الرئيس الأسد يصدر القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية

الرئيس الأسد يصدر القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية

انطلاقاً من أهداف قانون الإدارة المحلية الصادر عام 2011 والذي نص على توسيع سلطات وصلاحيات مجالس الوحدات الإدارية لتمكينها من تأدية اختصاصاتها ومهامها في تطوير الوحدة الإدارية خدميّاً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً، وجعل الوحدات الإدارية مسؤولة مباشرة عن الخدمات والاقتصاد والثقافة وكافة الشؤون التي تهم المواطنين في هذه الوحدات.

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية والذي يوحد جميع القوانين المالية المتعلقة بإيرادات الوحدات الإدارية بقانون واحد، ويتيح لهذه الوحدات رفد موازناتها بإيرادات جديدة بما يساعدها على تحسين وضعها المالي ويمكّنها من القيام بمسؤولياتها والدور التنموي والخدمي المنوط بها في المجتمعات المحلية.

وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين_مخلوف:

-القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية تضمن تخفيض نسبة الـ 20 بالمئة من ثمن التذكرة فيما يخص مصالح النقل الجماعي المشترك إلى نسبة 15 بالمئة من ثمن التذكرة وتخفيض نسبة الـ 10 بالمئة من تعرفة الاشتراك فيما يختص بالمياه إلى نسبة 5 بالمئة من قيمة فاتورة استهلاك المياه بهدف تخفيف الأعباء على المواطن.

-تم تعديل طريقة توزيع رسوم التعبيد والتزفيت بالتساوي بين مالكي العقارات المجاورة وغير المجاورة المستفيدة من أعمال التعبيد والأرصفة تحقيقاً للعدالة ولتخفيف العبء عن المواطنين من جهة ولمساعدة الوحدة الإدارية على تحصيل هذه الرسوم من جهة أخرى.

-رفع القانون مدة تقسيط كل من رسمي مقابل التحسين والتعبيد والتزفيت من 3 سنوات إلى 6 سنوات وذلك لتسهيل جباية هذين الرسمين وللتخفيف عن المواطنين من جهة ثانية.

-بموجب القانون يتقاضى دلال الوحدة الإدارية من غير العاملين في الدولة نسبة 3 بالمئة من الرسم المحصل من قبله على ألا تتجاوز هذه العمولة 100 ألف ليرة سورية في الشهر الواحد بينما بموجب النص السابق يجب ألا تتجاوز العمولة 10 آلاف ليرة في الشهر الواحد.

-القانون "أسهم في توحيد القوانين المالية المتعلقة بإيرادات الوحدات الإدارية في وحدة تشريعية تتسم بالحداثة والانسجام مع التطورات التشريعية وتم إلغاء كل من النصوص التشريعية التالية.. القانون المالي للبلديات رقم 151 للعام 1938 والقانون رقم 147 للعام 1958 والقانون رقم 32 للعام 1959 والمرسوم التشريعي رقم 98 للعام 1965 والقانون المالي للوحدات الإدارية رقم 1 للعام 1994 والقانون رقم 18 للعام 2007 والفقرة (أ) من المادة 8 من قانون الموازنة المستقلة والمرسوم التشريعي رقم 30 للعام 2011 ودمج لجنتي تقدير رسم مقابل التحسين بلجنة واحدة من أجل #تبسيط الإجراءات على المواطنين".

-تم تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية ما يمكّنها من تنفيذ مشاريعها وتقديم خدماتها للمواطنين بشكل أفضل وبأقل نسبة من الرفع وخاصة رسم النظافة الذي لا يعادل 1 بالمئة من التكلفة الحقيقية التي تنفقها الوحدة الإدارية على جمع ونقل وترحيل القمامة.

    

                                        

  للاتصال بنا

دمشق - تنظيم كفرسوسة
هاتف 1: 5700-214-11-00963

هاتف 2: 5701-214-11-00963

هاتف 3: 5702-214-11-00963

فاكس 1: 5731-214-11-00963

فاكس 2: 5732-214-11-00963

بريد الكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

دمشق - ساحة المحافظة

هاتف 1: 7873-231-11-00963

هاتف 2: 8682-231-11-00963

فاكس 1: 0885-232-11-00963

للوصول إلينا

لتقديم شكوى أو طلب أو استفسار الرجاء التواصل على بريد الوزارة الالكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

تابعنا على 

facebookgoogleutube

Powered By Nobalaa Co