قرار رقم /130 / تاريخ 12/3/2008

الجمهورية العربية السورية

وزارة الاتصالات و التقانة

قرار رقم   /130 /

إن وزير الاتصالات و التقانة

بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004م .

و على أحكام القانون /35/ تاريخ 15/5/2004م  المتضمن تحديد مهام الوزارة

وعلى أحكام النظام الداخلي للوزارة الصادر بالقرار رقم /164/ تاريخ 18/10/2004م

و على أحكام المرسوم التشريعي رقم/69/ تاريخ 4/9/2005م و لاسيما المادة /2/ منه المتضمنة جواز العهدة للمدراء المركزيين ببعض اختصاصات الوزير.

و على الموافقة المؤرخة في 29/2/2008م المسطرة على كتاب مدير تنظيم الاتصالات و البريد المسجل برقم 2227/45خ تاريخ 2/3/2008م.

يقرر مايلــي 

مادة 1- يفوض السيد مدير تنظيم الاتصالات والبريد بما يلي :

1- توقيع أمر المباشرة لكافة التراخيص التي يتم منحها من قبل وزارة الاتصالات والتقانة .

2- تجديد كافة التراخيص الممنوحة من قبل الوزارة في حال كانت مطابقة للشروط والالتزامات الواردة بالتراخيص الأساسية وحسب ما ينص عليه الترخيص من إمكانية التجديد.

مادة 2- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 12/3/2008 م

وزير الاتصالات و التقانة