قرار رقم/15 / تاريخ 9/1/2005

الجمهورية العربية السورية

وزارة النفط والثروة المعدنية 

قرار رقم   /15 /

إن وزير النفط و الثروة المعدنية

بناء على أحكام القانون رقم 50 لعام 2004

و على أحكام القانون رقم 52 لعام 2001

و على أحكام المرسوم التشريعي رقم /139/ لعام 1966 و تعديلاته

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2002

يقرر ما يلــي

المادة 1- تضاف إلى المهام المعهودة بقرارنا رقم 1037 تاريخ 2/11/2002وتعديلاته إلى السيد معاون الوزير لشؤون النفط والغاز المهام الآتية :

- التصديق على عقود شركات النفط والغاز التي تتجاوز قيمتها خمسة ملايين ليرة سورية ولا تتجاوز خمسة عشر مليون ليرة سورية بالنسبة  للإنفاق الجاري .

- توقيع اذونات السفر للمديرين العامين بالنسبة لشركات النفط والغاز .

المادة 2- تضاف إلى المهام المعهودة بقرارنا رقم 1037 تاريخ 2/11/2002 وتعديلاته إلى السيد معاون الوزير لشؤون الثروة المعدنية المهام الآتية :

- التصديق على عقود المؤسسة العامة للجيولوجيا والشركات التابعة لها التي يتجاوز قيمتها خمسة ملايين ليرة سورية ولا تتجاوز خمسة عشر مليون ليرة سورية بالنسبة للإنفاق الجاري .

- توقيع اذونات السفر للمديرين العامين بالنسبة للمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية والشركات التابعة لها .

المادة 3- تضاف إلى المهام المعهودة بقرارنا رقم 1037 تاريخ 2/11/2002وتعديلاته إلى السيد معاون الوزير للشؤون الإدارية والمالية المهام الآتية :

- الموافقة على دفع بدل الأجر عن الإجازات الإدارية غير المستعملة للعاملين في الإدارة المركزية وفق أسس تقر من قبلنا بناء على اقتراحه .

- الموافقة للعاملين في الإدارة المركزية على الجمع بين العمل الوظيفي والعمل الخاص الخارج عن نطاق الوظيفة وذلك وفق الأحكام القانونية النافذة .

المادة 4- يعهد إلى المديرين العامين للمؤسسات والشركات التابعة لوزارة النفط والثروة المعدنية بالصلاحيات الآتية فيما يتعلق بالعاملين بتلك الجهات :

- توقيع قرارات منح علاوات الترفيع للمديرين .

- إعادة العاملين المجازين بلا اجر إلى عملهم قبل انتهاء مدة الإجازة .

- الموافقة على دفع بدل الأجر عن الإجازات الإدارية غير المستعملة وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة والقواعد العامة المقررة من قبلنا .

المادة 2- ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 9/1/2005 م

وزير النفط والثروة المعدنية