قانون رقم /9/ تاريخ 27/1/1974 بشأن تقسيم وتنظيم وعمران المدن

قانون رقم /9/ تاريخ 27/1/1974

بشأن تقسيم وتنظيم وعمران المدن

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/12/1973 يصدر ما يلي :

مادة 1 – يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة فيما يلي بجانبها :

· الجهة الإدارية : البلدية أو الوحدة الإدارية .

· المجلس : المجلس البلدي في البلدية أو المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية .

· رئيس الجهة الإدارية : رئيس البلدية أو رئيس المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية .

· المنطقة : مجموع العقارات وأجزاء العقارات المحددة والمحررة المكونة للأرض المراد تقسيمها أو تنظيمها .

· المقاسم : القطع التي تنتج عن تقسيم الأرض .

· التقسيم : كل تجزئة لقطعة أرض إلى مقاسم يقصد إقامة مبان عليها .

· المشيدات العامة : تشمل مراكز الجهة الإدارية والمدارس والمخافر والمستشفيات والمستوصفات ومراكز الإطفاء والمعابد ( المساجد والكنائس ) والمكتبات العامة والمراكز الثقافية والأماكن المعدة للآثار العامة والملاعب الرياضية ومراكز الرعاية الاجتماعية .

· طالب التقسيم : الجهة التي تتقدم بطلب التقسيم سواء أكانت شخصا طبيعياً أو اعتبارياًَ

· المخطط التنظيمي العام : هو المخطط الذي يمثل الوضع الراهن لمدينة أو بلدة أو قرية والتطور العمراني المرسوم لأي منها مستقبلاً في جميع المجالات .

· المخطط التنظيمي التفصيلي : هو المخطط الذي يتضمن التفاصيل العمرانية اللازمة بما يتفق مع المخطط التنظيمي العام .

مادة 2 – تتم تهيئة الأرض للبناء وفق المخطط التنظيمي العام والمخطط التنظيمي التفصيلي بأحد الأسلوبين التاليين :

أ‌. التقسيم بناء على رغبة المالك

ب‌. التنظيم بناء على رغبة الجهة الإدارية

الباب الأول

التقسيم

مادة 3 – عندما يرغب المالك تقسيم المنطقة إلى قطع معدة للبناء عليه أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية للموافقة على التقسيم مرفقاً بإضبارة تحتوي على الوثائق التالية :

آ - مستندات الملكية وتشمل ما يلي :

1. المستندات المثبتة للملكية صادرة عن قيود السجل العقاري .

2. إقرار من أصحاب الحقوق العينية المدونة على صحائف العقارات التي تتألف منها الأرض يفيد موافقتهم على التقسيم وترقين إشارات حقوقهم أو نقلها لصحيفة مقسم أو أكثر من المقاسم التي ستنتج عن التقسيم بما يتناسب وهذه الحقوق .

3. تعهد من طالب التقسيم يفيد عدم وجود حقوق عينية غير مسجلة على صحائف عقارات الأرض وفي حال ظهور مثل هذه الحقوق فإنهم يتحملون تبعة التعويض عنها لأصحابها .

ب - مخططات التقسيم ويراعى فيها ما يلي :

1. الانسجام مع المخطط التنظيمي العام والمخططات التنظيمية التفصيلية المتممة له عند وجودها ، كما يراعى في تحديد الطرق الواردة في التقسيم ما يحتمل من ازدياد السكان وحركة المرور وباقي الاعتبارات المتعلقة بعمران المدن في الأرض والمناطق المجاورة .

2. يخصص ثلث مساحة المنطقة للطرق والساحات والحدائق والمشيدات العامة ويقتطع مجاناً ويحسم من المساحة المجانية نصف عرض الطرق العامة التي تحد العقارات المراد تقسيمها .

3. تزاد النسبة المجانية المقتطعة المشار إليها في الفقرة السابقة حتى النصف إذا كان المخطط العام والمخطط التفصيلي يقتضيان ذلك .

4. إ ذا زادت المساحة المقتطعة على النصف يترتب على الجهة الإدارية دفع ثمن المساحة الزائدة ويتم تقدير هذا الثمن وفقاً لأحكام قانون الاستملاك .

ج – إيصال بدفع رسم التدقيق ويحدد هذا الرسم من قبل المجلس على أن لا يزيد عن عشرة قروش سورية عن كل متر مربع من المنطقة ولا يقل عن مائة ليرة سورية عن التقسيم الواحد .

