قرار رقم 905 /ولا تاريخ 7/2/2006

الجمهورية العربية السورية

وزارة الزراعة و الإصلاح الزراعي

قرار رقم  905 /ولا

وزير الزراعة و الإصلاح الزراعي

بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/  لعام 2004

و على أحكام المرسوم التشريعي رقم /69/ لعام 2005

و على مقتضيات المصلحة العامة

يقرر مايلـــي

المادة 1- يفوض السادة المحافظون كل في مجال اختصاصه الإداري بالصلاحيات الممنوحة لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي بموجب القوانين والأنظمة فيما يتعلق بالأمور التالية :

1- منح تراخيص منشات تنظيف وتصنيع الأمعاء .

2- منح تراخيص منشات تصنيع مادة طحين السمك ومنشات مخلفات الدواجن ومشتقاتها .

3- منح تراخيص تداول وتجارة / استيراد- تصدير / المواد والمستحضرات الكيماوية والحيوية الواردة بالقانون رقم /18/ لعام /2004/ .

4- منح تراخيص محطات المحروقات وتراخيص المؤسسات الصناعية ومنشات تستعمل النار وبيوت السكن .

5- منح تراخيص معبر ضمن الحراج المجاور للطرق العامة

6- منح تراخيص تصدير المنتجات الحراجية .

7- منح موافقة لإزالة الأشجار الحراجية الواقعة ضمن الدوائر الرسمية والمخطط التنظيمي التي تضر بالأبنية والمرافق .

8- تثبيت العمال الوكلاء من الفئات / الثانية – الثالثة – الرابعة – الخامسة / وفق أحكام المادة /153/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام /2004/ .

9- تكليف العاملين من كافة الفئات بالعمل الإضافي خارج أوقات الدوام الرسمي وذلك في حدود الأنظمة النافذة .

10- منح الموافقة على شطب إشارة منع إشارة التصرف بأراضي  أملاك الدولة المباعة والمؤجرة مع الوعد بالبيع .

11- منح الموافقة على إبدال وتركيب المحركات وعلب السرعة لوسائط النقل والانتقال في مديرياتهم .

12- منح الإجازة الخاصة بلا اجر وتمديدها وإنهائها للفئة الأولى مهما كانت مدتها ولباقي الفئات إذا تجاوزت مدتها الثلاثة أشهر.

13- إصدار الصكوك الخاصة بمنح العاملين الدائمين من الفئة الأولى علاوة الترفيع .

14- منح الموافقة على شطب إشارة منع التصرف بأراضي الاستيلاء المباعة.

المادة 2- ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 7/2/2006 م

وزير الزراعة و الإصلاح الزراعي