التعليمات التنفيذية العامة رقم /1/ للقانون رقم /1/ لعام 2003

الجمهورية العربية السوريـة

وزارة الإدارة المحلية و البيئة

==========

التعليمات التنفيذية العامة للقانون رقم /1/ لعام 2003

المتضمن معالجة مخالفات البناء

بناء على أحكام القانون رقم /1/ لعام 2003 ، صدرت التعليمات التنفيذية رقم 1 و 2 اضافة لبعض التعاميم الموضحة لتنفيذه .

ونتيجة دراسة ومناقشة المحافظون لاجراءات التطبيق والتنفيذ خلال الفترة السابقة وبهدف تبسيط الاجراءات ووضوحها للمواطنين والتزامهم بما نص عليه القانون والعقوبات الزجرية للمخالفين والقائمين على العمل المسؤولين عن تطبيقه . فقد تم اعداد التعليمات التنفيذية للقانون والتي اقتصرت على تطبيق العقوبات الرادعة بالسجن في ست حالات تصل فيها المخالفة إلى مرتبة الجرم . والغاء كافة القرارات والتعليمات الصادرة قبل تاريخ هذه التعليمات ووفق ما يلي :

أولاً : تقوم كل وحدة إدارية بإعداد سجل خاص لرصد وتتبع المخالفات الواردة في المادة الثانية (أولاً) من القانون رقم /1/ لعام 2003 ضمن حدودها الإدارية من تاريخ صدوره ، ويعتبر وثيقة معتمدة من قبل الوحدة الإدارية وفي حال إشراف الوحدة الإدارية على أكثر من مخطط تنظيمي ينظم سجل خاص لكل مخطط تنظيمي وفي حال اتساع المخطط التنظيمي للوحدة الإدارية يمكن تقسيم المخطط للوحدة الإدارية إلى مناطق وقطاعات وينظم جدولاً خاصاً حسب النموذج الموضح في الجدول رقم /1/ لكل منطقة وقطاع ، ويرفع بشكل شهري إلى رئيس الوحدة الإدارية وينظم بعدها جدول عام للو حدة ال إدارية وفق النموذج الموضح في الجدول رقم /2/ ويرفع دورياً كل ستة أشهر إلى المحافظة .

ثانياً : الإجراءات الواجب اتخاذها في ضبط ومراقبة المخالفات :

1- تنظيم ضبط بالمخالفة من قبل شرطة الوحدة الإدارية أو البلدية أو شرطة المساندة والمرافقة للعاملين المختصين بمراقبة البناء والمخالفات ويتم بموجبه توصيف المخالفة بشكل دقيق و تحديد كامل المعلومات وفق النموذج رقم /1/ ، كما يمكن تنظيم ضبط بالمخالفة من قبل العاملين في الوحدة الإدارية أو البلدية المكلفين بمراقبة وضبط المخالفات بعد قسمهم اليمين القانونية أمام قاضي محكمة البداية في منطقة الوحدة الإدارية .

2- إصدا ر قرار فوري بالهدم خلال الدوام الرسمي من يوم تاريخ ضبط المخالفة أو في اليوم التالي في حال ضبط المخالفة مساءً ، للمخالفات التي تستوجب الهدم وفق أحكام القانون /1/ لعام 2003 ويصدر القرار من قبل رئيس الوحدة الإدارية أو من الجهة التي تنوب عنه أو الجهة التي يفوضها ( مدير الشؤون الفنية – رئيس المكتب الفني ) /نموذج رقم 2/ .

3- محضر تنفيذ ال هدم و ينظم من قبل ال مهندس المسؤول أو الفني المختص بتنفيذ الهدم ، إضافة إلى شرطة الوحدة الإدارية أو شرطة المؤازرة / نموذج رقم 3/ .

4- في حال أن تنظيم ال ضبط من قبل الشرطة يجب أن يتضمن أسماء المخالفين من المالكين والمتعهد والدارس والمشرف وكل من هو مسؤول عن المخالفة وفق أحكام القانون رقم /1/ لعام 2003 وتوصيف المخالفة وإرفاق كافة الوثائق وتقديم الضبط مع المخالفين المتواجدين إلى القضاء / نموذج رقم 4/ .

وفي حالة تنظيم الضبط من العامل الفني المختص بالرقابة وضبط المخالفات وعدم وجود مرافقة من الشرطة ، يتم تنظيم ضبط من قبل الشرطة في الوحدة الإدارية أو شرطة المؤازرة يبين أسماء المخالفين وتوصيف المخالفة وإرفاق كافة الوثائق بالمخالفة وضبطها وقرار هدمها ومحضر الهدم وغيرها وتقديمه إلى القضاء مع المخالفين المتواجدين والمسؤولين عن المخالفة وفق أحكام القانون رقم /1/ لعام 2003 /نموذج رقم 4/ .

5- على الوحد ات الإدارية وخلال يومين على الأكثر من تاريخ إحالة ضبط المخالفة إلى القضاء مع طلب تحريك الدعوى العامة بحق المخالفين وفق النموذج رقم /5/ إعداد كتاب إلى إدارة قضايا الدولة مرفقاً بصورة مصدقة عن كافة الوثائق بطلب متابعة الدعوى وتقديم الادعاء الشخصي باسم الوحدة الإدارية بحق المخالفين والمسؤولين عن المخالفة والمطالبة بالتعويض والغرامات .

