قرار رقم /1529 /تاريخ 4/10/2004

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي

قرار رقم   /1529 /

وزير التعليم العالي

بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /143/ لعام 1966

و على مقتضيات المصلحة العامة

يقرر مايلــي

المادة 1- توزع المهام والاختصاصات في وزارة التعليم العالي على السادة معاوني الوزير بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة ,على النحو التالي :

أولاً : يكلف معاون وزير التعليم العالي للبحث العلمي بالإشراف على :

أ –المديريات التالية :

- مديرية البحث العلمي .

- مديرية تعادل الشهادات .

- مديرية التوثيق والمكتبات والمجلات .

- مديرية الشؤون الأكاديمية (الهيئة التدريسية +الهيئة الفنية ).

- مديرية المؤسسات التعليمية الخاصة .

- مديرية الاتصالات والتقانة .

- مديرية العلاقات الثقافية (شعبة التعاون العلمي والثقافي والتقاني ).

ب – الجهات التابعة للوزارة أو الوزير في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتجديد .

ثانياً : يكلف معاون وزير التعليم العالي بالإشراف على المديريات التالية:

- مديرية الشؤون الإدارية .

- مديرية الشؤون الهندسية .

- مديرية الشؤون المالية .

- مديرية الشؤون القانونية .

- مديرية التأهيل والتدريب .

- مديرية الكتب والمطبوعات .

- مديرية الإشراف .

- مديرية التخطيط .

ثالثاً : يكلف معاون وزير التعليم العالي بالإشراف على :

أ – المديريات التالية :

- مديرية المشافي .

- مديرية الدراسات العليا الطبية والبورد العربي .

ب – الجهات التابعة للوزارة أو الوزير في المجال الطبي التدريبي والتعليمي والبحثي .

رابعاً :يكلف معاون وزير التعليم العالي بالإشراف على :

أ – المديريات التالية :

- مديرية البعثات العلمية .

- مديرية العلاقات الثقافية (شعبة الموفدين والوافدين ).

- مديرية شؤون الطلاب .

- مديرية التعليم التقني ( المتوسط ).

- مديرية الشؤون الأكاديمية (شعبة المعيدين ).

ب – الجهات التابعة للوزارة أو الوزير في المجال الطلابي والتعليم التقني (المتوسط ).

المادة 2- يمارس كل من السادة معاوني الوزير في المادة الأولى من هذا القرار (كل فيما يخص المديريات التي تقع تحت إشرافه )الصلاحيات التالية :

1- الصلاحيات الموكولة لمعاون الوزير المختص المحددة في القوانين والأنظمة النافذة

2- التوقيع على المعاملات وفق القوانين والأنظمة النافذة .

3- التأشير على مشاريع القرارات التي تقضي القوانين والأنظمة النافذة إصدارها من الوزير .

4- التأشير على المعاملات التي تعود صلاحية البت بها إلى الوزير بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة .

مادة 3- يتم تأشير العقود التي تعود صلاحية البت بها إلى الوزير بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة من قبل معاون الوزير.

مادة 4- لا تشمل الصلاحيات المذكورة أعلاه مراسلة الجهات التالية :(رئاسة الجمهورية – مجلس الشعب – مجلس الوزراء – القيادة القومية – القيادة القطرية )

مادة 5- تخضع المديريات الآتية لإشرافنا المباشر:

-         مديريةمكتب الوزير

-         مديرية العلاقات الدولية

-         مديرية المكتب الخاص

-         مديرية المنظمات الدولية

-         مديرية الرقابة الدولية

-         مديرية العلاقات العامة

-         المكتب الصحفي

مادة 6- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه و ينهى العمل بالأحكام المخالفة له.

دمشق في 4/10/2004 م

وزير التعليم العالي