قرار رقم /1235/ تاريخ 6/12/2006

الجمهورية العربية السورية

وزارة الري

قرار رقم   /1235/

إن وزير الري

بناءً على أحكام القانون رقم /16/ لعام 1982 م.

و على أحكام المرسوم التشريعي رقم /90/ لعام 2005 م .

و على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة /50/ لعام 2004 م.

و على أحكام المرسوم التشريعي رقم /69/ لعام 2005 م .

و على مقتضيات العمل

يقرر مايلــي

مادة 1- يعهد إلى السيد المدير العام للهيئة العامة للموارد المائية بما يلي :

صرف البدل النقدي عن الإجازات الإدارية غير المستعملة بناء على طلب خطي من الجهة العامة عند الضرورة وفق أحكام المادة /45/ من القانون .

مادة 2- يقع على عاتق السيد المدير العام للهيئة ممارسة هذه الصلاحية وفق القوانين والأنظمة النافذة وبما يحقق مصلحة العمل والتخفيف من الروتين والهدر والإنفاق غير المبرر وعلى مسؤوليته .

مادة 3- تلغى كافة القرارات المخالفة لذلك.

دمشق في 6/12/2006 م

وزير الري