ثالثاً : التعليمات التنفيذية لآلية هدم المخالفات الواردة في المادة/2/من القانون رقم /1/

1- المخالفات الخاضعة للهدم تهدم مباشرةً على مسؤولية رئيس الوحدة الإدارية بالآليات وبكافة الوسائل المتاحة ويمكن الاستعانة بـ / الخدمات الفنية– القطاعين الخاص والعام / وترحل مخالفات الهدم إلى المطامر المعتمدة من قبل الوحدة الإدارية .

2- تقوم الوحدة الإدارية بإصدار قرار تحدد بموجبه أجور الهدم والترحيل للمتر المربع الواحد من المخالفة حسب نوع البناء وآلية الهدم ووضع المخالفة (بحاجة إلى تقرير فني أو بدونه)

3- بعد هدم المخالفة تقوم الوحدة الإدارية بتكليف مرتكبي المخالفة بأجور الهدم المذكورة في البند / 2 / مع إضافة كافة النفقات الإدارية وتحصل وفق نظام ال جباية في الوحدات الإدارية والبلديات .

4- يتقاضى العاملون في قطاع المراقبة مكافآت تشجيعية تحدد بموجب قرا ر من وزي ر الإدارة المحلية والبيئة .

5- يحال المخالفون والمسؤولون عن ارتكاب المخالفات المشار إليها في المادة /2/ أولاً من القانون رقم (1) لعام 2003 الموقوفون لدى الشرطة مباشرة إلى القضاء .

6- يعتبر متعهد تنفيذ البناء والقائم بالتنفيذ ويعمل لحساب نفسه مسؤولين عن المخالفة عنها وتطبق عليهم نفس العقوبات المحددة في المادة الثانية البند ثانياً /1/ من القانون .

7- تقوم الوحدة الإدارية بضبط كافة الأدوات والعدد ومواد البناء والجبالات والمقطورات................. الخ المستخدمة في تنفيذ المخالفة بعد إعداد الضبط اللازم وإحالتها إلى القضاء مع الضبط المخالفة المنظم وفق ما سبق .

8- في حال تم ختم أية مخالفة يتم توصيفها بشكل دقيق وتعتبر إشادة أو إزالة أي أعمال بمثابة نزع للختم وتطبق عليه نفس العقوبات المتعلقة بنزع الأختام ويحال المخالف إلى القضاء المختص أصولاً .

9- في حال ارتكاب مخالفة على سطح أخير مسجل ملكية مشتركة يعتبر كافة المالكين والمستفيدين من الملكية المشتركة مسؤولين عن المخالفة ، ولا يعفى منهم إلا من يقوم بالإخبار خطياً عن المخالفة أو يقدم إثباتات مبررة بأن المخالفة تمت دون علمه .


رابعاً : تشكل لجنة هدم مركزية للدعم من قبل المحافظ الذي يحدد مهامها وآلية عملها .

خامساً :نصت المادة /3/ من القانون رقم /1/ لعام 2003 على السماح للمجالس المحلية بالاستعاضة عن هدم المخالفة بغرامة مالية ولما كانت هذه المجالس هي إحدى الجهات المسؤولة عن الطابع العمراني فعليها :

1- اعتبار قرارات تسوية المخالفات النافذة بتاريخ صدور القانون هي المخالفات المرتكبة قبل صدور القانون رقم /1/ لعام 2003 ويتم تحديد الوثائق التي تثبت قدم المخالفة ( تصريح عن مخالفة- جرد المخالفات - تصوير جوي ـ مخطط مساحي ـ بيان مالي ) أية وثائق رسمية أخرى تحدد من قبل المكاتب التنفيذية للمجالس المحلية وتتابع الوحدات الإدارية تسوية هذه المخالفات حسب هذه القرارات .

2- إصدار قرار تسوية لبعض المخالفات مع تضمين هذا القرار حالات أخرى لاتقبل التسوية غير الحالات الست الواردة في القانون وحسب نظام البناء النافذ لكل وحدة إدارية وفق النموذج المرفق مع هذه التعليمات وعلى أن تكون هذه المخالفات الخاضعة للتسوية بالحد الأدنى بحيث لاتؤثر على تطبيق نظام البناء النافذ بكل وحدة إدارية وللمخالفات التي تراها الوحدة الإدارية مناسبة ومتوافقة مع نظام البناء وبحيث لا يؤدي ذلك إلى تشويه المناطق العمرانية وأنظمة البناء ( مثال : تحويل بروز مكشوف إلى مركوب - تحويل من تجاري إلى سكني - تعديل تقطيعات داخلية - إحداث ربط داخلي بين الطوابق ) .

