قرار رقم 502/443 تاريخ 14/1/2004

الجمهورية العربية السورية  

وزارة التربية

قرار رقم  502/443

وزير التربية

بناءً على المرسوم رقم /349/ تاريخ 18/9/2003 م المتضمن تسميته وزيراً للتربية

و على أحكام القانون رقم /52/ لعام 2001 م .

يقرر مايلــي

المادة 1- يعهد إلى السادة مديري التربية بصلاحياتنا المحددة في القوانين والأنظمة النافذة  المتعلقة في الأمور التالية :

1- تخفيض نصاب المدرسين والمعلمين والمدرسين المساعدين وغيرهم من العاملين في وظائف تعليمية بسبب السن .

2- التكليف بتدريس الساعات الإضافية من غير الاختصاص في المدارس الرسمية والخاصة وفق الأنظمة .

3- منح الموافقة على الاشتراك في المسابقات التي تجريها الجهات العامة .

4- الموافقة على نقل الطلاب بين المحافظات في حال توافر شرط الدرجات والسن بالنسبة لطلاب المرحلة الثانوية .

5- إحداث الشعب الصيفية وفق معايير الخريطة المدرسية .

6- قبول الطلاب في الصف الثالث الثانوي الذين يتقدمون بصفة أحرار في المدارس الخاصة أسوة بالطلاب الذين لا يرشحون إلى الامتحانات العامة باسم مدارسهم  ويرقن قيدهم شرط توافر السن والدرجات .

7- قبول الطلاب المنقطعين شرط توفر السن والدرجات في الصفوف التي يرغبون التسجيل فيها بموجب تسلسل دراسي .

8- اعتماد تعيين نائب الصاحب أو الورثة للمدارس الخاصة وفق قانون التعليم الخاص .

9- السماح للمدرسين الذين لتبعوا دورات طويلة في المعلوماتية بالسفر ضمن الأسس المعتمدة (مضي سنتين أو دفع الالتزامات المتبقية ).

10- صرف نفقات تامين مستلزمات معاهد التربية الرياضية .

مادة 2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

دمشق في 14/1/2004 م

وزير التريبة