأوصاف البناء بحضور المالك أو ممثله، ويرفق بالمحضر ما يلزم من الصور الشمسية أو المخطوطات التي تساعد على معرفة وضعية وشكل البناء ويجب أن يبلغ المالك مسبقاً للحضور عند تنظيم المحضر المذكور ولإبداء ملاحظات على أن عدم حضوره في الموعد المحدد في كتاب التبليغ لا يؤخر عمل اللجنة

مادة 30- أ – يعطى شاغل العقار مهلة شهر على الأقل لإخلاء البناء المقرر هدمه وتقرر الجهة المستملكة بتنفيذ الهدم فور انتهاء مدة الإخلاء .

ب- تطبق أحكام المادة /25/ من هذا المرسوم عدا الفقرة /2/ منها على الاستملاك في الحالات المستعجلة .

الفصل السابع: دفع القيمة والتسجيل في السجل العقاري

مادة 31 – 1 – تقتطع الجهات الإدارية والوحدات الإدارية المحلية والبلديات وسائر دوائر والدولة والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية والمديرية العامة للطيران المدني والمديرية العامة للطيران المدني والمديرية العامة للموانئ مجاناً ولمرة واحدة ما يعادل ربع مساحة أرض كامل العقار الذي يستملك جزئياً لشق الطرق والشوارع أو توسيعها وإنشاء وتوسيع البحيرات والمطارات والمرافئ والساحات والحدائق العامة والأسواق وتنفيذ مشاريع الخطوط الحديدية ومشاريع الري والشرب والنفط والغاز والكهرباء متى كان القسم المتبقي من العقار قابلا للانتفاع به ، ويدفع كامل بدل الاستملاك في حال استملاك كامل العقار، وتعتبر المساحة المسجلة في السجل العقار بتاريخ صدور مرسوم الاستملاك أساساً لحساب البدل ، أما البناء الذي يهدم بسبب الاستملاك وكذلك ما زاد على ربع مساحة أرض العقار فتقدر قيمته من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة /12/ من هذا المرسوم التشريعي وتدفع إلى ذوي الاستحقاق .

2- يطبق اقتطاع الربع المجاني على العقار المستملك مرة واحدة فقط ولو تناول الاستملاك الجزئي أكثر من مرة .

3- على الرغم من إلغاء القانون رقم /272/ لعام 1946 وتعديلاته، ومع مراعاة الأحكام القضائية القطعية تسرى ولمرة واحدة أحكام الاقتطاع المجاني المنصوص عليها في القانون المذكور وتعديلاته على ما سبق واستملك بموجبه من عقارات لم تسدد قيمتها أو تودعه في المصرف باسم صاحب الاستحقاق حتى تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ويشمل ذلك أيضاً ما جرى استملاكه مع عقارات بموجب القانون المذكور لصالح المؤسسة العامة لخطوط الحديدية السورية ، وتعفى هذه المؤسسة من دفع قيمة الربع المجاني لهذه العقارات .

مادة 32 – أ – عندما يتم دفع الاستملاك الذي اكتسب الدرجة القطعية إلى المالكين أو إلى أصحاب الاستحقاق أو إيداعه لمصلحتهم في المصرف أمانة بدون فائدة تقوم الدائرة المستملكة أو الأملاك العامة .

يبلغ إيداع البدل في المصرف إلى المالك أو أحد الشركاء في ملكية العقار ببطاقة بريدية مكشوفة إلى المواطن المختار من قبله في كتاب اعتراضه على القيمة البدائية أو ادعائه بالملكية ، ويتم التبليغ إلى المالك أو الشريك بالذات أو إلى وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون ساكناً معه من الأصول أو الفروع أو الزوج أو الأخوة أو الأخوات من يدل ظاهر على حالهم على أنهم أتمو الثامنة عشرة من العمر ، وإذا لم يجد المأمور المكلف بالتبليغ في موطن المطلوب تبليغه من يصلح للتبليغ أو امتنع من وجده عن تسلم البطاقة البريدية ، وجب أن يسلمها إلى المختار والذي يقع موطن المطلوب تبليغه في دائرته .

