قرار رقم 103 /و تاريخ 11/12/2007

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي

قرار رقم   103

وزير التعليم العالي

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /143/ لعام 1966

وعلى أحكام المادة /151/ من قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام 2006.

يقرر مايلــي

مادة 1- يفوض السادة رؤساء الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات بالصلاحيات الموكلة لوزير التعليم العالي ,بعد موافقة المجالس الجامعية المختصة ,في الأمور التالية :

1- الإيفاد بمهمات البحث العلمي والمهمات العلمية القصيرة باستثناء مهمات الإيفاد على المنح وبرنامج التعاون العربي والدولي والإداريين العلميين .

2- الإعارة والإجازة الخاصة بلا اجر لأعضاء الهيئة التدريسية والفنية والإعادة إلى العمل بعد انتهاء المدة .

3- الإحالة على التقاعد لأعضاء الهيئة التدريسية والفنية .

4- اعتبار أعضاء الهيئتين التدريسية والفنية بحكم المستقيل .

5- منح الإجازات ( أمومة – حج – زواج – صحية – إدارية – خدمة العلم ).

6- التعاقد وفق أحكام المادة /115/ من قانون تنظيم الجامعات (المحاضرون والمتعاقدون ).

7- المكافآت التشجيعية المنصوص عليها في قانون الموازنة العامة لأعضاء الهيئة التعليمية .

مادة 2- يلتزم المفوض إليه بالقوانين والأنظمة النافذة وبجميع قرارات مجلس التعليم العالي والتعليمات ذات الصلة وموافاة الوزارة بنسخ عن القرارات التي تصدر استنادا لهذا التفويض .

مادة 3- يحال موضوع إصدار مجلة باسل الأسد للعلوم الهندسية إلى جامعة دمشق وتضاف إلى المجلات التي تصدرها الجامعة

مادة 4- ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه. 

دمشق في 11/12/2007 م

وزير التعليم العالي