مادة 4 - أ – تضع الجهة الإدارية بالاشتراك مع مؤسسات المياه والكهرباء كشفا تقديريا بالنفقات والأعباء اللازمة لإيصال المرافق العامة من طرقات وأرصفة ومجاري ومياه وكهرباء إلى المقاسم الملحوظة على مخطط التقسيم مع بيان تفصيلي بما يصيب كل مقسم منها .

ب – تعتبر الأعباء والنفقات المقدرة على مقسم بمثابة دين ممتاز لصالح الجهة الإدارية على هذا المقسم وتوضع إشارة رهن بمقداره على صحيفته حين تسجيل الإفراز في الدوائر العقارية .

ج – يجوز نقل ملكية المقسم بعد تسديد ما يترتب عليه من نفقات المرافق العامة وفقاً لتقدير الجهة الإدارية أو لقاء تعهد المشتري بتسديدها مع بقاء إشارة الرهن تأميناً لوفائها على الصحيفة العقارية الخاصة بالمقسم .

ولا يرخص ببناء المقسم إلا بعد تسديد نصف نفقات المرافق العام إما إفراز البناء أو نقل ملكيته أو ملكية جزء منه في السجل العقاري فلا تجوز إلا بعد تسديد جميع نفقات المرافق العامة أو ما يترتب منها على الجزء المراد نقل ملكيته وفقاً لتقدير الجهة الإدارية

د - إذا زادت المبالغ المستوفاة على النفقات الفعلية للمرافق العامة فترد الزيادة إلى دافعيها وإذا نقصت عن ذلك فيستوفى الفرق وفق قانون جباية الأموال العامة .

مادة 5 – أ – تستثنى من أحكام الفقرة /ب/ من المادة الثالثة ومن أحكام المادة الرابعة المناطق التي تتصل كافة مقاسمها الناشئة عن التقسيم بطرق عامة مطابقة للتخطيط المصدق .

ب – يجوز لوزير الإدارة المحلية استثناء بلديات الدرجتين الثالثة والرابعة من أحكام المادة الرابعة بناء على اقتراح المجلس .

مادة 6 – أ – تبت الجهة الإدارية بطلب التقسيم وتبلغ النتيجة لأصحاب العلاقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه .

ب – تتم الموافقة على التقسيم بقرار من المكتب التنفيذي بالمحافظة بناء على موافقة المجلس

مادة 7 – يمتنع على الدوائر العقارية تسجيل أي تقسيم لم يقترن بالتصديق على الوجه المبين في المادة السابقة .

مادة 8 – أ – يعاقب مالك العقار الذي يقوم أو يسمح بتقسيم عقاره خلافاً لأحكام هذا القانون بغرامة تفرضها الجهة الإدارية بقرار مبرم تعادل 25 % من قيمة العقار وفق التقدير المالي له تستوفى لصالح الجهة الإدارية وفقاً لقانون جباية الأموال العامة .

ب – تعتبر الأبنية المشيدة على العقارات المقسمة خلافاً لهذا لقانون واجبة الهدم إلا أنه في حالة تأجيل هدمها تفرض الجهة الإدارية على شاغليها غرامة سنوية تعادل بدل إيجارها لمدة سنة محسوباً على التخمين المالي ويعتبر استيفاء هذه الغرامة مبرئاً لذمة الشاغل تجاه مالك العقار إذا كان مستأجراً

الـبـاب الـثـانـي

التنظيـم

الفصـل الأول

إحداث المناطق التنظيمية

مادة 9 – للجهات الإدارية تطبيق التنظيم في الحالتين الآتيتين :

أ - على المناطق المصابة بكوارث طبيعية من زلازل وفيضانات أو التي لحقها الدمار نتيجة الحروب أو الحرائق .

ب - على المناطق التي ترغب الجهة الإدارية تنفيذ المخطط التنظيمي العام المتعلق بها

مادة 10 – تحدث المنطقة بمرسوم وبالاستناد الى اضبارة تحتوي على ما يلي :

أ - مخطط تفصيلي حديث صادر عن أمانة المساحة والتحسين العقاري مبيناً عليه حدود المنطقة وحدود كل من العقارات الداخلة فيها والأبنية المشادة عليها مع جداول بمساحاتها .

