قرار رقم /2427/ تاريخ 10/102007

الجمهورية العربية السورية

وزارة الاقتصاد والتجارة

قرار رقم   /2427/ 

وزير الاقتصاد و التجارة

بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004

و على أحكام المرسوم رقم /349/ تاريخ 18/9/2003

و على أحكام المرسوم رقم /50/ تاريخ 11/2/2006

و على المرسوم التشريعي رقم /69/ تاريخ 5/10/2003

و عل أحكام المرسوم التشريعي رقم /69/ تاريخ 4/9/2005

و على مقتضيات المصلحة العامة

يقرر مايلـــي

 

المادة 1- يعهد للسادة المحافظين ببعض الاختصاصات التي يعود أمر البت بها إلى وزير الاقتصاد والتجارة وفق القوانين والأنظمة النافذة وكل في محافظته والمتعلقة بما يلي :

1- منح تراخيص مادة غاز البوتان ومهنة بيع الزيوت المعدنية والشحوم من قبل فرع المحروقات في المحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة وتعلم الوزارة .

2- منح موافقات لإنشاء المخابز السياحية والتنانير السياحية والصاجات  الثابتة السياحية  من مجالس المدن ومديرية التجارة الداخلية بالمحافظة وتعلم الوزارة .

3- منح الموافقة على تطوير المخابز التموينية الخاصة من قبل مديرية التجارة الداخلية بالمحافظة وتعلم الوزارة .

4- إغلاق  المنشات والمحال التجارية والصناعية المخالفة لمدة خمس عشر يوما وتعلم الوزارة .

5- منح الموافقات بتسجيل سيارات النقل للأغراض التجارية إلى مديرية  التجارة الداخلية بالمحافظة وتعلم الوزارة .

6- نقل المخابز التموينية ضمن القرية الواحدة أو الحي الواحد أو التجمع السكني الواحد وفق الأسس المعتمدة من رئاسة مجلس الوزراء وتعلم الوزارة .

7- تشغيل المخابز التموينية التي توقفت لمدة لا تزيد عن عام واحد بما لا يتعارض مع المرسوم التنظيمي رقم /2860/ لعام 1977 وتعلم الوزارة

8-منح الإجازات الإدارية والاضطرارية للسادة مدراء التجارة الداخلية بالمحافظات ومدراء الاقتصاد والتجارة الخارجية بالمحافظات وتعلم الوزارة بذلك .

9- منح الموافقة على النقل أو الندب أو الإعارة للعاملين في مديريات التجارة الداخلية ومديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات من الفئات (2-3-4-5) وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعلم الوزارة .

10-منح تعويض الاستلام والتسليم لمدة شهر ثاني وفق أحكام المادة /95/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعلم الوزارة .

11- منح الإجازات الخاصة بلا اجر وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم /50/ لعام 2004 للعاملين في مديريات التجارة الداخلية ومديريات الاقتصاد في المحافظات وقطع الأجازات وتحديد الوظيفة المعاد إليها العامل وتعلم الوزارة .

12- منح الإجازات الخاصة بلا اجر للعاملين بمديريات الاقتصاد و التجارة الخارجية والعاملين بمديريات التجارة الداخلية( لأداء خدمة العلم والملتحقين بخدمة العلم الاحتياطية) وتعلم الوزارة .

13- ترفيع العاملين الذين تم تعينهم بمرسوم والعاملين من الفئة الأولى وفق المادة /27/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعلم الوزارة .

المادة 2- ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه.   

دمشق في 10/10/2007 م

وزير الاقتصاد والتجارة