وفي هذه الحالة يجب على مأمور التبليغ أن يلصق بياناً على باب موطن المطلوب تبلغيه يخبره فيه بأن البطاقة سلمت إلى المختار، وتجري هذه المعاملة بحضور المختار أو اثنين من الجوار أو أفراد الشرطة ، وتذكر كيفية التبليغ على الإيصال البريدي من قبل المأمور المكلف بالتبليغ .

أما تبليغ المالك الذي لم يعترض على القيمة البدائية أو لم يحدد موطنه المختار فيتم بإعلان ينشر بإحدى الصحف وفقاً لأحكام المادة /17/ من هذا المرسوم التشريعي .

ب- تنظم الجهة المستملكة بياناً بأرقام العقارات التي استملك قسم منها في حدود الربع المجاني للأغراض المبينة في الفقرة /1/ من المادة /31/ من هذا المرسوم التشريعي، مع بيان مساحتها الإجمالية ومساحات الأجزاء المستملكة منها ويودع لدى المكتب العقاري الذي يتوجب عليه أن يقوم حالا بتسجيل هذه الأقسام باسم الأملاك العامة، أو الجهة المستملكة حسب الحال .

مادة33 – تصرف الأموال المودعة في المصرف بعد قيام ذوي الاستحقاق بالمعاملات القانونية وموافقة الجهة المستملكة ويسقط حق أصحابها بقبضها من المصرف بعد انقضاء خمسة عشر عاماً على إيداعها فيه بحيث تعاد إلى صندوق الجهة المستملكة مالم ينقطع التقادم طبقاً لحكام القانون .

الفصل الثامن: الاستملاك لأغراض السكن

مادة 34 – آ – يسمح للجهات الإدارية أو الجهات العامة المشرفة على الإسكان أو المختصة به في حال الاستملاك لأغراض السكن الشعبي طبقاً للمادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي أن تدفع قيمة العقارات المستملكة التي تغلب عليها صفة الأراضي الخالية من البناء مقسطة لمدة أقصاها خمس سنوات اعتباراً من تاريخ وضع اليد على هذه العقارات أو من تاريخ مضي خمس سنوات على صدور الاستملاك أيهما أسبق ، وذلك بموجب سندات مالية مضمونة منها بفائدة بسيطة مقدارها 5 % سنوياً معفاة من الضرائب ويتم إقرار التقسيط وتحديد مقاديره بقرار من المكتب التنفيذي في المحافظة بناء على طلب الجهة المستملكة ويقوم تسليم السندات للمالك بهذه الطريقة مقام الدفع المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي .

ب – تحديد بمرسوم طريقة إصدار السندات وتداولها وإطفائها وحسمها ورهنها وتسديد ديون الجهة الإدارية بها .

ج – إذا تعذر تحديد المساحة المستملكة لأي مستحق فيحسب استحقاقه بصورة مبدئية من قبل الجهة المستملكة ويجري تصحيح الإسناد الأخيرة طبقاً للاستحقاقات النهائية بعد تحديد المساحات المذكورة من قبل دوائر المساحة .

د - تستثنى من حكم التقسيط العقارات المستملكة والتي تزيد قيمتها النهائية عن خمسة عشرة ألف ليرة سورية .

هـ - يصدر وزير الإسكان والمرافق قرارات تنظيمية يحدد فيها مواصفات المساكن الشعبية ومن يحق لهم الاستفادة من المقاسم والمساكن ويبين طريقة بيعها لهم وتسديد قيمتها والتزاماتهم تجاه الجهة المستملكة وشروط نقل ملكيتها للمشترين ويراعى في هذه القرارات أولوية أصحاب العقارات المستملكة في استحقاق مقسم أو مسكن وأكثر وفقاً لمقدار حاجتهم ثم أولوية الجمعيات التعاونية السكنية .

الفصل التاسع: أحكـام عـامـة وختاميـة

مادة 35 – 1 – إذا استملكت عقارات للنفع العام وخصصت في الواقع لذلك ثم زالت صفة النفع العام عن العقارات المستملكة، فتعتبر تلك العقارات من الأملاك الخاصة للدولة ويجري تسجيلها في قيود السجل العقاري باسم الجهة العامة المستملكة بناء على قرار من الجهة التي كانت قد استملكت العقار والعقارات للنفع العام ، ويحق لهذه الجهة التصرف بهذه العقارات بكل وجوه التصرف .