ب - مخطط معد من قبل الجهة الإدارية ومعتمد من قبل أمانة المساحة والتحسين العقاري،مبين عليه حدود المقاسم المحدثة وحدود الشوارع المنوي إحداثها أو تعديلها وموقع وحدود المساحات والحدائق ، والمشيدات العامة .

ج - منهاج تحديد الوجائب العمرانية والأثرية والتزيينية والشروط الناشئة عنها ولاسيما فيما يتعلق منها بالفسح الفاصلة ما بين المباني التي يجب تركها خالية من البناء وارتفاع البناء والتصميمات المعمارية وتوزيع شبكات المجاري والكهرباء والمياه والهاتف وغيرها مع متطلبات المنطقة .

د - قرار المجلس باقتراح إحداث المنطقة

مادة 11 – ينشر مرسوم إحداث المنطقة التنظيمية في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف المحلية وعند عدم وجودها ففي إحدى صحف العاصمة .

مادة 12 – تؤلف الأملاك الداخلة ضمن المنطقة التنظيمية ملكاً شائعاً مشتركاً بين جميع أصحاب الحقوق فيها بحصص تعادل كل منها القيمة المقدرة لعقار كل منهم أو الحق العيني الذي يملكه .

مادة 13 – أ - يجوز بمرسوم أن يحدد عدد المناطق التنظيمية التي يمكن إحداثها دفعة واحدة في أي جهة من الجهات الإدارية .

ب – لا يجوز إدخال عقار أو جزء من عقار ناتج عن تنظيم منطقة أو استملاك أو تقسيم في مناطق تنظيم جديدة إلا بموجب مرسوم خاص بالعقار المراد إعادة تنظيمه بناء على اقتراح الجهة الإدارية صاحبة العلاقة .

ج - يمنع إجراء المعاملات الآتية على العقارات الداخلة في المناطق

1- الإفراز

2- التوحيد

3- منح الترخيص بالبناء

مادة 14 – أ – تقتطع الجهة الإدارية جميع الأراضي اللازمة لتنفيذ الطرق والساحات والحدائق والمشيدات العامة ووفقاً لأحكام الفقرات ( 2و3و4) من البند /ب/ من المادة الثالثة من هذا القانون .

ب - يجوز للمجلس تغيير صفة المشيدات العامة إلى مشيدات عامة أخرى باستثناء المقاسم المخصصة لبناء مدارس ومعابد فلا يجوز تغيير صفتها .

الـفـصـل الـثـانـي

التقـدير البدائـي

مادة 15 – آ - في حال إحداث المنطقة التنظيمية لسبب من الأسباب الواردة في الفقرة /آ/ من المادة التاسعة على الجهة الإدارية – خلال شهر من صدور مرسوم إحداث المنطقة – أن تدعو بإعلان ينشر في صحيفة محلية واحدة على الأقل وعند عدم وجودها ففي إحدى صحف العاصمة لمالكي عقارات المنطقة وأصحاب الحقوق العينية عليها للتصريح بحقوقهم وعلى هؤلاء وكل من له علاقة بعقارات المنطقة أصالة أو وصاية أو وكالة أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوماً ممن تاريخ الإعلان المشار إليه بياناً يعين فيه محل إقامته المختار ضمن المدينة التي تقع فيها المنطقة ، مرفقاً بالوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه أو صورا عنها (إن وجدت ) وفي حال عدم وجودها أن يذكر في بيانه المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار أو الحقوق التي يدعي بها .

ب – يجوز لأقارب أصحاب الحقوق في المنطقة التنظيمية من أي درجة كانت القيام بالواجبات وممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة السابقة نيابة عن أصحابها .

مادة 16 – بعد صدور مرسوم إحداث منطقة التنظيم ، تطلب الجهة الإدارية من أمانة السجل العقار إعداد جدول بأسماء أصحاب العقارات والمتصرفين بها . وجميع الأشخاص الذين لهم حقوق عينية على العقارات الداخلة ضمن المنطقة .

مادة 17 – آ - تشكل الجهة الإدارية لجنة بدائية لتقدير قيم العقارات الداخلة ضمن المنطقة بحالتها الحاضرة والإنشاءات القائمة عليها والحقوق العينية والحقوق المدعى بها بشكل مستقل تمهيداً لتخصيصها بصاحب الحق النهائي .

