قرار رقم/101 / تاريخ 5/5/2005

الجمهورية العربية السورية

رئاسة مجلس الوزراء 

قرار رقم   /101 /

رئيس مجلس الوزراء – رئيس المجلس الأعلى للسياحة

بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم /41/ لعام 1972 م

و على أحكام المرسوم رقم /359/ لعام 2004 م

و على قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /18/ لعام 2002 م

و على ما أقره المجلس الأعلى للسياحة بجلسته رقم /153/ تاريخ 30/3/2005 م

يقرر مايلــي

المادة 1- تفويض السادة المحافظين كلا في محافظته بالتصديق على عقود استثمار المنشات السياحية المملوكة من قبل السلطات المحلية في مجال المحافظة(فنادق ومطاعم) بمستوى ثلاث نجوم فما دون.

المادة 2- ينشرهذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 5/5/2005 م

رئيس مجلس الوزراء