2- إذا كانت العقارات المستملكة التي زالت عنها صفة النفع العام أرضا زراعية بالأصل وتبين حين صدور قرار الجهة المستملكة بالتصرف بها بيعاً وفقاً لما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة أنها ما زالت أرضاً زراعية صالحة للاستثمار فيكون لمالكيها السابقين الذين استملكت منهم أولوية في شرائها إذا قبلو بالثمن الذي تحدده الجهة المستملكة .

مادة 36 – 1 – يحوز في مناطق الاستملاك القائمة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي التي لم تسجل نتائجها في السجل العقاري وانتهى التخمين البدائي فيها الإعلان على أصحاب الحقوق لتقديم ادعاءاتهم بالملكية أو بأية حقوق عينية أخرى على عقار أو أكثر من عقارات المنطقة الاستملاكية إلى الجهة المستملكة .

2 – يتم الإعلان وتقديم ادعاءات والبت بها من قبل لجنة حل الخلافات وفق أحكام المواد (17-18-19-20-21-22) من هذا المرسوم التشريعي .

مادة 37 – يحق للجهات الوارد ذكرها في المادتين الثانية والرابعة من هذا المرسوم التشريعي أن تحدث حقوق ارتفاق على العقارات التي يجوز استملاكها لتنفيذ مشاريعها .

يتم إحداث هذا الحق بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص لقاء تعويض وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي .

مادة 38 – يمنح العاملون في اللجان المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي تعويضاً تحدد بقرار تنظيمي يصدر عن الوزير المختص وتستثنى هذه التعويضات المشار إليها من أحكام المرسوم التشريعي رقم /167/ لعام 1963 وتعديلاته إذا تم إنجاز الأعمال خلال المهمل المحددة لإنجازها في هذا المرسوم التشريعي وتصرف من اعتمادات المشاريع الاستملاكية .

مادة 39 – تتحمل الجهة المستملكة كافة نفقات الاستملاك بما في ذلك تعويضات الإخلاء وإتلاف المزروعات والثمار .

مادة 40 – يعفى وضع إشارة الاستملاك على الصحائف العقارية ، وكذلك كافة عمليات التسجيل في السجل العقاري الناشئة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي وأعمال التحديد والتحرير من النفقات والمرسوم والتكاليف العقارية والفنية .

مادة 41 – يجوز لوزير العدل بناء على اقتراح الجهة المستملكة انتداب قاض أو أكثر يتفرغون لأعمال لجان حل الخلافات ولجان إعادة النظر .

مادة 42 – فيما خلا الأحكام القضائية القطعية التي صدرت في منازعات الاستملاك ، تسري اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي أحكام الفائدة المقررة في المادة /25/ منه على العقارات المستملكة قبل صدوره إذا توفرت الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة وتقوم هذه الفائدة محل المطالبة بأي حق في أجر المثل أو طلب إعادة التقدير.

مادة 43- تسوى أحكام المواد /23و24و25/ من هذا المرسوم التشريعي على العقارات المستملكة قبل تاريخ صدوره والتي لم يكتسب تقدير قيمتها الدرجة القطعية .

مادة 44 – تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي على جميع الدعاوى القائمة بتاريخ صدوره ، وتردد دعاوى أجر المثل ودعاوى إعادة تقدير القيمة التي لم تقترن بحكم قطعي .

مادة 45 – تبقى أحكام القانون رقم /18/ تاريخ 28/6/1971 وتعديلاته بموجب المرسوم التشريعي رقم /18/ تاريخ 5/7/1976 والمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 7/7/1983 نافذة المفعول .

مادة 46 – يلغى القانون رقم /20/ تاريخ 20/4/1974 وتعديلاته .

مادة 47 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .

دمشق 16/11/1403 هـ و 24/8/1983

رئيـس الجمهوريـة

حـافظ الأسـد