ب – تؤلف هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم مهندساً ، وتصدر اللجنة قراراتها بحضور جميع الأعضاء بالإجماع أو بالأكثرية .

ج – لا يجوز أن يكون عضواً في اللجنة البدائية كل من له بذوي الاستحقاق أو بأي عقارات المنطقة المطبق عليها هذا القانون علاقة قرابة أو صلة تنطبق عليها أحكام المادة /174/ من قانون المحاكمات .

مادة 18 – تعلن الجهة الإدارية في لوحة الإعلانات لديها وبالنشر في صحيفة محلية إن وجدت أو في إحدى صحف العاصمة وإن لم توجد عند انتهاء أعمال اللجنة البدائية المنصوص عليها في المادة السابقة ويجب أن يتضمن الإعلان إشارة صريحة للجهة المختصة التي يجب مراجعتها للإطلاع على جداول التقدير البدائي الموجودة لديها .

يحق لجميع الأشخاص الواردة ذكرهم في المادة /15/ من هذا القانون أن يقدموا خلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ نشر الإعلان أو التبليغ المشار اليهما في الفقرة السابقة .

أ - اعتراضاتهم على التقدير البدائي مع تعيين الموطن القانوني ضمن حدود الجهة الإدارية وتعتبر القيم المقدرة غير المعترض عليها خلال المهلة المحددة في هذه الفترة مبرمة ويعتبر اعتراض أحد الشركاء في العقار بمثابة اعتراض بقية الشركاء .

ب – ادعائهم بالملكية أو بأية حقوق أخرى مدعي بها على عقار أو أكثر من عقارات المنطقة التنظيمية بطلب مستقل يودع إضبارة لجنة حل الخلافات المشكلة بموجب المادة /19/ .

الفصل الثالث

لجنـة حـل الخلافـات

مادة 19 – تشكل لدى الجهة الإدارية لجنة ذات اختصاص قضائي تختص بالنظر في جميع الإدعاءات بالملكية أو المنازعات العينية على العقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية ، وتحال إليها جميع الدعاوي المماثلة المتعلقة بالمنطقة القائمة أمام المحاكم التي لم يبت فيها بحكم مبرم

مادة 20 – بناء على طلب يجب أن تتقدم به الجهة الإدارية حين وجود منازعات تدخل في اختصاص لجنة حل الخلافات ، يصدر وزير العدل قراراً مبرماً بتشكيل هذه اللجنة كما يلي :

آ– قاض لا تقل درجته عن مستشار يسميه وزير العدل                  رئيساً

ب – ممثل للمديرية العامة للمصالح العقارية من حملة الإجازة

في الحقوق يسميه مديرها العام                                                 عضواً

ج – ممثل للجهة الإدارية من حملة الإجازة في الحقوق

يسميه رئيسها                                                                         عضواً

د – يؤدي عضوا اللجنة اليمين التالية أمام رئيسها

( أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق وألا أفشي أسرار المذاكرة )

مادة 21 – تتمتع اللجنة في سبيل الفصل في الادعاءات أو المنازعات المقدمة أو المحالة إليها بجميع الحقوق التي تتمتع بها المحكمة المختصة أصلاً بالنظر في النـزاع .

مادة 22 – تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام محكمة استئناف المحافظة وفق الميعاد والأصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي الأمور المستعجلة وتفصل محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة بالطعن بقرار مبرم ، ويبقى للمتضرر الذي لم يكن طرفا في النـزاع أمام اللجنة ، أن يداعي مسبب الضرر بالتعويض عن الضرر الذي أصابه أمام القضاء العادي .

يجري تنفيذ قرارات اللجنة التي لم يطعن فيها خلال الميعاد القانوني وقرار محكمة الاستئناف لدى أي من الجهات العامة ، إما بكتاب يوجهه رئيس اللجنة إلى الجهة المختصة مرفقاً بصورة القرار بعد استيفاء الرسم المقرر في قانون الرسوم والتأمينات القضائية لتنفيذ الأحكام البدائية وإما بكتاب من رئيس محكمة الاستئناف مرفق بصورة عن قرار المحكمة بعد استيفاء الرسوم القانونية .

مادة 23 – تعفى اللجنة من التقيد بالأصول والمهل المقررة في قوانين الأصول ولها أن تلجأ إلى التحكيم بناء على اتفاق الخصوم مع التفويض بالصلح أو بدونه على اللجنة أن تبت في المنازعات المقدمة إليها خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار تشكيلها .

