قرار رقم /658/ج/2008 / تاريخ 7/4/2008

الجمهورية العربية السورية

وزارة المالية

قرار رقم   /658/ج/2008 /

إن وزير المالية

بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004

وبناء على أحكام المادتين /211/ و /219/ من قانون الجمارك رقم /38/ لعامن 2006

و على أحكام المرسوم التشريعي رقم /69/ لعام 2005

وبناء على تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 5238/15 تاريخ 30/8/2007

بناء على قرار وزارة المالية رقم /640/و تاريخ 28/3/1988

و على مقتضيات المصلحة العامة

يقرر ما يلــي

 

مادة1- يفوض المدير العام للجمارك بالصلاحيات والاختصاصات التالية :

أ- إصدار قرارات الحجز الاحتياطي التي لا يتجاوز قيمة البضائع فيها /1.500.000/ ل.س .

ب- رفع قرارات الحجز الاحتياطي وقصرها المنوه عنها في الفقرة /أ/ إذا توافرت فيها الأسباب الموجبة للرفع .

ج‌-    الموافقة على التسويات التي تزيد قيمة البضائع على /250000/ مائتين وخمسين ألف ليرة سورية أو تزيد الرسوم المعرضة فيها للضياع على /100000/ مائة ألف ليرة سورية .

مادة 2- ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 7/4/2008 م

وزير المالية