3- بخصوص المخالفات التي ترى فيها المجالس المحلية الاستعاضة عن الهدم بفرض الغرامة تعادل ضعف المنفعة على المجالس المحلية إعداد القرارات اللازمة تنفيذاً لأحكام القانون /1/ لعام 2003 وهذه التعليمات وتقدير قيمة المنفعة حسب كل حالة ومنطقة وتاريخ ارتكاب المخالفة وتقدر المنفعة بما يعادل ما جناه المخالف أو يتوقع أن يجنيه وحسب أحكام المادة ( 3 /أولاً/ آ - ب ) وللمجالس تقدير هذه القيم من قبل لجان تشكل لهذه الغاية ويمثل فيها ( ممثل عن الوحدة الإدارية ومن الدائرة الفنية وممثل عن فرع نقابة المهندسين في مدن المراكز والمدن التي يتوفر فيها مكاتب نقابة المهندسين وآخر من ذوي الخبرة في القطاع الخاص ) ويشترط تقديم تقرير فني قبل تسوية المخالفة عندما ترى الوحدة الإدارية لزوم ذلك مصدقاً من نقابة المهندسين .

4- تخضع قرارات التسوية التي ترى فيها المجالس المحلية الاستعاضة عن الهدم بغرامة ضعف المنفعة للتصديق من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وفي حال عدم التصديق من المكتب التنفيذي وإصرار المجلس على قراره تعرض على وزير الإدارة المحلية والبيئة للبت فيها ( وقد تم إرفاق نموذج لقرار معالجة مخالفات البناء حسب أحكام القانون /1/ لعام 2003 )

5- على الوحدة الإدارية في هذه الحالات وضع إشارة حجز على العقار أو المقسم المشاد عليه المخالفة تفيد بعدم جواز نقل ملكيته أو وضعه موضع التأمين أو الرهن .

سادساً : نصت المادة 3 من القانون /1/ لعام 2003 بعقوبات جزائية أو مادية لكل من يقوم بتقسيم ما يملكه من أراض ضمن الحدود الإدارية بما يخالف القوانين والأنظمة النافذة ويتصرف بها كلاً وجزءاً بقصد تسهيل البيع بشكل حصص على الشيوع لإشادة أبنية مخالفة .على الوحدات الإدارية تنظيم وتنفذ ضبوط المخالفات وفق أحكام القانون /1/ كما عليها إحالة هذه الحالات مع كامل الثبوتيات إلى القضاء المختص ومتابعتها ووضع إشارة منع التصرف اللازمة لحين البت فيها من قبل القضاء وتعتبر الوحدة الإدارية مسؤولة عن عدم الإعلام في حال توفر المعلومات لديها عن مثل هذه الحالات

سابعاً : على الوحدات الإدارية ( رئيساً ومكتباً ومجلساً ومكتباً فنياً ) منح التراخيص خلال المدة المحددة في قراري وزارة الإدارة المحلية رقم 1638/ق تاريخ 16/8/2005 ورقم 1669/ق تاريخ 20/8/2005، وفي حال عدم إمكانية الترخيص إعلام صاحب العلاقة خطياً على طلبه عن أسباب عدم منح الترخيص .

ثامنـاً : لا يجوز تسوية مخالفة من المخالفات القابلة للتسوية إلا بعد تقديم مصورات ومخططات وتقارير فنية مصدقة من نقابة المهندسين تثبت السلامة الإنشائية للمخالفة المراد تسويتها في الحالات التي تستوجب ذلك وتقررها الوحدة الإدارية .وتستثنى المخالفات التي لا تزيد مساحتها عن /50/م2 في الوحدات الإدارية ( عدا مدن مراكز المحافظات ) فيمكن تسويتها بتقديم تقرير سلامة إنشائية ودون الحاجة للمصادقة من نقابة المهندسين ولمرة واحدة شريطة عدم تعارضها مع نظام ضبط البناء .

تاسعاً : : مناطق السكن العشوائي :

مناطق السكن العشوائي ( مناطق المخالفات الجماعية ) هي التجمعات السكانية المبنية على أرض غير منظمة ولا يوجد لها مخطط تنظيمي أو نظام بناء أو مخالفة للمخططات التنظيمية المصدقة والملكية فيها على الشيوع سواء في السجلات العقارية أو بوثائق مختلفة كالأحكام القضائية أو عقود بيع موثقة لدى الكاتب بالعدل أو عقود بيع عادية أو على أملاك الدولة والوحدات الإدارية .

وتنفيذاً لأحكام المادة /4/ من القانون وتنص على :

( تسوى المخالفات القائمة في مناطق السكن العشوائي بعد تأهيلها وتسوية أوضاع الملكيات القائمة عليها وإدخالها في المخطط التنظيمي بعد استيفاء الرسوم المقررة في القوانين والأنظمة النافذة ) .

على المحافظات والوحدات الإدارية ما يلي :

1- إجراء عمليات حصر لمناطق السكن العشوائي ( المخالفات الجماعية ) وتوصيفها من حيث المساحة – عدد المساكن القائمة – عدد الأسر الشاغلة – عدد السكان – الطبيعة الجغرافية – إمكانات تخديمها فنياً – صلاحيتها للسكن ........ وتعتمد النتائج بقرار من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة .

2- تستبعد التجمعات التي لا تصلح للسكن بسبب وجودها

- مجرى سيل أو واد

- في منطقة منخفضة .

- تحت خط توتر عالي .

- أماكن لا يجوز البناء فيها .

- مصادر تلوث للبيئة .

3- التنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة لا نجاز الإجراءات اللازمة لانجاز أعمال المسح الطبوغرافي لتلك التجمعات .