الفصل الرابـع

التـقـدير التحـكيـمي

مادة 24 – آ – تؤلف اللجنة التحكيمية كما يلي :

1- قاض يسميه وزير العدل رئيساً

2- خبيران ( تسميهما الجهة الإدارية ) عضوين

3 – خبيران يمثلان المالكين عضوين

ب – يتم انتخاب الخبيرين ممثلي المالكين بدعوة من الجهة الإدارية لانتخابهما ، ويعتبر الإنتخاب نافذاً بأكثرية أصوات من لبى الدعوة وتتم الدعوة وفق أحكام الفقرة /1/ من المادة /18/ من هذا القانون .

ج – إذا لم يلب المالكون الدعوة المذكورة لانتخاب ممثلهم في اللجنة التحكيمية يقوم القاضي البدائي أو قاضي الصلح في المنقطة ( في حال عدم وجود قاضي بدائي بتعيين الممثلين من قائمة الخبراء الصادرة عن وزارة العدل ) .

د - إذا استقال أو تخلف ممثلا المالكين أو أحدهما عن حضور الجلسات يصار إلى تسمية بديل عن المتخلف أو المستقيل من قبل القاضي البدائي أو قاضي الصلح حسب الحال . وفي حال تكرار الاستقالة أو التخلف تتم اللجنة أعمالها بالأكثرية وعند تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس .

هـ - يشترط في رئيس وأعضاء اللجنة ما يشترط في عضو لجنة التقدير البدائي بموجب الفقرة /ج/ من المادة /17/ ولا يجوز أن يكون عضوا في اللجنة التحكيمية من كان عضوا في اللجنة البدائية .

و - تكون قرارات اللجنة مبرمة لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة أو الطعن .

مادة 25 – تشكل اللجنة التحكيمية بقرار من رئيس الجهة الإدارية .

مادة 26 – تجتمع اللجنة التحكيمية بدعوة من رئيسها وبعد أن يتحقق الرئيس من عدم وجود ما يمنع من قيام الأعضاء بأداء مهمتهم يحلفهم اليمين المنصوص عليها في المادة /20/ من هذا القانون .

الفصـل الخـامس

إعـادة التقدير

مادة 27 – آ – يعاد تقدير قيم العقارات والحقوق الداخلة في المنطقة تحكيمياً من قبل اللجنة التحكيمية السابقة نفسها للمنطقة ولمرة واحدة فقط بعد انقضاء خمس سنوات على صدور مرسوم إحداث المنطقة إذا لم تنجز فيها أعمال التنظيم ، وتعتبر الأعمال منجزة بتاريخ تسجيل نتائجها في السجل اليومي لدى رئيس المكتب المعاون العقاري .

ب – عند تعذر اجتماع اللجنة التحكيمية السابقة لتغيب عضو أو أكثر من أعضائها لأي سبب كان تسمي الجهة التي كان يمثلها بديلاً عنه .

ج – على اللجنة إنجاز عملها خلال شهرين من تاريخ مباشرتها مهمتها .

مادة 28 – عند السهو عن تقدير قيمة عقار أو أكثر أو حق عيني مترتب عليها في المنطقة بدائياً أو تحكيميا تقوم اللجنة التحكيمية بتقدير ما سهي عنه على ضوء الأسعار التي خمنت بها سائر عقارات المنطقة .

مادة 29 – لا تؤثر إعادة تقدير قيم العقارات على إجراءات تنظيم المنطقة ولاسيما فيما يتعلق بأعمال التوزيع الإجباري ووضع اليد .

الفـصل السادس

التـوزيـع الإجـباري

مادة 30 – آ – تعتبر المنطقة التنظيمية شخصية اعتبارية تحل محل جميع المالكين وأصحاب الحقوق فيها

ب – تمثل الجهة الإدارية هذه الشخصية الاعتبارية وتمارس الصلاحيات التي تكفل تصفية أملاك المنطقة وحقوقها بعد اقتطاع ما يترتب عليها من نفقات ورسوم وضرائب وغيرها .

