القرار رقم 25/ق.ن تاريخ21/2/1426 هـ

الجمهورية العربية السورية

وزارة الداخلية

قــوى الأمـــن الداخلـــي

إدارة التنظيم و الإدارة

الرقم :337/ص

التاريخ : 21/2/1426 هـ

القرار رقم  25/ق.ن

وزير الداخلية :

بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم /51/ تاريخ 24/9/2001 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم /23/ تاريخ 29/4/2002

يقرر مايلـي:

المادة 1- يعدل نص المادة /23/ من القرار رقم /373/ق.ن تاريخ 14/11/2001 , و يصبح كالآتي :

المادة 23-  يفوض بمنح التراخيص المنصوص عليها في المرسوم كلا من :

مدير إدارة الأمن الجنائي :

- تراخيص صنع الألعاب  النارية واستيرادها وتصديرها والاتجار فيها وبيعها وتخزينها وإتلافها ونقلها .

- تراخيص حيازة أسلحة التمرين وذخائرها لنوادي الرماية المرخصة أصولا .

- تراخيص إصلاح الأسلحة .

رئيس فرع الأمن الجنائي بالمحافظة :

- تراخيص حمل وحيازة المسدسات الحربية وذخائرها  للمقيمين في المحافظة .

- تراخيص حمل وحيازة بنادق الصيد وذخائرها للمقيمين في مركز المحافظة والوحدات الإدارية الأخرى التابعة لقيادة الشرطة مباشرة .

مدير المنطقة :تراخيص حمل وحيازة بنادق الصيد وذخائرها للمقيمين في المنطقة .

المادة 2- ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه.

وزير الداخلية