4- العمل على إنجاز المخططات التنظيمية لهذه التجمعات في أسرع وقت ممكن ويراعى فيها واقع الأبنية القائمة وصفتها العمرانية .

5- تضم هذه التجمعات إلى أقرب وحدة إدارية أو بلدية فيها إذا توفرت شروط إحداثها .

6- تطبيق أحكام المادة /7/ من القانون /26/ لعام 2000 على هذه المناطق التي تقع ضمن مناطق التوسيع العمراني أو ضمن المخططات التنظيمية المصدقة لمدن مراكز المحافظات خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ تصديق المخططات التنظيمية .

7- تطبيق أحكام القرار بالقانون رقم /44/ لعام 1960 وقراري وزير الشؤون البلدية والقروية المشار إليها في الفقرة /2/ من البند عاشراً من هذه التعليمات على أبنية مناطق السكن العشوائي المشادة قبل نفاذ القانون /1/ لعام 2003 بعد تأهيلها .

عاشراً : البناء في أراضي الدولة الموزعة على المنتفعين والتي دخلت المخطط التنظيمي أوالنطاق التنظيمي

يرخص بالبناء عليها وفق ما يلي :

1- أن تكون أرض المنتفع المطلوب إشادة البناء عليها ذات صفة سكنية بموجب المخطط التنظيمي العام

2- أن يتقدم ببيان من مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي المختصة يثبت حق طالب الترخيص بالانتفاع بالأرض المطلوب الترخيص عليها

3- أن يكون موقع الترخيص بالبناء متوافقاً مع المخطط التنظيمي العام ونظام ضابطة البناء أو المخطط التوجيهي للوحدة الإدارية أو البلدية .

4- تمنح رخصة البناء لكل من :

‌أ- المنتفع الأساسي .

‌ب- أولاد المنتفع الأساسي المتزوجين بموافقة المنتفع الأساسي .

‌ج- ورثة المنتفع بحدود نصيب كل منهم من أرض انتفاع مورثهم .

‌د- المبحوثين مع المنتفع من غير أفراد أسرته بحدود حصة كل منهم بالانتفاع .

هـ- يجوز منح الترخيص للمذكورين بالفقرات ( ب ــ ج ــ د ) من البند /4/ السابق بشكل مشترك بين اثنين أو أكثر في حال عدم كفاية مساحة انتفاع كل منهم لتحقيق شروط نظام ضابطة البناء .

الحادي عشر : البناء في أراضي الدولة ( أملاك الدولة الخاصة ــ الأراضي المستبعدة من التوزيع )

يعالج وضعها وفق كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 2285/1 تاريخ 2/4/1988 ووفق ما يلي :

1- أراضي أملاك الدولة الخاصة :

آ - يتم نقل أملاك الدولة الخاصة إلى ملكية الوحدات الإدارية أو البلديات بموجب الفقرة /أ / من المادة /1/ من القانون/273/ لعام 1956المعدل بالقانون رقم/122/ لعام 1959 من قبل لجان محلية في المحافظة تمثل كلاً من :

- مديرية أملاك الدولة – مديرية المصالح العقارية .

- الوحدة الإدارية أو البلدية المعنية .

وشريطة مايلي :

1- أن تكون الأراضي غير مبنية ولا يدخل في حكم المبني أراضي الدولة التي يشيد عليها الأفراد بطريقة الغصب أو وضع اليد بدون عقد رسمي أو الاستيلاء أو الأشغال بدون ترخيص مسبق أبنية من أي نوع كانت .

2- أن تكون داخل حدود المخطط التنظيمي أو النطاق التنظيمي .

3- أن لاتكون مخصصة لآي جهة من الجهات العامة الأخرى قبل النقل .

4- غير مرفقة بحق من حقوق الارتفاق ويزال حق الارتفاق أصولاً .

5- أن تكون في منطقة لا يمنع فيها البناء .

‌أ- للوحدة الإدارية أو البلدية أن تملك الأرض المبينة كلاً أو جزءاً لمن بنى عليها قبل انتقالها للمذكورين في البند /1/ من الفقرة /آ/ السابقة لقاء دفع قيمة رقبتها بسعر يحدد بالتراضي وتخضع أية إضافات على البناء للترخيص أصولاً .

‌ب- على الوحدة الإدارية أو البلدية التي نقلت إليها أراضي أملاك الدولة الخاصة ولا تشملها أحكام الفقرة /ب/ السابقة وضع مخطط تنظيمي تفصيلي للأرض لتكون مقاسم شعبية وتخصص وفق أحكام قرار وزارة الإسكان والمرافق رقم/1556/لعام 1984 وتعديلاته للجمعيات التعاونية السكنية والمواطنين .

‌ج- لا تسري الأحكام المذكورة أعلاه على مخالفات الأبنية التي تقام على أراضي أملاك الدولة الخاصة بعد صدور القانون رقم /1/ لعام 2003 وتهدم فوراً .

2- أراضي الاستيلاء

أ‌- لا تخضع أراضي الاستيلاء التي تم توزيعها على المنتفعين لأحكام القانون 273 لعام 1956 بعد دخولها المخطط التنظيمي إلا بالاستملاك أصولا ً.