ج – تطبق المادة الرابعة من هذا القانون على مناطق التنظيم

مادة 31 – على الجهة الإدارية تنظيم الجدولين التاليين ليكونا أساس لعملية التوزيع الإجباري :

آ - جدول باستحقاق أصحاب الحقوق لكل عقار من عقارات المنطقة يتضمن اسم صاحب الاستحقاق وحصته من العقار ، وحصته من قيمة العقار أو الحق العيني .

ب - جدول هجائياً بأسماء أصحاب الحقوق يتضمن قيمة كامل حقوق كل منهم في المنطقة

مادة 32- تنتهي أعمال التنظيم في المنطقة بتوزيع أملاكها على أصحاب الحقوق وفقاً لحصصهم فيها .

مادة 33 – آ – يتم التوزيع الإجباري من قبل لجنة تؤلف على النحو التالي :

1- قاض يسميه وزير العدل                               رئيساً

2- خبيران تسميهما الجهة الإدارية                    عضوين

3- خبيران يمثلان المالكين                               عضوين

ب – يؤدي أعضاء لجنة التوزيع الإجباري أمام رئيسها اليمين المنصوص عنها في المادة /20/ من هذا القانون .

ج – يتم انتقاء خبيري المالكين وفق الأحكام الواردة في المادة /24/ .

د – يشترط في رئيس وعضو لجنة التوزيع الإجباري ما يشترط في عضو اللجنة البدائية بموجب الفقرة /ج/ من المادة /17/ .

هـ - يصدر رئيس الجهة الإدارية قراره بتشكيل اللجنة وفق ما هو مبين أعلاه

مادة 34 – على لجنة التوزيع الإجباري قبل مباشرتها عملها أن تقوم بتخمين قيمة كل مقسم من مقاسم المنطقة المحددة على مصورها التقسيمي وإذا زاد مجموع قيم المقاسم أو نقص عن مجموع قيم كامل عقارات وحقوق المنطقة المخمنة تعمد لجنة التوزيع إلى تعديل حق كل من أصحاب الحقوق بنسبة هذه الزيادة أو النقصان .

مادة 35 – على لجنة التوزيع الإجباري أن تسعى ما أمكن لإعطاء كل من أصحاب الحقوق حصته في موقع عقاره القديم أو قريباً منه ولها أن تخصص لكل ذي حق مقسماً أو عدة مقاسم تعادل حصته ، كما يمكنها أن تخصص لعدد من أصحاب الحقوق مقسماً واحداً يملكونه على الشيوع على أن يحدد مقدار الحصة الشائعة لكل منهم .

مادة 36 – إذا اختلفت قيمة المقسم أو المقاسم المخصصة لذي حق عن مقدار حصته تحدد لجنة التوزيع الإجباري مقدار التعويض النقدي الذي يتوجب عليه تأديته في حال الزيادة ومقدار ما سيتقاضاه في حال النقصان ويكون هذا التعويض مستحق الأداء فورا . على انه إذا أعطي المدين مهلة من قبل صاحب الاستحقاق أو من قبل اللجنة فتبقى حصته مرهونة حتى وفاء الذمة مع الفائدة القانونية .

مادة 37 – تنظم اللجنة مشروع التوزيع وتبلغه إلى الجهة الإدارية التي تدعو أصحاب الحقوق للإطلاع عليه بموجب إعلام ينشر في إحدى الصحف المحلية وعند عدم وجودها ففي إحدى صحف العاصمة .

ب – لكل ذي علاقة خلال /30/ يوماً من تاريخ النشر أن يبدي ملاحظاته على مشروع التوزيع بلائحة خطية يقدمها إلى رئيس اللجنة عن طريق الجهة الإدارية .

ج – عند انتهاء المهلة المعينة في الفقرة السابقة تجتمع اللجنة وتصدر قرارها بالتوزيع النهائي لمقاسم المنطقة على أصحاب الحقوق ويكون مبرماً ويعلن هذا القرار في لوحة إعلانات الجهة الإدارية لمدة /30/ يوما للإطلاع وأخذ العلم .

مادة 38 – بعد اكتساب قرار لجنة التوزيع الإجباري الصفة المبرمة تبلغه الجهة الإدارية للدوائر العقارية لإجراء معاملات تسجيل الملكية .

