القرار رقم/ 59 /ت تاريخ19/7/2005

الجمهورية العربية السورية

وزارة الزراعة و الإصلاح الزراعي

القرار رقم  / 59

وزير الزراعة و الإصلاح الزراعي

بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004

وعلى مقتضيات  المصلحة العامة

يقـرر مايلــي:

مادة 1- يفوض السادة المحافظون كل في مجال اختصاصه الإداري بالصلاحيات الممنوحة لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي بموجب القوانين والأنظمة النافذة فيما يتعلق بالأمور التالية:

1- منح وإنهاء إجازات خدمة العلم .

2- منح التعويضات ( انتقال – مقطوع – مسؤولية – تدريس ساعات بالمدارس – اختصاص – طبيعة عمل ) وإنهاء مفعول تلك القرارات .

3- منح الإجازة الخاصة بلا أجر وتمديدها لكافة الفئات باستثناء (المدراء ومعاونيهم ).

4- تثبيت العمال الوكلاء من الفئات الثانية – الثالثة – الرابعة – الخامسة – وفق أحكام المادة /153/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004

5- إصدار الصكوك الخاصة بمنح العاملين الدائمين من الفئة الأولى علاوة الترفيع .

6- توزيع العمل على العاملين من الفئة الأولى مع مراعاة اختصاصاتهم باستثناء معاون المدير ورؤساء المصالح .

7- الموافقة على منح سلفة على الأجر وفق أحكام المادة /93/ من القانون الأساسي للعاملين الدولة .

8- تشكيل اللجان المحلية وفقا للأنظمة النافذة .

9- منح تراخيص إقامة المزارع السمكية من الفئة التقليدية وفق الشروط والأسس المحددة بالقرار رقم /12/ت لعام 1991 ومنح تراخيص إقامة مزارع الأحياء المائية غير السمكية من الفئة التقليدية وفق الشروط والأسس المحددة بالقرار رقم /8/ت لعام 2003 وتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الواردة في القرارين المذكورين الصادرين عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي فيما يخص المزارع التقليدية .

10- منح تراخيص إقامة مزارع تربية الحيوان على اختلافها بما فيها مزارع تربية الخيول وفق الشروط والأسس المحددة في القرارات التنظيمية الصادرة عن الوزارة وتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الواردة فيها , وذلك باستثناء (المزارع السمكية ومزارع الأحياء المائية غير السمكية من الفئات غير التقليدية).

11- تكليف العاملين من كافة الفئات بالعمل الإضافي خارج أوقات الدوام الرسمي .

12- منح تراخيص المشاتل الخاصة وفقا للقرار /26/ت لعام 1991 لإنتاج الغراس المثمرة والحراجية ونباتات الزينة والفطر الزراعي وإكثار النسيج .

13- توقيع قرارات نزع اليد للمتجاوزين على أراضي الدولة .

14- توقيع الكتب الصادرة بشأن شطب إشارة منع التصرف بأراضي الدولة المباعة أو المؤجرة مع الوعد بالبيع .

15- توقيع الكتب الصادرة بشأن شطب إشارة منع التصرف بأراضي الاستيلاء المباعة .

16- الموافقة على تحويل الأراضي المؤجرة من بعل إلى مروي أو العكس وتصديق العقود المنظمة بشان ذلك .

17- توقيع شهادات الانتفاع الممنوحة بموجب قانون الإصلاح الزراعي .

18- منح الموافقة على إبدال وتركيب المحركات وعلب السرعة لوسائط النقل والانتقال العائدة للوزارة والعاملة في المحافظات وعلى مسؤولية اللجان الفنية المعدة للتقارير الفنية.

مادة 2- ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 19/7/2005 م

وزير الزراعة و الإصلاح الزراعي