ب‌- يعالج وضع الأراضي المستبعدة من التوزيع والتي دخلت المخطط التنظيمي للوحدة الإدارية أو البلدية وفق مايلي :

1- تخصيص الأرض اللازمة للمشيدات العامة حصراً من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي .

2- شراء الوحدة الإدارية أو البلدية للأرض للتصرف بها وتخصيصها للسكن الشعبي أصولاً .

الثاني عشر : الترخيص بالبناء في الأراضي المملوكة على الشيوع داخل المخططات التنظيمية لمجالس الوحدات الإدارية والبلديات :

مع مراعاة أحكام البند ثالثاً من المادة /3/ من القانون رقم /1/ لعام 2003 والمادة /8/ من القانون رقم /9/ لعام 1974 .

1- يجوز الترخيص بالبناء في الأراضي المملوكة على الشيوع في :

آ- مجالس المدن عدا مدن مراكز المحافظات .

ب- مجالس البلدان والقرى ذات الشخصية الاعتبارية والبلديات .

2 - على طالب الترخيص تقديم الوثائق التالية لمنحه الترخيص :

آ- بيان قيد عقاري يثبت ملكيته لأسهم في العقار المطلوب الترخيص عليه أو نسخة مصدقة من عقد البيع الموثق لدى الكاتب بالعدل أو الحكم القضائي المبرم لتملكه جزء من العقار شريطة أن تكون هذه الملكية لا تتعارض مع أحكام القوانين والأنظمة النافذة.

ب- مخطط كروكي لموقع قطعة الأرض المطلوب الترخيص عليها معد من قبل وحدة إدارية معتمد من نقابة المهندسين تبين حدودها والطرق والمشيدات العامة في محيطها وداخلها في حال وجود مخطط تنظيمي أو المخطط التوجيهي .

ج- شهادة من الهيئة الاختيارية تشهد بتصرفه لهذه المساحة من الأرض .

د- وثيقة موقعة من قبل المالكين الشركاء المجاورين لقطعة أرضه تشهد بحقه وتخصصه بقطعة الأرض .

هـ- تصديق الوثائق الواردة في الفقرات ( ب، ج ، د ) من قبل المكتب التنفيذي أو البلدي مع الرأي في الاعتراضات إن وجدت

و- الاعلان عن طلب الترخيص بالنشر في إحدى الصحف المحلية في حال وجودها والاعلان في لوحة إعلانات الوحدة الإدارية والأماكن العامة لمدة /15/ يوماً وللمعترض تقديم اعتراضه خلالها .

ز- يقدم طالب الترخيص تعهداً موثقاً لدى الكاتب بالعدل ينص على عدم مطالبته بأي عطل أو ضرر أو تعويض نتيجة إلغاء أو وقف الترخيص بسبب المنازعات والدعاوي المتعلقة بالحقوق العينية .

ل- العمل وفق كتاب السيد المدير العام للمصالح العقارية رقم 69/م تاريخ 16/8/2005 والمعمم بكتاب وزارة الإدارة المحلية والبيئة رقم 8100/ص/3/د تاريخ 18/8/2005 المتضمن آلية وضع إشارات التنازل لصالح الأملاك العامة .

3- تقدم جميع المخططات الهندسية المصدقة والوثائق اللازمة لمنح رخصة البناء وفق المخطط التنظيمي ونظام ضابطة البناء أو المخطط التوجيهي / حسب الحال / .

4- أن لا يكون قد مضى على الوثائق أو تصديقها المشار إليها بالفقرات (آ- ب-ج – هـ- و-ز) أكثرمن ثلاثة أشهر .

5- التقيد بنظام ضابطة البناء والمخطط التنظيمي المصدق أو المخطط التوجيهي حسب الحال للترخيص بما ينسجم مع المساحة المقابلة لأسهمه في العقار المراد الترخيص عليه .

6- من كان يقيم في بناء مبني على الشيوع ويستخدمه بشكل هادئ وعلني يجوز له الترخيص بطابق ثاني ووفق نظام ضابطة البناء النافذ .

الثالث عشر : التراخيص في الأراضي في التجمعات السكنية :

1- عملاً بأحكام القانون /27/ تاريخ 26/3/ 2001 والمرسوم التشريعي 254 تاريخ 31/ 10/ 1969 والمادة /86/ من القانون المدني الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/84/ تاريخ 18/5/1949 وتعديلاته :

أ‌- يشكل المحافظ لجنة مهمتها وضع النطاق العمراني للقرى والبلديات والتجمعات السكانية غير المرتبط بالبلدية التي ليس لها مخطط تنظيمي عام مصدق أصولاً ويصدق مخطط النطاق من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.

ب‌- وضع مخطط توجيهي يكون أساساً للمخطط التنظيمي لهذه القرى والبلديات يلحظ فيه الطرق الرئيسية والمرافق العامة يصدق من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وتوافى وزارة الإسكان والتعمير بصورة عن المخطط وقرار التصديق.

2- تمنح رخص البناء في هذه القرى والبلديات والتجمعات استناداً إلى شهادة الهيئة الاختيارية فيها من قبل البلدية أو المحافظة حسب الحال وذلك عندما تكون العقارات غير محددة ومحررة أو الملكية فيها على الشيوع .