مادة 39 – إذا وجدت الدوائر العقارية المختصة أثناء التدقيق أخطاء تمنع من تسجيل الملكية تقوم الجهة الإدارية بإحالة الملاحظات الواردة من الدوائر المذكورة إلى لجنة التوزيع الإجباري لتصحيح هذه الأخطاء وفي حال تعذر اجتماعها لأي سبب من الأسباب الواردة في الفقرة /ب/ من المادة /27/ تستكمل اللجنة وفق أحكام هذه الفقرة . وعلى اللجنة أن تنجز تصحيح الأخطاء المشار إليها خلال مدة ستين يوما من تاريخ دعوتها للاجتماع من قبل الجهة المذكورة . وتكون قرارات اللجنة مبرمة ولا تخضع لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن وواجبة التسجيل .

الفصـل السابـع

أحكـام عـامـة وختاميـة

مادة 40 – يجوز للجهة الإدارية وضع اليد على الأملاك العامة والمقاسم المحدثة في المنطقة المخصصة للأغراض المبينة في الفقرة /ب/ من المادة /10/ بعد إنجاز التقدير التحكيمي باستثناء الأراضي الزراعية والعرصات حيث يمكن وضع اليد عليها قبل ذلك .

مادة 41 – إن الحقوق العينية التي هي من قبيل الرهونات المتوجبة على العقار قبل خضوعه للتنظيم تنتقل إلى العقارات والحصص والاستحقاقات التي حلت محل العقار أو الحق الأصلي .

مادة 42 – تخصص الجهة الإدارية لكل من اللجان المنصوص عليها في هذا القانون مقرراً مهمته تأمين البيانات والمعلومات التي تحتاج إليها وتحرير ضبوط جلساتها وتنظيم أعمالها ومتابعتها كما تضع تحت تصرف اللجان جميع ما تحتاجه من مستندات ووثائق ومعلومات وخبرات فنية .

مادة 43 – رئيس الجهة الإدارية – بعد استطلاع رأي المجلس – إصدار قراراته لحل القضايا الفرعية التي ينص عليها هذا القانون واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذه بما لا يتعارض مع أحكامه .

مادة 44 – آ - يسمح للجهة الإدارية بتسليف المنطقة المبالغ التي تحتاج إليها من أجل إنجازها على أن تسترد هذه السلف عند توفر السيولة في صندوق المنطقة .

ب – تصرف النفقات التي تحتاج إليها المنطقة بما في ذلك تعويضات الإخلاء وإتلاف المزروعات والجور وتعويضات اللجان والأعمال الإضافية من حساب المنطقة .

مادة 45 – يجري التقدير البدائي والتحكيمي لقيمة العقارات بالمنطقة على أساس ترك الأنقاض للمالكين وأن يصار إلى هدمها وترحيلها على حساب المنطقة التنظيمية بعد انتهاء المهلة التي تحددها الجهة الإدارية للمالكين لأخذ أنقاض عقاراتهم .

مادة 46 – تلتزم الجهة الإدارية بتسليم أراضي المقاسم خالية إلى مالكيها خلال مدة أقصاها /90/ يوماً بعد تاريخ حصولهم على رخص البناء عليها وللجهة الإدارية أن تلجأ إلى الإخلاء بالطريق الإداري بعد انقضاء هذه المهلة .

مادة 47 – آ – تعفى الأملاك الداخلة ضمن المنطقة من رسوم التسجيل في السجل العقاري .

ب – تعفى العقارات المنكوبة في المناطق التي طبق عليها التنظيم بسبب إصابتها بالكوارث الطبيعية أو الدمار نتيجة الحروب والحرائق بالإضافة إلى الإعفاءات السابقة من رسوم بناء المقاسم المخصصة لأصحاب العقارات المنكوبة لمرة واحدة بعد انتهاء التنظيم .

مادة 48 – تؤلف الجهة الإدارية عند الاقتضاء لجنة أو أكثر لحصر العقارات الموجودة في المنطقة ووصفها وتنظيم ضبوط مفصلة بمحتوياتها من بناء وأشجار ومزروعات وغيرها للاستناد إليها في أعمال اللجان الأخرى .

مادة 49 – تحصَّل أموال المناطق وفق قانون جباية الأموال العامة وتعديلاته .

مادة 50 – آ – يقتصر المخالفين الذين بنو فوق أراضي الأملاك العامة على أخذ أنقاض أبنيتهم ولا يعترف لهم بأي حق سوى ذلك .

