القانون رقم 10 يترجم استحقاق السكن البديل

أكد مدير الشؤون العقارية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة عصام قولي أن القانون رقم 10 الصادر بتاريخ 2/4/2018، يعدّ متقدماً على القوانين التي سبقته،

حين اشتمل على ما يُعرف باستحقاق السكن البديل، من حيث إعطاء الحق للشاغلين القانونيين للمساكن التي قضى القانون بهدمها وتنظيمها بالحصول على سكن بديل ضمن المنطقة التنظيمية ذاتها، وبسعر التكلفة، لقاء أقساط مريحة تمتدّ إلى (25) عاماً، فضلاً عن ذلك وبغية تمكين محافظة دمشق من إنجاز المنطقة التنظيمية المحدثة في الأوقات المحددة لها في القانون، فقد قضى القانون بتفريغ القضاة الذين يرأسون اللجان المتخصصة المشكّلة وفق أحكامه.‏

وأشار قولي إلى أن قانون إحداث المناطق التنظيمية في الوحدات الإدارية اشتمل على (7) مواد، وتعد المادة /2/ منه جوهر القانون، إذ اشتملت على تعديل (29) مادة قانونية وردت في المرسوم التشريعي رقم /66/ لعام 2012، وهو قانون خاص بإحداث منطقتين تنظيميتين ضمن محافظة دمشق جنوب شرق المزة، وجنوبي المتحلق الجنوبي في المناطق العقارية المزة ـ كفرسوسة ـ قنوات بساتين ـ داريا ـ القدم.‏

وبين قولي أن المرسوم /66/ ارتبط ببرنامج زمني محدّد ما جعله تشريعاً رائداً، ورغم أنه لم يتسنى تنفيذ البرنامج الزمني بحذافيره، إلا أنّ ذلك لا يقلل من أهميته وريادته لأنّ معوقات تطبيقه وإنجاز مراحله خلال المهل المحددة فيه تعود إلى أسبابٍ موضوعية تعود إلى الحرب على سورية التي لازالت تبعاتها موجودة ومستمرة إلى الآن، موضحاً أن المرسوم /66/ يعتمد بالأساس على القانون رقم /9/ لعام 1974 والذي حلّ محلّه قانون تنفيذ التخطيط العمراني لعام 2015، لأنّه يعتمدُ في توزيع المقاسم الناتجة عن التنظيم على جميع المالكين دون استثناء بنسبة ملكية كلّ منهم، بخلاف قانون الاستملاك رقم /20/ لعام 1983 الذي ينص على ما يسمى الربع المجاني، وينص على استملاك جزء أو كامل عقار محدّد من المنطقة العقارية، أي يستهدف مالكاً أو مالكين بعينهم دون بقية المالكين.‏

كما لفت إلى أنه استجابة لرغبات باقي محافظات القطر والوحدات الإدارية، صدر القانون /10/ لتمكين الوحدات الإدارية التي ترغب في تطبيق أحكام المرسوم /66/ والاستفادة من مزاياه، وذلك شريطة أن تتأكد الوحدة الإدارية من خلال دراسات الجدوى الاقتصادية من وجود منفعة مادية أو معنوية ستعود عليها في حال لجأت إلى تطبيق أحكامه، إذ ان تطبيقه ليس وجوبياً ولا عشوائياً أو جزافياً بل هو يخضع لعدة شروط تتمثل بـ: أن يخضع لرغبة الوحدة الإدارية، وأن يكون قرار الوحدة الإدارية في تطبيق أحكامه مبرراً ومستنداً إلى دراسة جدوى اقتصادية، كذلكيجب الاستناد إلى دراسات تخطيطية ومخططات تنظيمية عامة وتفصيلية، أي يتم التطبيق بعد التأكد من توافر الإمكانيات المادية واللوجستية لدى الوحدة الإدارية.‏

ونوه مدير الشؤون العقارية إلى أنه نظراً لإقرار مبدأ صون الملكية الفردية وتحريم مصادرة الأموال الخاصة إلا وفقاً لما نصّت عليه القوانين على أن يكون ذلك لقاء القيمة الحقيقية، فقد أصبحت الحكومة لا تفضّل اللجوء إلى استصدار مراسيم استملاك وفقاً لأحكام قانون الاستملاك إلا للضرورة القصوى، وطالما أنّ قوانين العمران بدءاً من القانون /9/ مروراً بقانون تنفيذ التخطيط العمراني والمرسوم /66/ والآن القانون رقم /10/ تحقق فائدة مزدوجة للدولة والمواطن لجهة تطوير المنطقة عمرانياً، مع الأخذ بالحسبان بعدالة توزيع الملكية بين المالكين، فضلاً عمّا تحققه المنطقة التنظيمية بعد إنجازها من فوائد مادية ومعنوية للمواطن، فقد أضحت الحكومة تؤثر اللجوء إلى هذه التشريعات بدلاً من لجوئها إلى قانون الاستملاك.‏

قراءة 2214 times
    

                                        

  للاتصال بنا

دمشق - تنظيم كفرسوسة
هاتف 1: 5700-214-11-00963

هاتف 2: 5701-214-11-00963

هاتف 3: 5702-214-11-00963

فاكس 1: 5731-214-11-00963

فاكس 2: 5732-214-11-00963

بريد الكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

دمشق - ساحة المحافظة

هاتف 1: 7873-231-11-00963

هاتف 2: 8682-231-11-00963

فاكس 1: 0885-232-11-00963

للوصول إلينا

لتقديم شكوى أو طلب أو استفسار الرجاء التواصل على بريد الوزارة الالكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

تابعنا على 

facebookgoogleutube

Powered By Nobalaa Co