الرابع عشر : منح رخص البناء لإقامة مساكن ريفية على أراضي أملاك الدولة في القرى والمزارع التي لا يوجد فيها بلدية أو تتبع لأي وحدة إدارية

وبناءً على كتاب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 4513/م.و تاريخ 1/9/2003 المعطوف مع كتابنا رقم 4043/ع/3/د تاريخ 4/8/2003 بمعالجة الموضوع من خلال تحديد إطار الأماكن المبنية في هذه القرى والمزارع والعمل وفق أحد الحلين التاليين :

1- تخصيص أراضي الدولة الواقعة داخل النطاق العمراني للمحافظة المختصة ومنح رخص البناء على هذه الأراضي من قبل الخدمات الفنية ولا تسجل الأبنية في السجلات العقارية إلى ان تحدث بلدية وتنقل ملكية الأرض لها .

2- بيع الأرض للمحافظة لتقوم بتقسيمها إلى مقاسم وبيعها للمستحقين من الأهالي والترخيص لهم بالبناء .

وبناء على ما تقدم نطلب إليكم ما يلي :

1- اتخاذ الإجراءات العاجلة لتنفيذ الحل الأول الوارد في كتاب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي .

2- موافاتنا بالكتب اللازمة لتخصيص الأرض للمحافظة أو الوحدة الإدارية أو البلدية(حسب الحال ) عملاً بأحكام القانون رقم/ 252/ لعام 1959

3- تشكيل اللجان المختصة وفق البند رقم /1/ من تعميمنا رقم 11/ 63/1/د تاريخ 28/10/2003 لوضع :

أ‌- النطاق العمراني لهذه التجمعات .

ب‌- المخطط التوجيهي .

4- العمل على إحداث بلديات تجمع عدداً من القرى والمزارع موضوع البحث ووضع النطاق التنظيمي والمخطط التوجيهي لها ومن ثم نقل أملاك الدولة إليها وفق أحكام القانون/273/ لعام 1956 .

الخامس عشر : الترخيص بالبناء على الأراضي الزراعية :

1- يمنع الترخيص بالبناء أو السماح به على الأراضي الزراعية التي تمنع القوانين والأنظمة النافذة بالبناء عليها والتقيد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 313 لعام 1977 الخاص بغوطتي دمشق .

2- يمنح الترخيص بالبناء في الأراضي الزراعية لبناء واحد لأغراض السكن وفق الشروط التالية :

‌أ- أن لا تقل مساحة العقار عن أربعة آلاف متر مربع .

‌ب- أن لا تقل وجائب الرجوع الأمامية والخلفية والجانبية عن عشرة أمتار .

‌ج- لا تزيد نسبة إشغال الأرض بالبناء الواحد عن 6 % من مساحة الأرض لطابقين بسقف قرميدي .

‌د- التقيد بالبعد عن محاور وحرمات الطرق بالمساحات المحددة بالقانون 495 لعام 1957 وتعديلاته والقرار رقم /1232/ تاريخ 13/9/2005 الصادر عن السيد وزير النقل .

3- يمنح الترخيص بالبناء خارج المخططات التنظيمية ومناطق التوسع والحماية للأغراض الصناعية وفق أحكام المادة /11/ من المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 وبلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 16/ب لعام 2005 وتعليماته التنفيذية

4- يمنح الترخيص ببناء حظائر لأغراض الاستثمار الزراعي الحيواني (تربية أبقار- أغنام - دواجن ............) وفق مايلي :

أ- أن لاتقل مساحة الأرض عن 1000 م2 للأبقار والأغنام والدواجن عن 4000م2

ب- أن لا تزيد مساحة الحظيرة عن0 2% من مساحة الأرض

ج- تأمين وجائب من جميع الجهات لا تقل عن 4 م

د- التقيد بالأبعاد المحددة عن محاور وحرم الطرقات العامة أصولاً

هـ- أن تكون خارج حدود المخططات التنظيمية ومناطق الحماية للوحدات الإدارية

السادس عشر : أحكام عامـة :

1) إن اقتراح إدخال تعديلات على المخططات وأنظمة البناء إنما هو مقيد بالمواعيد المحددة في المادة /8/ من المرسوم التشريعي رقم/5/ لعام 1982

2) إن الاستثناء من شرط المدة الممنوح للمحافظ رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بموجب أحكام الفقرة/د/ من المادة 8 من المرسوم التشريعي المذكور مناطه أن يتعلق اقتراح التعديل بأراضي البلدية أو أملاك الدولة أو تنفيذ مشروع حيوي ذو نفع عام .

3) يعود للوحدة الإدارية المعنية وبموافقة المحافظ تقدير ما إذا كان تعديل نظام ضابطة البناء يعتبر تنفيذاً لمشروع حيوي ذو نفع عام حسبما ورد في نص الفقرة/د/ من المادة /8/ المذكورة .

4) تخضع قرارات المجالس المحلية المتخذة تنفيذاً لأحكام هذا القانون وهذه التعليمات للتصديق بقرار من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وتعتبر نهائية بعد اقترانها بهذا التصديق وفي حال عدم التصديق تعرض القرارات المذكورة على وزير الإدارة المحلية للبت فيها وفق أحكام قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية .

