قرار رقم /2113 / تاريخ 30/10/200

الجمهورية العربية السورية

وزارة  السياحة  

قرار رقم   /2113 /

وزير السياحة

بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 م .

و على أحكام المرسوم التشريعي رقم /41/ لعام 1972 م.

و على أحكام المرسوم التشريعي رقم /69/ لعام 2005 م.

و على أحكام المرسوم رقم /50/ لعام 2006 م .

و على مقتضيات العمل

يقرر مايلــي

مادة 1- يفوض السيد مدير الموارد البشرية بما يلي :

- توقيع الكتب الموجهة للجهاز المركزي للرقابة المالية المتعلقة بتأشير القرارات وسلامة الأجر وأوضاع العاملين دون مراسلات السيد رئيس الجهاز المركزي .

- توجيه الكتب للجهات العامة فيما يخص أوضاع العاملين – السجل العام للعاملين في الدولة – وزارة التعليم العالي .

- توجيه الكتب إلى المراكز التدريبية لتزويدنا بالسير الذاتية للمدربين من الخبراء حسب الخطة التدريبية لكل عام بعد موافقتنا على الخطة التدريبية السنوية .

- توجيه الكتب إلى هيئة تخطيط الدولة بأسماء المرشحين للمنح التدريبية بعد إجراء سبر لغوي في الوزارة وموافقتنا على أسماء المرشحين .

مادة 2- ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه و تلغى القرارات المخالفة.

دمشق في 30/10/2006 م

وزير السياحة