قرار رقم /4653/ تاريخ 15/8/2007

الجمهورية العربية السورية

وزارة الإسكان و التعمير

قرار رقم  /4653/

إن وزير الإسكان و التعمير

بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /70/ لعام 2003

وعلى أحكام المرسوم رقم /50/ لعام 2006

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /69/لعام 2005 لاسيما المادة /2/ منه

و على اقتراح مدير التعليم الفني و التدريب المهني و معاون الوزير المختص

يقرر مايلـي:

مادة 1- يفوض السادة مديرو معاهد المراقبين الفنيين بالإضافة إلى مهامهم وأعمالهم المحددة بموجب القوانين والأنظمة النافذة وما يكلفون به من قبل الإدارة بالصلاحيات والمهام التالية :

1- قبول ومنح طلاب السنة الأولى في المعهد.

2- منح طلاب السنة الثانية .

3- ترقين قيد الطالب بقرار من المعهد.

4- تشكيل لجنة جرد المستودعات .

5- تشكيل لجنة الشراء .

6- تشكيل لجنة تحديد صلاحية استعمال المواد المعادة أو اعتبارها مواد تالفة .

7- تشكيل لجنة الانضباط .

8- إصدار وتوقيع وثائق تأجيل خدمة العلم .

9- إصدار وتوقيع إشعارات تخرج الطلاب .

10- منح إجازة خاصة بلا اجر لمدة لا تزيد عن شهر مع صك الإعادة باستثناء المفرزين من الوزارة .

11- تحديد أوضاع الطلاب في المعهد (مستنفذ –منقطع......).

12- منح الإجازة الصحية والوفاة والزواج .

13- إصدار صكوك الغياب غير المشروع لمدة لا تزيد عن 5 أيام متصلة .

مادة 2- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 15/8/2007 م

وزير الإسكان و التعمير