5) تطبق أحكام القرار بالقانون رقم /44/ لعام 1960 وقراري وزير الشؤون البلدية والقروية رقم / 0 106/ لعام 1960 و/1776/ لعام 1962 وتعديلاتهما على جميع المخالفات المنفذة قبل تاريخ 5/4/2003 .

وعلى المخالف إثبات ذلك بالوثائق الرسمية كالأحكام القضائية أو الإيصالات المالية وتاريخ دفعها قبل التاريخ المذكور أو بضبط مخالفة سابقة أو المخططات المساحية أو الطبوغرافية وغيرها من الوثائق التي تصدر عن الجهات العامة .

6) تحقق الغرامات المالية المنصوص عليها في هذا القانون وتجبى لصالح الوحدة الإدارية والبلدية وفق نظام جباية أموال الوحدات الإدارية والبلديات .

7) مع مراعاة أحكام المادة التاسعة من القانون المتعلقة بالمخالفات المرتكبة قبل نفاذه تلغى جميع القوانين والأنظمة المخالفة لأحكامه .

8) يقسم العاملون الذين يكلفون بالمراقبة وتنظيم ضبط المخالفة اليمين القانوني أمام قاضي محكمة البداية في منطقة الوحدة الإدارية أصولاً .

9) تعرض الحالات التي لم يرد نص عليها في هذه التعليمات مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة لإقرار ما يلزم بشأنها .

10) إرسال صورة عن الأوراق وضبط المخالفة والثبوتيات من قبل الوحدة الإدارية إلى إدارة قضايا الدولة لمتابعة محامي الدولة دعاوى مخالفات البناء .

11 ) عدم تزويد الأبنية التي تشاد بشكل مخالف وبدون ترخيص بعدادات المياه والكهرباء اعتباراً من تاريخه وعلى المؤسسة العامة لمياه الشرب والشركة العامة للكهرباء في المحافظات عدم قبول أي طلب تركيب عداد إلا بموجب وثيقة من الوحدة الإدارية المعنية تبين بأن البناء مرخص أو تم تسويته بناءً على إجازة سكن أو استخدام .

12) في غير الحالات المنصوص عنها في المادة /2/ أولاً وثانياً والمادة /3/ ثالثاً من القانون رقم /1/ لعام 2003 يعاقب عقوبة حسم من الراتب ( 5 % ) ولمدة ستة أشهر وحجب ترفيع لكل من يثبت تقصيره وإهماله في قمع المخالفات في مهدها ويسمح لمرتكبيها الاستمرار في أعمال البناء في حال كانت المخالفة قابلة للتسوية .

13) تلغى التعليمات التنفيذية رقم /1 و 2/ للقانون رقم /1/ لعام 2003 وكافة التعاميم والكتب وتعتبر هذه التعليمات نافذة من تاريخ صدورها .

وزير الإدارة المحلية والبيئـة

المهنـدس هلال الأطـرش


((نموذج رقم 1))

دائرة الخدمات ..................

الرقم ..............................

التاريخ ...........................

ضبط مخالفة

أثناء الجولة في منطقة ......................... ليوم .......... الواقع في .......... الساعة ......................

تم ضبط مخالفة بناء موضحة في الجدول التالي:

العنوان

الحي

الشارع

الجادة

رقم العقار

رقم البناء

رقم المقسم

تفاصيل أخرى

اسم صاحب المخالفة

كروكي يوضح موقع المخالفة

المالك في السجل العقاري

الحائز

الشاغل

المتعهد

الدارس

معلومات أخرى

أوصاف المخالفة: المخالفة عبارة عن طابق ................ بمساحة ..................... ومواد البناء المستعملة .......................

وضع الأرض الواقعة عليها المخالفة: ..............................................................................

معالجة المخالفة : استناداً غلى أحكام القانون رقم / 1 / لعام 2003 وتعليماته التنفيذية والقوانين والأنظمة النافذة فإن المخالفة تعالج بـ:

أولاً: الهدم استناداً لأحكام: .............................................

ثانياً: التسوية استناداً لأحكام: ..........................................

ثالثاً: الختم (حتى إعادة الوضع غلى ما كان عليه او تسوية المخالفة) استناداً لأحكام:..............................

رابعاً: نتحمل مسؤولية إزالة المخالفة خلال أسبوع من تاريخه

مراقب القطاع��������������������������������������������������������� مهندس القطاع


((نموذج رقم 2 ))

قرار هدم

الرقم .......................

التاريخ .....................

إن رئيس مجلس مدينة حمص

بناءً على أحكام القانون رقم / 44 / لعام 1960 وتعديلاته بالقانون رقم / 1 / لعام 2003 وتعليماته التنفيذية وعلى نظام ضابط البناء وعلى ضبط المخالفة رقم /�������� �/ تاريخ /��������� �/

يقرر ما يلي

مادة (1): تهدم المخالفة الموصوفة بالضبط المذكور أعلاه سنداً لأحكام المادة الثانية الفقرة .................... من القانون رقم / 1 / لعام 2003

مادة (2): يبلغ هذا القرار من يلزم تنفيذه.

بالتفويض عن

رئيس الوحدة الإدارية

مهندس القطاع


((نموذج رقم 3 ))

الرقم .......................

