قرار رقم /1435/ تاريخ 20/10/2005

الجمهورية العربية السورية

وزارة النقل

قرار رقم  /1435/ 

إن وزير النقل:

بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985

و على أحكام قانون السير رقم /31/ لعام 2004

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /93/ لعام 1974 المتضمن إحداث وزارة النقل

و على أحكام المرسوم رقم /359/ تاريخ 4/10/2004 المتضمن تعديل تشكيل الحكومة

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /69/ لعام 2005 المتعلق بتفويض السادة معاوني الوزير و السادة المحافظين

و على مقتضيات المصلحة العامة

يقرر مايلـي:

يعدل قرارنا رقم /2724/ تاريخ 30/10/2001 و قرارنا رقم /334/ تاريخ 12/3/2002 بحيث يصبح على الشكل التالي:

مادة 1- يفوض السادة المحافظون كل في نطاق اختصاصه المكاني على:

1- إصدار الموافقة على منح التراخيص للمواطنين لإقامة المنشات المختلفة على جوانب الطرق العامة وفقا لتعليماتنا التنفيذية المتضمنة كيفية منح التراخيص للمواطنين رقم 12099/7 تاريخ 13/9/2005 .

2- منح الإجازات المنصوص عنها في الفقرة /أ/ من المادة /63/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة /إدارية سنوية – صحية – اضطرارية – الحج / لمدراء النقل في المحافظات وإعلام الوزارة بذلك .

3- الموافقة على منح العاملين من الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة الإجازات الخاصة بلا اجر التي تتجاوز ثلاثة أشهر .

4- البت في طلبات تغيير خطوط سير الباصات والميكروباصات العاملة على الخطوط الداخلية ضمن مراكز المحافظة ومدن المحافظة ومدن وريف المحافظة أو بين المحافظات في ضوء الأحكام النافذة والناظمة لذلك .

5- إعطاء الموافقات على دخول أو عبور الباصات والميكروباصات غير السورية (التركية – العراقية – اللبنانية.....الخ) إلى القطر وذلك وفق أحكام الاتفاقيات مع هذه البلدان .

6- منح الموافقات على تشغيل الباصات والميكروباصات على خطوط سير نظامية إلى خارج الأراضي السورية .

7- منح الموافقات على تشغيل الباصات والميكروباصات العائدة لمشاريع النقل الاستثمارية والسيارات العائدة للشركات المشتركة إلى خارج سورية .

8- منح الموافقة اللازمة كل في محافظته على السماح للسيارات الشاحنة العامة السورية التي يزيد وزنها عن القائم عن 3500/كغ ولا يتجاوز وزنها القائم 11000/كغ بمغادرة سورية فارغة إلى خارج سورية وذلك في ضوء الحاجة وشريطة التقيد بالاتي :

1- أن تكون السيارة مسجلة لدى مديرية النقل في المحافظة المختصة .

2- أن تكون رخصة سير السيارة أصولية وسارية المفعول .

3- تحديد المنفذ الحدودي لمغادرة السيارة الفارغة .

4- مغادرة السيارة فارغة من سورية .

5- التقيد بالنواحي الأمنية والأنظمة الجمركية النافذة .

مادة 2- ينهى العمل بكل قرار مخالف.

مادة 3- ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في   /   / 1426هـ  الموافق لــ 20/10/2005 م

وزير النقل