قرار رقم /1498 / تاريخ 22/12/2005

الجمهورية العربية السورية

وزارة الكهرباء

قرار رقم   /1498 /

إن وزير الكهرباء

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /94/ لعام 1974

و على أحكام القانون رقم /50/ لعام 2004

و على أحكام القانون رقم /2/ لعام 2004

و على أحكام المرسومين  رقم /13 و 14/ لعام  1994

و على أحكام المرسوم التشريعي رقم /22/ تاريخ 28/4/2002

يقرر مايلــي

يكلف السيد معاون الوزير بالأعمال التالية:

1- رفع الاقتراحات الهادفة إلى ضمان تطوير قطاع الكهرباء بما يؤمن تحسين المردود وزيادة الدخل القومي.

2- الاتصال مع الجهات العامة الأخرى – دون مستوى الوزير – لمعالجة القضايا المشتركة,وإعلامنا بالنتائج.

3- دراسة وبيان الرأي في التقارير الدورية التي يرفعها المدراء العامون في الجهات العامة الكهربائية إلينا ,حول الأعمال التي يقومون بتنفيذها ضمن حدود الخطة.

4- معالجة الاستدعاءات والعرائض التي تقدم إلى وزارة الكهرباء ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة.

مادة 2- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 22/12/2005 م

وزير الكهرباء