التاريخ .....................

محضر ضبط هدم

بتاريخ /������������ /������������� وبالساعة������������������� توجهت حملة الهدم المؤلفة من السادة:

إلى موقع المخالفة الموصوفة بضبط المخالفة رقم /����������� / تاريخ� �/�������������� /

وقامت بهدم المخالفة ((توصيف عملية الهدم بالكامل)) :

وعليه تقرر رفع هذا المحضر لمن بلزم لمتابعة الإجراءات حسب التعليمات التنفيذية للقانون رقم / 1 / .

رئيس مجموعة المؤازرة������������������������������������ �مراقب القطاع��������������������� مهندس القطاع

من القسم المختص


((نموذج رقم4))

الجمهورية العربية السورية

وزارة الداخلية

قوى الأمن الداخلي

قيادة شرطة محافظة ----------------������������������������������������������������������ �الرقم ---------------

قسم شرطة ------------------------�������������������������������������������������������� التاريخ -------------

محضر ضبط شرطة

في هذا اليوم ---------- الواقع في ---------------------- الساعة ----------------

نحن الموقعون أدناه (الاسم مع مفصل الهوية ) -------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

من مرتب قسم --------------------------التابع ---------------------------------

وبناءاً على الضبط الفني رقم� �/���������� / تاريخ /��������������� /��� وقرار الهدم رقم� �/������������ �/

تاريخ /������ /������ �الصادر عن الوحدة الإدارية والمتضمن ضبط مخالفة بناء في حي -----------------------

شارع --------------------- جادة ------------------- على العقار رقم /������ / والبناء رقم /��� �/��� �والمقسم

رقم /������� / .

تم مؤازرة حملة الهدم برفقة ( الاسم مع مفصل الهوية ) :------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

إلى موقع المخالفة وتبين إنها عبارة طابق ----------- بمساحة ------------- ومبنية من المواد ---------

وهي مؤلفة من -------------- وتم هدم المخالفة بواسطة-------------------------------------------------

علماً أن المخالفين هم ( يذكر اسم المخالف مع مفصل هويته وعنوانه المفصل وإفادته ) ---------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

وتم توقيف كلا من (مع ذكر أسباب التوقيف ) :--------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

حرر بتاريخ أعلاه وختم بمركز القسم المختص :


((نموذج رقم 5))

إلى النيابة العامة بحمص

بناء على أحكام القانون رقم / 1/ لعام 2003 وتعليماته التنفيذية .

يرجى التفضل بالاطلاع وتحريك الدعوى العامة بمواجهة السادة الواردة أسماؤهم وعناوينهم أدناه وهم :

وذلك لمخالفتهم أحكام القانون المذكور بإشادة بناء مخالف في حي ---------------شارع --------------

جادة ---------------- رقم العقار ---------------- رقم البناء --------------- رقم المقسم -----------وتم تنظيم الضبط الفرعي بالمخالفة رقم / / تاريخ / / والمتضمن هدم المخالفة استنادا لأحكام المادة ------------- الفقرة ------------- من القانون وتم تنظيم قرار الهدم رقم / / تاريخ / / المتضمن إزالة المخالفة المذكورة أعلاه .

وينطبق على هذه المخالفة أعلاه أحكام المادة :

علماً أن الغرامات المترتبة وكلفة الهدم تبلغ -------------------- ل.س ------------------------- ليرة سورية

وفق أحكام :

راجين اتخاذ ما يلزم لتحريك الدعوى العامة بمواجهة المذكورين أعلاه بالسرعة الممكنة وإعلامنا .

شاكرين تعاونكم

رئيس الوحدة الإدارية


((جدول رقم 1 ))

جدول الوحدة الإدارية في ...............................................................

بالمنطقة رقم ..............................................................................

القطاع رقم ...............................................................................

توصيف المخالفة وفق إحدى الحالات الست فقط والواردة في المادة الثانية من القانون / 1 / ب ج د هـ و

تاريخ إشادة المخالفة

الإجراءات المتخذة وفق أحكام المادة / 2 / ثانياً / 1 / بالتفصيل

الإجراءات المتخذة وفق أحكام المادة / 2 / ثانيا (2-أ، ب) بالتفصيل

ملاحظات

مراقب القطاع������������������������������������������ ������ �مهندس القطاع

الاسم:��������������� ��� �����������������������������������������الاسم:

التوقيع:��������� �� �������������������� �������������� ����������� التوقيع:


((جدول رقم 2 ))�

الجدول العام للوحدة الإدارية...............................................................

رقم المنطقة

رقم القطاع

أسماء العاملين في الوحدة الإدارية المسؤولين عن القطاع

تاريخ بدء المسؤولية وانتهائها

توصيف المخالفة وفق إحدى الحالات الست فقط والواردة في المادة الثانية من القانون / 1 / أ ب ج د هـ و

المخالفة خارج التنظيم وضمن الحدود الإدارية

تاريخ إشادة المخالفة

الإجراءات المتخذة وفق أحكام المادة / 2 / ثانيا / 1 / بالتفصيل

الإجراءات المنخذة وفق احكام المادة / 2 / ثانياً (2 – أ. ب) بالتفصيل

ملاحظات