قرار رقم /578 / تاريخ 18/10/2005

الجمهورية العربية السورية

وزارة المالية

قرار رقم   /578 /

إن وزير المالية

بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004

وعلى أحكام قانون العقود رقم /51/ لعلم 2004

و على أحكام المرسوم رقم /359/ تاريخ 4/10/2004

و على أحكام المرسوم التشريعي رقم /69/ لعام 2005

و على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم /49/م و تاريخ 16/10/2003

و لمقتضيات المصلحة العامة و لحسن سير العمل

يقرر ما يلــي

المادة 1- يفوض المدراء العامون للمصارف العامة ومدير عام المؤسسة العامة السورية للتامين بإصدار الصكوك ومنح الموافقات وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 في الحالات المبينة أدناه :

1- منح الإجازة الخاصة بلا راتب لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر استنادا للمادة /56/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة .

2- الموافقة على نقل العامل إلى جهة عامة أخرى استنادا للمادة /31/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة .

3- الموافقة على ندب العامل إلى جهة عامة أخرى استنادا للمادة /34/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة .

4- صرف بدل الإجازات السنوية غير المستعملة استنادا للمادة /45/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة .

5- منح تعويضات طبيعة العمل والاختصاص الفني وفق أحكام قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 20/م  وتاريخ 25 أيار 2005 عملا بأحكام المادة /98/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة .

6- منح تعويض انتقال استنادا للمادة /115/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة

7- السماح للعامل أن يجمع بين عمله الوظيفي وبين عمل خاص أخر يؤديه بالذات أو بالواسطة استنادا للفقرة /و/ من المادة /64/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة .

8- إصدار قرارات حجب وتأخير الترفيع استنادا للمادة /70/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة .

9- تشكيل لجنة خاصة لمنح العلاوة المنصوص عنها بالمادة 21/ج من القانون الأساسي للعاملين في الدولة .

10- تكليف العاملين بأعمال إضافية محددة بمبلغ مقطوع استنادا للمادة /105/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة .

11- تكليف العاملين بساعات عمل إضافية تزيد عن ساعات العمل الرسمية وفقا لأحكام المادتين /102 و103/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة .

12- تأدية التعويض لمدة شهر أخر للعامل الذي انتهت خدمته واضطر إلى إجراء عملية تسليم واستلام استنادا إلى نص المادة /95/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة .

13- إلغاء العقوبات المنصوص عنها في المادة /70/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة .

14- دفع سلفة على الأجر وذلك استنادا للمادة /93/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة .

المادة 2- يفوض السادة المديرون العامون للمصارف العامة ومدير عام المؤسسة العامة السورية للتامين ببعض اختصاصات الوزير المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة وفي المواضيع المحددة فيما يلي :

1- إحالة القضايا إلى الجمعية العمومية لدى مجلس الدولة .

2- إصدار قرارات تخصيص السيارات للوظائف المحددة في القوانين والأنظمة النافذة وبلاغات رئاسة مجلس الوزراء وتحديد المسافات الكيلو مترية ومخصصات استهلاك الوقود لتلك السيارات .

مادة 3- ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 18/10/2005 م

وزير المالية