قرار رقم /1 / تاريخ 2/1/2005

الجمهورية العربية السورية  

وزارة الكهرباء

قرار رقم   /1 /

إن وزير الكهرباء

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /94/ لعام 1974

و على أحكام القانون رقم /20/ لعام 1994

و على أحكام القانون رقم /50/ لعام 2004

و على أحكام القانون رقم /52/ تاريخ 16/10/2001

وعلى مقتضيات المصلحة العامة

يقرر مايلــي

مادة 1- ينهى العمل بقرارنا رقم /439/ تاريخ 16/3/2004

مادة 2- يعهد للسيد معاون وزير الكهرباء بما يلي :

1- التوقيع على كافة المراسلات الصادرة عن الوزارة .

2- التوقيع وإحالة كافة المراسلات الواردة إلى الوزارة إلى الجهات المعنية .

3- اختصاصات الوزير المنصوص عليها في :

أ‌- القانون رقم /50/ لعام 2004.

ب -المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1994.

ج - المرسوم رقم 195/ت لعام 1974.

د - المرسوم رقم 26/ت لعام 1974.

هـ- المرسوم التشريعي رقم /94/لعام 1974.

و - المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2002.

وذلك في حال غياب الوزير بوجه قانوني.

مادة 3- ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 2/1/2005 م

وزير الكهرباء