قرار رقم /1614 / تاريخ 25/6/2006

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي

قرار رقم   /1614 /

وزير التعليم العالي

بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم 143 لعام 1966

وعلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50)لعام 2004 و لاسيما الفقرة (ز) من المادة (154) منه.

و على أحكام المرسوم التشريعي رقم 69 تاريخ 4/9/2005.

ز على مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يلـي:

تفويض السيد معاون الوزير لشؤون المعاهد المتوسطة بممارسة المهام والصلاحيات المخولة لنا بموجب القوانين والأنظمة النافذة فيما يتعلق بالمعاهد التابعة في الوزارة والمبينة فيما يلي :

-الموافقة على الشؤون الوظيفية التالية :التعيين –النقل- الندب – الاشتراك بالمسابقات –التعاقد- منح الإجازات الخاصة بلا اجر التي تزيد عن ثلاثة أشهر-قطع الإجازة الخاصة بلا اجر – الاستقالة-الاعتبار بحكم المستقيل –إنهاء الوكالة (

- اعتماد قرارات (التعويضات الامتحانية بكافة أنواعها –التكليف بالتدريس في المعاهد –التكليف بالعمل الإضافي )

- الكتب الموجهة إلى إدارة قضايا الدولة المتعلقة بالعاملين في المعاهد .

-تأليف اللجان في المعاهد وتعديلها .

-إحالة الكتب الدراسية التي تدرس في المعاهد إلى الطباعة أو إعادة طباعتها .

- الكتب الموجهة إلى السفارات للتأكد من صحة الشهادات غير السورية .

- الموافقات على منح تأشيرات الخروج والموافقة على منح جوازات السفر .

- منح وثائق التخرج لطلاب المعاهد .

- الموافقة على منح وثائق التخرج (بدل ضائع)

-الموافقة على الاستثناء من شرط المدة لتسديد الرسوم في المعاهد .

-الموافقة على استصدار قرار تخرج لاحق .

- اعتماد الكتب والجداول الموجهة لوزارة المالية والمتضمنة :

1- توزيع اعتمادات العمليات الجارية للفرع /15105/المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي وإعادة التوزيع .

2- المناقلة بين مختلف بنود وأبواب الفرع /15105/المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي .

-اعتماد توزيع موازنة المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي .

- اعتماد قرارات منح تعويض(طبيعة عمل للسائقين - تعويض مسؤولية ) في المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي

-الموافقة على تصحيح الاسم أو الكنية أو النسبة على وثائق وشهادات الطلاب .

-الموافقة على الشراء المباشر فيما يتعلق بالمعاهد بحدود مبلغ لا يتجاوز الـ (100000)ليرة سورية والتوقيع على مذكرات التصفية وأوامر الصرف المتعلقة بذلك

مادة 2-يستثنى من ذلك الأمور المتعلقة بتعيين ونقل ندب المدرسين في المعاهد.

مادة 3- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه و تلغى القرارات السابقة أينما وردت.

دمشق في 25/6/2006 م

وزير التعليم العالي