ب- تنظر لجنة حل الخلافات في القضايا المتفرعة عن مخالفات البناء المرتكبة على العقارات الخاصة في المنطقة وتصفى حقوق أصحابها بعد تسوية مخالفاتهم وتسديد ما يترتب عليهم لقاء هذه المخالفات للجهة الإدارية .

مادة 51 - يقدر التعويض المتوجب دفعه عن المزروعات والثمار التي يجري إتلافها عند الاقتضاء من قبل لجنة يؤلفها رئيس الجهة الإدارية من /3/ أعضاء أحدهم خبير بالأمور الزراعية بقرار مبرم لا يقبل الطعن .

مادة 52 – إذا شملت المنطقة التنظيمية أرضا زراعية يترتب عليها حقوق لفلاح أو المزارع بالمشاركة أو بالبدل فيعتبر العقد منفسخا بين الطرفين كلياً أو جزئياً حسب شمول التنظيم لكل أو لجزء الأرض ويدفع لصاحب الحق المنوه عنه من حساب المنطقة التنظيمية ما يستحقه من التعويضات المنصوص عليها في قانون العلاقات الزراعية بسبب فسخ العقد .

مادة 53 – آ – يجوز في مناطق التنظيم القائمة بتاريخ صدور هذا القانون التي لم توزع مقاسمها إجبارياً أو لم تبع بالمزايدة العلنية الإعلان على أصحاب الحقوق لتقديم ادعاءاتهم بالملكية أو بأية حقوق عينية أخرى على عقار أو أكثر من عقارات المنطقة التنظيمية إلى الجهة الإدارية .

ب – يتـم الإعلان وتقديم الادعاءات والبت بها وفق أحكام المواد رقم /10-11-12-13-14/ من هذا القانون .

مادة 54 – يجوز لرئيس الجهة الإدارية خلال /6/ أشهر من نفاذ هذا القانون أن يدعو اللجنة التي قامت بالتوزيـع الإجباري في المناطق المحدثة قبل صدوره والتي لم يتم تسجيلها في السجلات للنـظر في ملاحظات الدوائر العقـارية وتطبق على هذه المناطق أحكام المادة /39 / .

مادة 55 – يجوز لوزير العدل بناء على اقتراح الجهة الإدارية ندب قاضي أو أكثر يتفرعون لأعمال لجان حل الخلافات واللجان التحكيمية ولجان التوزيع الإجباري .

مادة 56 – آ – تستثنى تعويضات العاملين في اللجان المؤلفة بموجب أحكام هذا القانون من الحدود القصوى المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /167/ لعام 1963 وتعديلاته إذا أنجزوا أعمالهم خلال المهل المحددة لإنجازها في هذا القانون .

ب – تحدد هذه التعويضات بقرار من وزير الإدارة المحلية وتدفع من صندوق المنطقة التنظيمية

مادة 57 – تطبق أحكام هذا القانون على المناطق التنظيمية القائمة بتاريخ نفاذه بإستثناء :

آ - أصول تصديق المصورات حيث يتم ذلك بالاستناد إلى كل من المواد /6و7و8و9/ من قانون تنظيم وعمران المدن الصادر بتاريخ 22/1/1933 .

ب - تصفية المناطق المنفذة بيع بعض مقاسمها بالمزاد العلني حيث يتم ذلك بالتوزيع الإجباري للمقاسم غير المباعة وفقاً لنص المادة /12/ من المرسوم التشريعي رقم /102/ تاريخ 23/1/1935 وتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة القرار بالقانون رقم /17/ لعام 1959 والمرسوم التشريعي رقم /169/ لعام 1970 وقانون تنظيم وعمران المدن الصادر بتاريخ 22/1933 وتعديلاته . وكافة الأحكام المخالفة لهذا القانون .

مادة 58 – يصدر وزير الإدارة المحلية التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون عند الاقتضاء

مادة 59 – لا تسري أحكام هذا القانون على مخالفات البناء الجاري قبل تاريخ نفاذه .

مادة 60 – في حال تقرير هدم أي بناء تسري عليه أحكام المخالفات السابقة وفقاً للأنظمة التي كانت نافذة تقوم الجهة الإدارية بالتعويض على صاحب البيت المقرر هدمه قبل التنفيذ أو تسليمه مسكناً آخر مساوياً له .

مادة 61 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق 4/1/1394 هـ و 27/1/1974

رئيس الجمهوريـة

حافظ الأسد